قرر المغرب كمثل عدد من دول العالم المتضررة من تفشي وباء فيروس كورونا، فرض "حالة الطوارئ الصحية" ودخل هذا القرار حيز التنفيذ، أمس الجمعة، على الساعة السادسة مساءً، بهدف تقييد حركة تنقل المواطنين من أجل الحفاظ على صحة وسلامة المجتمع المغربي، خاصة بعد تسجيل حالات إصابة مؤكدة في صفوف مواطنين غير وافدين من الخارج بهذا الوباء العالمي. في هذا السياق، ماذا نقصد بحالة الطوارئ؟ وما الفرق ما بين حالة الحصار وحالة الاستثناء المنصوص عليهما دستوريا وقانونيا؟ ثم في الأخير كم من مر سبق للمغرب أن أعلن حالة الطوارئ أو الاستثناء؟. اعتبر أمين السعيد، أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، أنه "في زمن استثنائي، تجد السلطات العامة نفسها مُجبرة على الاشتغال بمنطق التدبير الاستثنائي لمواجهة الأزمات، ضمنها فيروس كرونا، مما تقرر معه صدور بلاغ عن وزارة الداخلية لإقرار الطوارئ الصحية". وأضاف السعيد، في تصريح مكتوب لموقع القناة الثانية، أن "بلاغ وزارة الداخلية أثار جدلا ونقاشا على مستوى وسائل التواصل الاجتماعي، دون أن يمتد ذلك إلى التوضيحات الفقهية أو التقديرات السياسية للأحزاب المغربية أو ردود الفعل الحقوقية"، مبرزا أن هذا الأمر "لا يحول دون طرح بعض الأسئلة النظرية المرتبطة بعلاقة حالة الطوارئ الصحية بحالتي الحصار والاستثناء، وكذا علاقة البلاغ بالنص الدستوري والقيمة القانونية للبلاغ الوزاري". وقال ذات المتحدث، إنه "بالعودة إلى سجل المعجم المفاهيمي لوثيقة 2011، يتضح بشكل جلي أن المشرع الدستوري، حدد الإجراءات الشكلية والموضوعية لحالتي الحصار والاستثناء، دون الاعتراف بمفهوم حالة الطوارئ، وهو ما يفرض ضرورة التمييز بين حالتي الاستثناء والحصار في دستور 2011 من جهة أولى، وبين مفهوم حالة الطوارئ من جهة ثانية". الفصل 74 من دستور 2011.. حالة الحصار سجل أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية، أن "حالتي الحصار والاستثناء تندرج ضمن الاختصاصات الدستورية التي تمارسها المؤسسة الملكية في الحالات والظروف غير العادية"، مفسرا أن "الدستور منح للمؤسسة الملكية سُلطة تقديرية واسعة لإعلان حالة الحصار كما هو مبين في مقتضيات الفصلين 49 و74 من دستور 2011، حيث بعد التداول في المجلس الوزاري، يمكن للمؤسسة الملكية إعلان حالة الحصار بمقتضى ظهير موقع بالعطف من قبل رئيس الحكومة". ولئن كانت حالة الحصار، تفرض وتدابير غير عادية، يضيف ذات المتحدث، "قد تبدو خطيرة قياسا مع حالة الاستثناء، فإن زمن حالة الحصار أقل بقوة الدستور من حالة الاستثناء، حيث حدد الدستور حالة الحصار في ثلاثين يوما، غير أنه يمكن للبرلمان أن يمدد هذه الفترة المؤقتة بقانون". ويمضي ذات المتحدث في حديثه قائلا: إنه "بالعودة إلى تاريخ الزمن السياسي الراهن، فإنه سبق للمغفور له الملك الحسن الثاني، أن أعلن عن حالة الحصار (دون تطبيقها عمليا) في سياق التوتر الداخلي الذي رافق حرب الخليج، حيث وجه خطابا إلى الأمة بتاريخ 15 يناير 1991 ورد فيه ما يلي: " ...أما فيما يخص الأمن فبمقتضى الدستور هيأنا ظهيرا شريفا لم نضع طابعنا إلى الآن، ونرجو ألا نضطر لذلك. وفي هذا الصدد قررنا إذا وقعت ولو إشارة واحدة وليس إخلالا أن نعلن حالة الحصار التي يخولها لنا الدستور والقانون...". الفصل 59 من دستور 2011.. حالة الاستثناء السعيد ذكر أن حالة الاستثناء تستند على مقتضيات الفصل 59 من دستور 2011، وأضاف قائلا: "إن المشرع ربطها بمجموعة من الشروط الشكلية، حيث يتعين على الملك استشارة كل من رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، ورئيس المحكمة الدستورية، وتوجيه خطاب إلى الأمة"، مشيرا إلى أن "حالة الاستثناء ترفع وتنتهي باتخاذ الإجراءات الشكلية نفسها المقررة لإعلانها، ومن بينها، استشارة رئيسي مجلسي البرلمان، وهذا ما يدل على أن البرلمان