انخرط المغرب مند اكثر من عقدين في مسلسل من الاصلاحات يهم حقوق الانسان ويهدف الى ارساء مجتمع ديمقراطي حداثي تصان فيه كرامة الانسان ، ولعل مدونة الاسرة نمودجا للاصلاحات الجوهرية التي قام بها المغرب ،فهي قانون مؤسس لمجتمع ديمقراطي حداثي ،وتعتبر مبادرة فريدة من نوعها على مستوى العالم الاسلامي والعربي.كما انها استحقاق تاريخي ناضلت من اجله منظمات وجمعيات نسائية في مرحلة عرف فيها المغرب انتعاشا كبيرا في قضايا المراة وكدلك في كم الجمعيات والمنظمات النسائية. فمدونة الاسرة قانون تدارك من خلاله المشرع المغربي الثغرات والعيوب التي كانت تشوب قانون الاحوال الشخصية معتمدا اصلاحات جوهرية ترمي الى صيانة كرامة الرجل،الدفاع عن المراة،حماية حقوق الطفل وجعل المسؤولية عن الاسرة مسؤولية مشتركة بين الزوج و الزوجة على قدم المساواة وليست حكرا على الرجل فقط. لكن بعد عشرة سنوات من تفعيلها بمحاكم قضاء الاسرة ظهرت مجموعة من الاشكاليات التي اثرت بشكل او باخر على روح وفحوى مدونة الاسرة ، ولعل ابرزنمودج ومثال على دلك مسطرة التطليق للشقاق و الصلح. التطليق للشقاق: تنص المادة 94 من مدونة الاسرة على مايلي :(ادا طلب الزوجان او احدهما من المحكمة حل نزاع بينهما يخاف منه الشقاق،وجب عليها ان تقوم بكل المحاولات لاصلاح دات البين طبقا لاحكام المادة82 ) والتطليق للشقاق مؤصل فقهيا حيث يقول عز وجل في كتابه الحكيم الاية 35"وان خفتم شقاق بينها فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها ان يريدا اصلاحا يوفق الله بينهما ان الله كان عليما خبيرا"صدق الله العظيم ادن فالتطليق للشقاق حسب المادة 94 من مدونة الاسرة حق يمارسه كل من الرجل و المراة وحسب المادة 84 تستفيد المراة من جميع مستحقاتها بما في دلك حقها في المتعة حتى لو كانت هي من رفعت دعوى التطليق للشقاق ،كما نصت المادة 97 من مدونة الاسرة على ان يبث في قضايا التطليق للشقاق في اجل لا يتجاوز 6 اشهرابتداءا من تاريخ تقديم الطلب ،الشيء الدي جعل التطليق للشقاق من اهم المستجدات التي جاءت بها مدونة الاسرة ،حيث وضع من خلاله المشرع المغربي حدا لتيهان المراة في ردهات المحاكم من اجل حصولها على الطلاق ،لتعدر قدرتها على اثبات الضرر، فكانت المراة المغربية تبقى معلقة لا هي زوجة تعيش حياة زوجية مستقرة ولا هي مطلقة بامكانها بداية حياة جديدة، وحسب الاحصائيات الصادرة عن وزارة العدل والحريات لسنة 2012 نجد ان عدد الملفات الرائجة في هدا الموضوع وصلت الى 119866 ملف اما خلال سنة 2013 فقد راج في محاكم قضاء الاسرة 101424 ملف ،وهده ارقام كبيرة وصادمة لكنها لا تعني ان نسبة الطلاق قد ارتفعت بصدور مدونة الاسرة بل لان التطليق للشقاق اصبح يجب جميع انواع التطليق الاخرى لصعوبة اثبات الضرر الدي تستلزمه هد الاخيرة . غير انه صدر اجتهاد قضائي يقضي بحرمان المراة من حقها في المتعة ادا كانت هي من تقدمت بدعوى التطليق للشقاق وهدا يعتبر ضربا سافرا للمساواة في حق التقاضي ،ادن فما على الرجل الا ان يديق زوجته امر العداب ليدفعها الى طرق باب القضاء وخلع نفسها، وهدا يعتبر اشكالا خطيرا باعتبار ان مدونة الاسرة طردت الخلع من الباب ليدخله اجتهاد قضائي من النافدة وهنا يطرح سؤال من قبيل : ما فائدة المكتسبات ادا كانت ستفند باجتهادات قضائية؟ الصلح: نصت مدونة الاسرة على مسطرة الصلح في الدعاوى المتعلقة بانهاء العلاقة الزوجية ،رامية من خلال دلك الى لم شتات الاسر والحفاظ على كيان الاسرة من التفكك،ولدلك نجد انه لا يمكن البث في دعوى التطليق الا بعد اجراء محاولة الصلح كما نصت على دلك المادة 82 والتي هي مؤصلة فقهيا حسب الاية 35 من سورة النساء،وقاضي الاسرة ملزم بتفعيلها اي باستدعاء الزوجين والحكمين الى غرفة المشورة لمحاولة اصلاح دات البين، لكن على مستوى التفعيل وحسب الاحصائيات الصادرة عن وزارة العدل و الحريات نجد ان نسبة الصلح في دعاوى التطليق للشقاق هي 14في المائة من مجموع القضايا الرائجة خلال سنة 2013 وهده تعتبر نسبة ضئيلة و تعني ان قضاء الاسرة فشل فشلا دريعا في تفعيل مسطرة الصلح ،ولعل هدا يرجع لعدة اسباب يمكن اجمالها فيما يلي : - قضاة الاسرة نسبة كبيرة منهم لا تتوفر على التجربة و المؤهلات الكافية التي تخولها البث في قضايا الاسرة ،لان هده الاخيرة يجب ان يبث فيها قاض راكم تجربة مهمة وله من الخبرة والحكمة ما يؤهله للنظر في مثل هده القضايا لانها اولا واخيرا قضية مجتمع ككل، باعتبار ان الاسرة هي نواة المجتمع صلاحه من صلاحها وفساده من فسادها. . - المشرع المغربي لم يحدد من خلال مدونة الاسرة الشروط الواجب توافرها في الحكمين، مما يفتح الباب لمن هب ودب ان يكون حكما في قضية مصيرية تتعلق بكيان اسرة.في حين نجد الفقه المالكي قد حدد الشروط الواجب توافرها في الحكمين حيث اشترط اربعة شروط وهي: العدالة، الرشد، الدكورة و العلم بما هما في سبيله. - الفضاءات التي يتم فيها الصلح هي فضاءات غير لائقة لان تكون غرف مشورة ،حيث نجد هده الاخيرة في محاكم قضاء الاسرة عبارة عن مكاتب صغيرة مخالفة للمعايير الواجب توفرها مع العلم ان هناك تجارب فضلى في هدا الباب . - كثرة الملفات وتراكمها وعدم وفرة العدد الكافي من القضاة تجعل قاضي الاسرة لا يخصص لجلسات الصلح حيزا زمنيا كافيا الشيء الدي يحول دون نجاح مسطرة الصلح. ان هده الاختلالات والصعوبات السالف دكرها من شانها ان تؤثر على اجراءات الصلح وتحول دون نجاحها ،مما جعل من مسطرة الصلح مسطرة شكلية يفعلها القاضي فقط لالزاميتها. كل الاشكاليات السالف دكرها تجعلنا نتساءل عن مدى الاستجابة مع نص الخطاب الملكي الدي القاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بمناسبة اصدار مدونة الاسرة ،واعتمد كديباجة لمدونة الاسرة؟ مدونة الاسرة في الخطاب الملكي. ''................وحرصا من جلالتنا ،على توفير الشروط الكفيلة بحسن تطبيق مدونة الاسرة، وجهنا رسالة ملكية الى وزيرنا في العدل، وقد اوضحنا فيها ان هده المدونة، مهما تضمنت من عناصر الاصلاح ،فان تفعيلها يظل رهينا بايجاد قضاء اسري عادل، وعصري وفعال، لاسيما و قد تبين من خلال تطبيق المدونة الحالية، ان جوانب القصور والخلل لا ترجع فقط الى بنودها، ولكن بالحرى الى انعدام قضاء اسري مؤهل، ماديا وبشريا ومسطريا، لتوفير كل شروط العدل و الانصاف، مع السرعة في البث في القضايا، والتعجيل بتنفيدها. كما امرناه بالاسراع بايجاد مقرات لائقة لقضاء الاسرة، بمختلف محاكم المملكة، والعناية بتكوين اطر مؤهلة من كافة المستويات، نظرا للسلطات التي يخولها هدا المشروع للقضاء.........................''