أصدر المكتب التنفيذي لنقابة المحامين بالمغرب بيانا هاما قبل قليل حول فرض اجبارية جواز التلقيح بالمغرب، جاء فيه: إن نقابة المحامين بالمغرب، وهي تتابع إعلان الحكومة ابتداء من يوم الخميس 21 أكتوبر 2021، اعتماد" جواز التلقيح " كوثيقة معتمدة من طرف السلطات الصحية، قصد السماح للأشخاص بالتنقل بين العمالات والأقاليم، عبر وسائل النقل الخاصة أو العمومية، وولوج الإدارات العمومية والشبه عمومية والخاصة، و كذا ولوج المؤسسات الفندقية والسياحية والمطاعم والمقاهي والفضاءات المغلقة والمحلات التجارية وقاعات الرياضة والحمامات. وانسجاما مع ما تضمنه تصدير الدستور من تعهد المغرب بالتزام ما تقتضيه المواثيق الدولية من مبادئ وحقوق وواجبات، و تأكيد التشبث بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا. وتمثلا لمضمون المقتضيات الدستورية بشأن كون القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة( المادة 6)، و التمتع بالحقوق و الحريات الأساسية (الفصل 19)، و حرية التنقل (الفصل 24 ) ، و حريات الاجتماع (الفصل 29)، و المساواة بين المواطنات و المواطنين في ولوج المرافق العمومية ( الفصل 154 ) . واستحضارا لتحسن الحالة الوبائية ببلادنا خلال الأيام الماضية، و الذي تعكسه انخفاض عدد الحالات الجديدة و الوفيات، وكذا عدد الحالات الموجودة في أقسام العناية المركزة والإنعاش، مع انخفاض لمؤشر التوالد الفيروسي، ونسبة إيجابية التحاليل. واعتبارا لكون فرض إجبارية جواز التلقيح يثير إشكالات قانونية وحقوقية تتعلق أساسا بحرمان المواطنات و المواطنين من الاستفادة من خدمات المرافق العمومية الحيوية ، و كذا حرمانهم من حقوقهم الدستورية كالحق في الصحة، و الحق في التمدرس، و الحق في التقاضي، فضلا عما يثيره الأمر من إشكالات قانونية مرتبطة بتحديد صفة الأشخاص المكلفين بإنفاذ القرار الحكومي المفتقد للمشروعية. فإن نقابة المحامين بالمغرب، باعتبارها إطارا حقوقيا يعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان و حرياته الأساسية، تعلن ما يلي: – التأكيد على أن الظرفية الاستثنائية التي تعيشها بلادنا بسبب حالة الطوارئ الصحية، و إن كانت تقتضي تكاثف وتضافر جهود الأفراد والمؤسسات، فلا يجب أن تكون مبررا لتمرير قرارات تتضمن تراجعات عن مكتسبات حقوقية ، ومقتضيات مخالفة للدستور لمساسها بحقوق دستورية ، ومنافية لما أقرته المواثيق والإعلانات و العهود الدولية المصادق عليها من طرف المغرب، فضلا عن كونها لا تكتسي أية صبغة استعجالية بالنظر لتحسن الحالة الوبائية. – التنبيه إلى غياب الأساس القانوني المؤطر لمنع المواطنات و المواطنين من الاستفادة من خدمات المرافق العمومية الحيوية، و منعهم من ممارسة حقوقهم الدستورية، علما أن المادة الثالثة من مرسوم إعلان حالة ا لطوارئ الصحية صريحة في التنصيص على أن جميع التدابير الحكومية المعلن عنها بموجب مراسيم و مقررات تنظيمية و إدارية، أو بواسطة مناشير و بلاغات، لا يمكنها أن تحول دون ضمان استمرارية المرافق العمومية الحيوية، و تأمين الخدمات التي تقدمها للمرتفقين. – التنبيه لخطورة اعتماد قرار إجبارية جواز التلقيح بقرار حكومي تم الاعلان عنه بواسطة قصاصة إخبارية، علما أن التشريع في الميادين ذات الصلة بالحقوق و الحريات الأساسية اختصاص أصيل موكول للبرلمان طبقا للفصل 71 من الدستور. – الدعوة إلى التراجع عن هذا القرار الفجائي، المنافي لمبدأ عدم إجبارية التلقيح،و لإعلان لجنة الطوارئ في منظمة الصحة العالمية معارضتها طلب شهادات تلقيح ضدّ فيروس كورونا المستجد كشرط للسفر. – دعوة جميع الإطارات المهنية، و كذا مكونات الحركة الحقوقية المغربية إلى التكتل و توحيد الرؤى و المواقف، دفاعا عن الحقوق و الحريات، و ذودا عن المكتسبات الحقوقية التي راكمتها بلادنا بفضل تضحيات المناضلين الشرفاء.