يظل قائما ومجمدا في نفس الوقت". وفيما يتعلق بالشروط الموضوعية المتعلقة بإعلان حالة الاستثناء، يفسر أستاذ القانون الدستوري، أن "المؤسسة الملكية تتوفر على سلطة تقديرية واسعة للإعلان عن حالة الاستثناء، حيث ربط الدستور هذه الأخير ببعض المفاهيم الواسعة والعامة؛ تتجلى في تهديد التراب الوطني أو وقع من الأحداث ما يعرقل السير العادي للمؤسسات الدستورية"، مشيرا في ذات السياق، إلى أن "المشرع الدستوري حصن الحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور وحرص على ضمان ممارستها في ظل سريان حالة الاستثناء، كما أن البرلمان لا يتم حله خلال هذه الفترة التي تحيل إلى مرحلة غير عادية بطبيعتها، لكنها مُقننة من حيث إجراءات اتخاذها، حيث يتم فيها تركيز وتجميع السلطات في يد المؤسسة الملكية لمدة مؤقتة، وبعد ذلك يسترد البرلمان صلاحياته الدستورية حينما ترفع حالة الاستثناء". وبالرجوع إلى السياق التاريخي المغربي، أبرز السعيد، أنه "سبق للمغفور له الملك الحسن الثاني في خضم الصراع الحاد بين المعارضة والأحزاب الممثلة في الحكومة، أن أعلن حالة الاستثناء عبر خطاب ملكي موجه إلى الأمة بتاريخ 7 يونيو 1965، حيث ورد في الخطاب الملكي السامي ما يلي: "...تجتاز البلاد أزمة حكم وسلطة، وهي مهددة بالتالي بعدم الاستقرار وبحكم ما نحن مطوقون به من مسؤولية السهر على مستقبل شعبنا وضمان استمرارية الدولة، وتلافيا للوضع الحالي وما ينذر به استمراره من خطورة ارتأينا للخروج من حالة الانحلال التي تجتازها البلاد أن نستعمل حقنا الدستوري الذي يعطينا جميع الصلاحيات لاتخاذ كل تدبير يفرضه رجوع المؤسسات الدستورية إلى سيرها العادي ...". ومن أجل تطبيقه عمليا، استرسل السعيد، "صدر مرسوم ملكي رقم 65/136، بتاريخ 7 يونيو 1965 بإعلان حالة الاستثناء، حيث ورد في الفصل الأول: " نُعلن حالة الاستثناء ابتداء من يوم 7 يونيو 1965 في الساعة الثامنة والنصف مساء"، ثم أضاف أنه، "بعد خمس سنوات، وجه المغفور له خطابا إلى الأمة تزامن مع ذكرى عيد الشباب بتاريخ 8 يوليوز 1970 تحدث فيها عن مبادرة مراجعة الدستور ووضع حد لحالة الاستثناء، ليتم إصدار ظهير شريف رقم 1/70/178 بتاريخ 31 يوليوز 1970 بإنهاء حالة الاستثناء". مارس 2020.. حالة الطوارئ الصحية بالمغرب يرى أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية، أن مفهوم حالة الطوارئ الصحية غير وارد في الدستور وغير مرتبط بالخطورة التي تهدد نظام الحكم والسير العادي للمؤسسات الدستورية"، مؤكدا على أن "حالة الطوارىء الصحية مرتبطة بخطر يهدد الصحة العمومية في لحظة يعرف فيها النظام السياسي تعبئة مجتمعية غير مسبوقة وتضامن مدني برز بشكل واضح من خلال الدينامية المجتمعية الداعمة للتوجهات الملكية وللتدابير الاستباقية التي اتخذتها الحكومة". وواصل ذات المتحدث بالقول: "هذا المفهوم يحيل بشكل ضمني على الاختصاصات التي تناط بالقطاع الحكومي الوصي بالداخلية ومن بينها؛ الإدارة الترابية للمملكة والحفاظ على النظام والأمن العموميين"، موضحا أن "بلاغ الداخلية حمل مفهوما جديدا يدخل ضمن التدابير الاستثنائية المستعجلة التي تسابق الزمن لتطويق انتشار فيروس كورونا والحفاظ على الصحة العمومية، وبالرغم من أن مفهوم الطوارئ الصحية يمكن أن يؤثر سواء بشكل غير مباشر أو مباشر على الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور؛ فإن هذه الحالة لا تقيد بشكل شامل حقوق وحريات الأفراد، وهو ما يعني الانتقال إلى التقييد الجزئي المبرر والمؤقت". وفي الأخير أكد السعيد، أن "قراءة مفهوم الطوارئ الصحية ضمن روح وفلسفة وسياق صدور البلاغ، الهادف إلى الحد من انتشار وباء كرونا من خلال التوفيق بين مسألة التقييد الجزئي والمؤقت للحريات والحقوق الأساسية وضمان صحة المواطنين المنصوص عليها استنادا لفصول 21 و31 و37 من دستور 2011".