يخفي 2603 موظفين ومنتخبين بالجماعات الترابية والغرف المهنية (دون احتساب موظفي الدولة)، ممتلكاتهم على لجان المراقبة والافتحاص، في خرق للمادة 156 مكررة من القانون رقم 99.62 والمادة 3 من القانون رقم 06.52 الصادر بتاريخ 30 نونبر 2007. وتوصل المتهربون من التصاريح بالممتلكات، أو غير المحينين لها في التواريخ المنصوص عليها في القانون، برسائل إنذار أولية، من قبل سلطات الافتحاص المعنية عن طريق السلطات المحلية، بعد تحديد لوائح غير المصرحين منذ 2010 (تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ)، أو هؤلاء الذين أدلوا بتصريحات مرة واحدة دون تجديد، أو تحيين. وتتوزع هذه الإنذارات على 1354 إنذارا وجهت إلى المنتخبين غير المصرحين، أو غير المجددين لتصاريحهم، و1249 إنذارا تم توجيهها إلى الموظفين غير المصرحين، أو غير المجددين لتصاريحهم. ومنذ دخول قوانين التصريح الإجباري بالممتلكات حيز التنفيذ في فبراير 2010 وإلى غاية 31 دجنبر 2018 بلغ مجموع التصاريح المودعة لدى المجالس الجهوية للحسابات 388. 194 موزعة ما بين 424. 147 تصريحا خاصا بفئة الموظفين و964. 46 تصريحا خاصا بفئة المنتخبين، بينما بلغ هذا العدد خلال 31 دجنبر 2017 إلى927 . 185 تصريحا، تتوزع بين 822. 42 تصريحا بالنسبة إلى المنتخبين، و105. 143 تصريحات بالنسبة إلى الموظفين. ويلزم القانون، إجباريا، منتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية، وفئات الموظفين والأعوان المعنيين بالتصريح، بتقديم تصريحهم داخل أجل ثالثة أشهر الموالية للإعلان عن انتخابهم، أو لمباشرة مهامهم، كما يُلزم المنتخبين المذكورين بالإدلاء بتصريح تكميلي بخصوص كل تغيير يطرأ على ممتلكاتهم ومداخيلهم وأنشطتهم المهنية ومهامهم الانتخابية، إضافة إلى أنهم ملزمون بتجديد التصريح المذكور كل سنتين في فبراير. أما الموظفون والأعوان العموميون الخاضعون لهذا الإجراء، فإنهم ملزمون بالإدلاء بتصريح تكميلي بخصوص كل تغيير يطرأ على ممتلكاتهم ومداخيلهم، كما أنهم يلزمون بتجديد التصريح في فبراير كل ثلاث سنوات. ويلزم أيضا كافة الأشخاص الخاضعين لإجراء التصريح بالممتلكات، من منتخبين وموظفين وأعوان عموميين، بتقديم تصريحهم في حال انتهاء مهامهم لأي سبب غير الوفاة. وخلال 2018، تلقت كتابات الضبط بالمحاكم الجهوية للحسابات ما مجموعه 8461 تصريحا بالممتلكات، منها 4124 تصريحا تهم المنتخبين و4319 تصريحا تهم الموظفين. وتعد المجالس الجهوية للحسابات سنويا تقارير مفصلة عن أنشطتها في مجال التصريح الإجباري بالممتلكات توجهها إلى الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، طبقا لمقتضيات المادة 3 من القانون رقم 06.52، الذي يتمم بموجبه القانون رقم 99.62، المتعلق بمدونة المحاكم المالية. يوسف الساكت