القسم الأول : هناك علاقة وطيدة بين الدولة والمواطن ، ولا يمكن أن يستغني احدهما عن الآخر، علاقة مبنية على التوازن و التعاون و المصلحة المشتركة لضمان استمرار تواجدهما ، فالدولة في حاجة الى الموارد البشرية لخدمتها و السهر على تنفيذ مخططاتها ، و المواطن في حاجة الى الدولة لخدمته في جميع المجالات ، السياسية و الإقتصادية و الإجتماعية و الثقافية و الرياضية … الخ ، و لتحقيق ذلك قامت الدول الحديثة بإنشاء إدارات عمومية تابعة لمختلف الوزارات ، مركزية و جهوية و إقليمية و محلية ذات إختصاصات متنوعة ، وجماعات محلية ، تسير وتشتغل بموارد بشرية مختلفة تضم موظفين وعمال و أعوان … الخ . الموظف هو ذلك الشخص الذي يعمل بالإدارة و يستقبل المواطنين ذكورا وإناثا، ينتمون الى مختلف الفئات العمرية و الشرائح الإجتماعية ، ليقدم لهم ما يحتاجونه من خدمات و فق ماينص عليه القانون الذي حدد ونظم علاقتهما ، علاقة مبنية على التعايش ، و يسودها الإحترام المتبادل لتحقيق السلم و الرخاء في جميع الميادين . 1 مفهوم المواطن والموظف و الإدارة أ مفهوم المواطن : هوالفرد الذي ينتمي الى أمة أو بلد معين ، له حقوق وواجبات ، يكون حرا و خاضعا لقوانين و طنه ، و المواطن في الحضارات القديمة ( الإغريق و الرومان ) ، كان مرتبطا بمفهوم الدولة و بمنظومة حقوق الإنسان بها . أما جون جاك روسو(1) في عصر الأنوارفقد عرف المواطن بطريقته الخاصة وقال : " بأنه ذلك الشخص الذي يشترك في سلطة السيادة أو ما يسمى بالحقوق و يكون في نفس الآن مطيعا للقوانين و خاضعا للدولة " . و المواطنة عند بعض علماء الإجتماع هي تلك العلاقة التي تربط بين الفرد الطبيعي و المجتمع السياسي ، فالأول يقدم الطاعة و الولاء ، و الثاني يقدم الحماية ، و للدولة و المجتمع و اجبات كضمان الأمن و الصحة و التعليم ، و احترام حريات الآخرين ، و الدفاع عن الوطن للحفاظ عن وحدته الترابية ، و اداء الضرائب ، وقبول الخدمتين المدنية و العسكرية ، و التضامن لمحاربة الأمية و الفقر و الهشاشة … ، و المشاركة في تسيير الحياة السياسية و الإقتصادية و الإجتماعية … الخ ، عن طريق النقد البناء و الهادف . ب مفهوم الموظف : (2) لم تكن الإدارة المغربية قبل الحماية الفرنسية و الإسبانية سنة 1912 ، تتوفر على نظام خاص بالوظيفة العمومية ، و كان " المخزني " كمفهوم تقليدي أنذاك للموظف ، و هو ذلك الشخص الذي يخدم السلطان ، و كان الطاقم الإداري يتكون من ولاة و عمال، وباشوات و قواد ، و أعوان من شيوخ و مقدمين . لقد شهد المغرب بعد الحماية الأجنبية بأزيد من سنة حركة تشريعية هي الأولى من نوعها ، تمثلت في إصدار ظهير الإلتزامات و العقود في 12 غشت سنة 1913 الذي نص لأول مرة على مفهوم الموظف في الفصلين : 79 و 80 و بعد الإستقلال و بالضبط في سنة 1958 ، شهدت البلاد حركة تشريعية مهمة تمثلت في إصدار الظهير الشريف رقم : 008 . 58 . 