عاد الجدل من جديد بين مجلس النواب ومجلس المستشارين حول الأسبقية في التشريع، وقد يتخذ أبعادا دستورية وقانونية، خصوصا بعد إحالة القانون المتعلق بمؤسسة الأعمال الاجتماعية لوزارة المالية على مجلس المستشارين قبل مجلس النواب الذي اعتبرته المعارضة عملا غير دستوري وغير قانوني، وفي هذا السياق قال عبداللطيف وهبي، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، إن إحالة مشروع القانون رقم 12.82 المتعلق بإحداث وتنظيم مؤسسة الأعمال الاجتماعية لفائدة أعوان وموظفي وزارة المالية على مجلس المستشارين قبل مجلس النواب يعتبر عملا غير دستوري وغير قانوني. وأوضح رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أن الفصل 84 من الدستور يعطي الحق لمجلس النواب في التصويت النهائي على النصوص القانونية باستثناء القوانين الانتخابية التي تعطى فيها الأسبقية لمجلس المستشارين. وتساءل وهبي كيف سيعمل مجلس المستشارين اليوم مع هذا النص بعدما صادق عليه وأحاله على مجلس النواب الذي صادق عليه بدوره وأرجعه لمجلس المستشارين مرة أخرى. وأوضح النائب وهبي أن نص القانون الحالي اليوم يعرف مشاكل على مستوى المسطرة علما أن الدستور المغربي يحدد لائحة القوانين التي تحال على مجلس المستشارين قبل مجلس النواب. وأكد المحامي وهبي أن مناقشة ومصادقة مجلس النواب على هذا المشروع بعدما أحيل عليه من مجلس المستشارين يحتم على مجلس النواب رده إلى الغرفة الثانية التي ستجد نفسها في حالة تنافي وهي تنظر فيه للمرة الثانية، وبالتالي هذه الإحالة فيها مساس واضح بحق الغرفة الأولى داخل البرلمان. وكان مجلس النواب قد توصل من مجلس المستشارين بنص القانون المشار إليه أعلاه يوم 28 يناير الماضي قبل أن يصادق عليه يوم 24 دجنبر الماضي ويحيله للمرة الثانية على غرفة المستشارين. وينص الدستور في فصله 84 على أن مجلسا البرلمان يتداولان بالتتابع في كل مشروع أو مقترح قانون، بغية التوصل إلى المصادقة على نص واحد ; ويتداول مجلس النواب بالأسبقية، وعلى التوالي، في مشاريع القوانين، وفي مقترحات القوانين، التي قدمت بمبادرة من أعضائه ; ويتداول مجلس المستشارين بدوره بالأسبقية، وعلى التوالي، في مشاريع القوانين وكذا في مقترحات القوانين التي هي من مبادرة أعضائه،ويتداول كل مجلس في النص الذي صوت عليه المجلس الآخر في الصيغة التي أحيل بها عليه ; ويعود لمجلس النواب التصويت النهائي على النص الذي تم البت فيه، ولا يقع هذا التصويت إلا بالأغلبية المطلقة لأعضائه الحاضرين، إذا تعلق الأمر بنص يخص الجماعات الترابية، والمجالات ذات الصلة بالتنمية الجهوية والشؤون الاجتماعية. وينص الفصل 78 على أنه لرئيس الحكومة ولأعضاء البرلمان على السواء حق التقدم باقتراح القوانين. تودع مشاريع القوانين بالأسبقية لدى مكتب مجلس النواب، غير أن مشاريع القوانين المتعلقة، على وجه الخصوص، بالجماعات الترابية وبالتنمية الجهوية، وبالقضايا الاجتماعية، تودع بالأسبقية لدى مكتب مجلس المستشارين.