1 الصادر بتاريخ : 24 فبراير سنة 1958 ، و الذي هو بمثابة نظام أساسي للوظيفة العمومية ، وقد عرف الموظف في فصله الثاني بأنه " … كل شخص يعين في وظيفة قارة ، ويرسم في إحدى رتب السلم الخاص بأسلاك الإدارة التابعة للدولة . " . أما مرسوم 27 شتنبر سنة 1977 ، المتعلق بالنظام الأساسي للجماعات المحلية ، فقد عرفه في فصله الأول ونص على أنه " … كل شخص يعين في منصب دائم و يرسم باحدى درجات تسلسل أسلاك الجماعات ." إذن يتضح مما ذكر بأن المشرع المغربي قد حدد ثلاثة شروط أساسية لاعتبارالشخص موظفا ، وهي : * التعيين: يتم من قبل جهة أو سلطة لها الحق في ذلك بشكل قانوني . * ديمومة الوظيفة : يعني أن الشخص المعين كموظف عمومي أو جماعي ، يخول له القانون ممارسة عمله بالإدارة أو المصلحة أو الجماعة التي عين بها بصفة قارة و دائمة . * الترسيم : يعني أن الموظف تسوى و ضعيته بشكل نهائي ، و يرسم في أسلاك الوظيفة العمومية ، أو أسلاك الجماعات المحلية بعد مدة محددة . ولا يعتبر أي شخص موظفا إذا تم توظيفه بغير قرار أو ظهير يعينه ، أو يعمل بشكل مؤقت في إدارة ما أو مصلحة أو في احدى الجماعات و لو أنه انضم الى الوظيفة العمومية . وقد استثنى الفصل الرابع من قانون الوظيفة العمومية بعض الموظفين العموميين من النظام العام للوظيفة ، و أخضعهم لنصوص قانونية خاصة ، كرجال القضاء ، و العسكريين التابعين للقوات المسلحة الملكية . وهناك موظفون يخضعون لقانون الوظيفة العمومية ، لكن يمكن أن يتم إعفائهم من بعض أحكامه ، كأعضاء السلك الدبلوماسي و القنصلي ، و الهيئات المكلفة بتسيير شؤون الأقاليم و العمالات ، و رجال التعليم و الشرطة ، و موظفي إدارة السجون ، و رجال المطافئ ، و أعوان المصلحة بإدارة الجمارك الغير المباشرة ،و المفتشون ، و المراقبون ، و الحراس بالبحرية التجارية ، و ضباط الموانئ ، و موظفو المنارات و موظفو المياه و الغابات . لقد نص ظهير 25 غشت سنة 1971، و ظهير 18 يوليوز سنة 1978 ، على أن التعيين في المناصب العليا يتم من قبل جلالة الملك ، وهناك نصوص أخرى منظمة تنص على أن التعيين في منصب ما يتم بظهير شريف تهم خاصة الدفاع الوطني ، و الأمن ، و التعليم ، و المجال الدبلوماسي . أما فيما يتعلق بالتوظيف في باقي المناصب بالإدارات العمومية أو في الجماعات المحلية فيتم إما بشكل مباشر ويهم خاصة ذوي الشهادات العليا و الكفاءات ، كحاملي شهادة الدكتوراه في تخصصات مختلفة أو دبلوم الدراسات العليا المعمقة أو المتخصصة مسلمة من جامعات مغربية . و باقي حاملي الشهادات يوظفون بمباريات أو نظرا للشهادة التي حصل عليها كل شخص ، أو بامتحان الأهلية أو القيام بتمرين لأثبات الكفاءة ، مع مراعاة المقتضيات المقررة في التشريع . وهناك مشروع قانون جديد للوظيفة العمومية بالمغرب يحمل رقم : 05 50 ، يهدف الى الغاء التوظيف المباشر و تعويضه بالتوظيف بمباراة و العمل بنظام العقود . إن تعريف المواطن و الموظف يقودنا الى تعريف الإدارة التي هي المكان التي يلتقي فيها الطرفان ، فالأول يزوره لقضاء أغراضه الشخصية ، والثاني يستقبله ليقدم له الخدمة المطلوبة وفق ماينص عليه القانون . ج مفهوم الإدارة الإدارة لغة : هي القيام بخدمة الآخرين ، و اصطلاحا : هي نشاط و مجهود لأشخاص يرومون لتحقيق أهداف محددة . ليس هناك تعريف موحد على الصعيد العالمي للإدارة ، لكن يتضخ من خلال بعض علمائها ( المتخصصون في المجال الإداري) ، بأنها العملية التي يقوم بها أي مسؤول إداري للتحكم و استخدام الموارد البشرية و المادية في مؤسسة أو مصلحة ما ، عامة أو شبه عامة أو خاصة من موظفين و عمال و الات و أموال … الخ ، بشكل منظم و عن طريق التخطيط ورسم برامج واضحة ، و توجيه العمل بأوامر هادفة ، و تتبعها و ممارسة الرقابة عليها للتأكد من صحة تنفيذ ما خطط له أم لا ، وفي حالة الفشل يجب الوقوف على الخلل و إدخال تعديلات على المخطط ، و تحديد مسؤوليات كل الأطراف المكونة للإدارة بعقاب المقصرين ، و تشجيع من يلتزم بقوانينها ، لتحقيق مردودية كبيرة ، لأن من مسؤوليتها تحديد الأهداف بتوفير موارد بشرية منضبطة و مختارة و لها رغبة في العمل ، و متابعة عملها و إذا فسدت بطبيعة الحال فسدت الإدارة و المجتمع بصفة عامة . أشهر أنواع الإدارة على الصعيد العالمي * الإدارة الإستبدادية : ( المسؤول أو المدير المتحكم ) يقوم مديرها أو مسؤولها بإصدار أوامر و تعليمات صارمة ، يرغم من خلالها الموظف أو العامل البسيط أو المستخدم على تنفيذها بدون نقاش و لو أخطأ ، و قد تصل تصرفاته في بعض الأحيان الى إهانة الموظفين بالسب أو الشتم و الكلام النابي . * الإدارة الفضوية : ( أتركهم يفعلون) يسيرها مديرأو رئيس ضعيف الشخصية ، يتقاعس عن أداء واجبه ، تسود فيها الفوضى و سوء التصرف ، و الحيل و التدليس ، و الرشوة و الزبونية و المحسوبية ، والتحرش الجنسي ، و تعطيل مصالح الناس و إهانتهم و تسجيل أخطاء في الوثائق المسلمة لهم ، ويتدخل فيها بعض الموظفين الأقوياء في شؤون المسؤول ، و حتى الشاوش قد تجده يضع (أسلاكا شائكة و حواجز ) على بعض أبواب أقسامها ، و يسأل زائرها عن كل كبيرة و صغيرة ، حيث ستكون محظوظا إذا أعطى لك الضوء الأخضر للدخول، ثم الغياب المتكرر للموظفين ، و عدم إحترامهم لأوقات الدخول و الخروج ، و توفرها على موظفين أشباح ، و إنشغال بعض الموظفين داخلها بهواتفهم النقالة أو بهواتف الإدارة وحواسبها المربوطة بشبكة الأنترنت ، ويقومون بأمور لا علاقة لها بعملهم كالإتصال بالعشيق أو العشيقة أو الزوج أوالزوجة … الخ ، على حساب نفقات الإدارة ، و التدخين في الأماكن الغير مخصصة لذلك ، و الوقوف والتجمع في بابها الرئيسي خاصة ، واستغلال أملاكها و الملك العام ، كوسائل النقل للأغراض الشخصية ، بصفة عامة يسود في هذا النوع إستهتار بالنظم الإدارية . * الإدارة الديموقراطية : ( القيادة الإستشارية ) يسود فيها نوع من المحبة و الإحترام المتبادل بين المسؤول و باقي العناصر المكونة لإدارة المصلحة أو المؤسسة أو الشركة من موظفين و عمال ، حيث يجتمع معهم كل مرة للنقاش و تبادل الأفكار عن الخدمات المقدمة للغير، مع الأخذ بعين الإعتبار الأفكارالبناءة و القابلة للتطبيق في الواقع ، ويتم إشراك أيضا زوارها و الأخذ برأيهم من خلال و ضع صندوق للإقتراحات يسجلون فيه ملاحظاتهم عن الخدمات المقدمة لهم ، لا تسود فيها الظواهر المذكورة في النوع الثاني ، من رشوة و زبونية و محسوبية ، و الغياب المتكرر للموظفين ، و الموظفين الأشباح ، و عدم إحترام أوقات العمل ، أو إهانة المواطن و تعطيل مصالحه … الخ ، فهي بمسؤولها الناجح ، و بموظفيها الملتزمين بالقانون تحقق مردودية مرتفعة ، وتساهم في تنمية البلاد والعباد، و تلقى احتراما من زوارها . 2 الموظف ماله وما عليه لقد كرم المشرع المغربي الموظف في الظهير الشريف رقم : 008 .58 . 1 الصادر بتاريخ : 24 فبراير سنة 1958 ، الخاص بالنظام الأساسي للوظيفة العمومية ، و في مرسوم : 738 . 77 . 2 الصادر بتاريخ : 27 شتنبر 1977 ، الخاص بالنظام الأساسي لموظفي الجماعات المحلية ، ومنحه مجموعة من الحقوق ليؤدي واجبه على أحسن وجه ، وفي نفس الآن فرض عليه مجموعة من الواجبات لابد من العمل بها و الاسيتعرض للعقاب وفق ماينص عله القانون . أ ماله : ( حقوقه ) الحق في الأجرة التي تشمل على الراتب الشهري ، و التعويضات ، و المنح ، و العطل السنوية و الرخص على المرض للمدة القصيرة و الطويلة ، الحق في المعاش ، الحق في الترقية و الصعود من درجة الى أخرى ، الدفاع على النفس في الحالات التأديبية ، وحق تمثيل الموظفين في اللجان المتساوية الأعضاء ، الحق النقابي و الإضراب في حدود القانون (3) ، تحمل الدولة المسؤولية في الأضرار التي قد يلحقها بالغير أثناء مزاولة عمله وفق ماينص عليه القانون ، حمايته من ما يمكن أن يتلقاه من سب و شتم و إهانة أثناء تأديته لمهامه . ب ماعليه : ( واجباته ) لقد ألزم المشرع المغربي الموظف على أداء و اجبه كما ينبغي ، بكل صدق و إخلاص و أمانة ، بدون أن يكلفها للغيرلخدمة الوطن و المواطن و المواطنة ، و النهوض بالبلاد، سياسيا و اقتصاديا واجتماعيا و ثقافيا و رياضيا ، لإنجاح مخطط التنمية البشرية بالبلاد ، وقد نص على عقاب كل مسؤول إداري أو موظف تقاعس عن أداء واجبه ، أو تجاوز حده و اشطط في استعمال السلطة بمواد و فصول رادعة ، و من بين واجبات الموظف نجد مايلي : إحترام سلطة الدولة و العمل على إحترامها . (4) الإمتناع عن ممارسة أي نشاط مدر للدخل ، و لايجوزله أن يخالف ذلك الا بقرار من الوزارة الوصية عليه ، و بعد صدور قرار مؤقت عن الوزير الأول ، ماعدا إنتاج بعض المؤلفات العلمية و الأدبية و الفنية .(5) منعه من أن تكون له مباشرة بواسطة ما أو تحت أي إسم في مقاولة موضوعة تحت مراقبة الإدارة أو المصلحة ، التي ينتمي إليها أو على اتصال بهما لأن من شأن ذلك أن يمس بحريته .(6) الإلتزام بالسر المهني داخل وخارج الإدارة ، و لا يجوزله إختلاس وثائقها و مستنداتها ، أو تبليغها للغير بصفة مخالفة للقانون ، ماعدا في بعض الحالات المنصوص عليها في القواعد الجاري بها العمل .(7) إجتناب كل ما من شأنه أن يمس بسمعته و كرامته ، و سمعة إدارته ، و العمل على المحافظة على مروءته . الطاعة للسلطة التسلسلية داخل الإدارة أو المصلحة في إطار القانون . تحمل الموظف مسؤولية القيام بالمهام التي كلف بها ، و الموظف المكلف ، ورئيس مصلحة من المصالح ، مسؤول أمام رؤسائه عن السلطة المخولة له لهذا الغرض ، و عن تنفيذ الأوامر الصادرة عنه و لا يبرأ في شيء من المسؤوليات الملقاة على عاتقه بسبب المسؤولية المنوطة بمرؤوسيته .(8) إحترام أوقات العمل بشكل دائم للرفع من المردودية . تحسين العلاقة مع المواطنين و المساواة فيمابينهم ، وتقديم من سبق منهم عن غيره ، في جو يسوده الإحترام المتبادل ، بلا سب ولا شتم ، ولا إهانة و لا شطط ، علاقة طبيعية ، بلا رشوة ، و لازبونية ، و لا محسوبية ، و لا منفعة خاصة و راء و اجب وطني يحصل من خلاله الموظف على أجرته . الحفاظ على أملاك الدولة و الإدارة و الإمتناع عن إستعمالها في الأغراض الشخصية ( وسائل النقل ) ، كالتسوق أو الذهاب الى الحمام أوزيارة الأقارب … الخ . من واجب المسؤول الإداري أو مسؤول بالجماعة مراقبة الطاقم الإداري و إحصائهم ، للقضاء على الموظفين الأشباح أو الشبه أشباح ( يحضرون ويتغيبون) ، و العمل على مراقبة أوقات دخولهم و خروجهم من الإدارة باستعمال تقنيات متطورة ، ووضع صندوق بالإدارة أو المصلحة خاص باقتراحات و آراء المواطنين حول الخدمات المقدمة لهم . تفادي إرتكاب الأخطاء في بعض الوثائق و الشواهد التي تسلم للمواطن حيث اثارها تكون جد وخيمة في المستقبل إذا لم تصحح مثلا : كناش الحالة المدنية ، والتصريح بالولادات …الخ ، و الإلتزام بالمساطر و الوقت المحدد لتسليمها بمواعيد مضبوطة وبدون تأخيرالا إذا تعذر ذلك ، وتزويده بالإرشادات و المعلومات الكافية لطلبها ، وعدم مطالبته بوثائق إضافية لا ينص عليها القانون ، أو رفض منحه رقم ملفه وتاريخ إرساله عند إحالته على مصلحة أخرى ، أوالإمتناع عن إعطاء معلومات على ملفه الذي يدرس بالإدارة أو المصلحة بدون مبرر … الخ . يتبع … (1) فيلسوف سويسري ( 1712 1778 ) ، عاش في عصر الأنوار ، هاجر الى فرنسا ، واشتغل كأمين لسفيرها بالبندقية الإيطالية ، تعلم وتأثر بالكثير من المفكرين ، إهتم بالسياسة و الآداب و الفلسفة و الموسيقى و التعليم والتربية ، والشعروالمسرح ، وعلم النبات ، من أشهر كتبه ، " هلويز " (1761 ميلادية ) الذي انتقد فيه المجتمع ، و " العقد الإجتماعي " ( 1762) ، الذي أعطى فيه آرائه في الحكم و حقوق المواطنين ، و " إميل " ( 1762) ، الخاص بتربية الأطفال ، لقد تأثر بأفكاره زعماء الثورة الفرنسية ، وتبناها مفكري الشيوعية و الإشتراكية . (2) لقد عرفت الموظف كما يراه القانون الإداري المغربي خاصة في الفصل الثاني من ظهير 24 فبراير 1958 المذكور أعلاه ، و الفصل الأول من مرسوم 27 شتنبر المتعلق بالنظام الأساسي لموظفي الجماعات المحلية . (3) الفصل : 14 من ظهير 24 فبراير سنة 1958 الذي هوبمثابة نظام أساسي عام للوظيفة العمومية . (4) الفصل : 13 من نفس المصدر (5) الفصل : 15 نفسه (6) الفصل : 16 نفسه (7) الفصل : 18 نفسه (8) الفصل : 17 نفسه