قضى المجلس الجهوي للحسابات لأكادير، حضوريا وابتدائيا، في حق البرلماني التجمعي لحسن بيجديكن بإرجاع مبلغ 5 ملايين و286 ألفا و27 درهما و 44 سنتيما لفائدة الجماعة الحضرية لأكادير، وغرامة مالية قدرها 95 ألف درهم المطابقة للخسارة الناتجة عن المخالفات المرتكبة، عملا بمقتضيات المادة 66 من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية. واستند المجلس الجهوي في حكمه ضد البرلماني بيجديكن، الذي كان يشغل مهمة نائب رئيس بلدية أكادير، ما بين 30 أبريل 2004 و04 فبراير 2009، مخالفته للمواد 156 و 160 و 161 من القانون 30/89 الذي يحدد بموجبه نظام الضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها، قصد تقديم امتياز بصفة غير قانونية لبعض الملزمين بالضريبة على عمليات البناء، وكذا منحه لشركة «كونيفا» منفعة نقدية غير مبررة بتحميله الجماعة الحضرية لمصاريف ربط السوقين النموذجيين المستغلين من طرفها بشبكة الماء الصالح للشرب والصرف الصحي. كما استند قرار الحكم على مخالفة المعني «قواعد تدبير الممتلكات الجماعية، لإصداره أمرا إلى رئيس قسم الشؤون الاقتصادية والمالية بالجماعة، بعدم استخلاص المستحقات المترتبة عن استغلال السوقين النموذجيين المستغلين من طرف شركة «كونيفا» عن الفترة الممتدة من يناير 2006 إلى يوليوز 2007». وتمت مؤاخذة ابيجديكن على خلفية «إعفاءه المستفيدين من البقع الأرضية الجاهزة للبناء، في إطار إعادة إيواء قاطني دور الصفيح من أداء الضريبة على عمليات البناء. بالتالي، عدم استخلاص هذه الضريبة من لدن المعنيين بالأمر، وهو ما اعترف به بيجديكن خلال اجتماع المجلس الجماعي لأكادير يوم 12 غشت 2004 حينما قال بالحرف: «أقول لك أخرق القانون وأقولها أمام الملأ لأنني المسؤول الذي يوقع على مثل هذه الرخص…». ولم يدل المتابع ودفاعه بما يفيد أن المجلس الجماعي لأكادير قد اتخذ قرارا بإعفاء هؤلاء الملزمين؛ وخلص الحكم القضائي للمجلس الجهوي للحسابات إلى أن عدم استخلاص هذه الضريبة حرم خزينة الجماعة من مبلغ يقارب 3.6 ملايين درهم المطابق لمنح 1553 رخصة بناء بدون أداء الضريبة على عمليات البناء. كما تابع قضاة المجلس الجهوي للحسابات بأكادير بيجديكن، وفق صك النيابة العامة، من أجل «حصوله لغيره على منفعة نقدية غير مبررة، طبقا للفقرة العاشرة من المادة 54 من القانون 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية». وعلل حكم المجلس الجهوي للحسابات ذلك بكون بيجديكن، بصفته نائبا لرئيس المجلس الجماعي لأكادير، وقع الصفقة رقم 2007/113 بمبلغ 419 ألفا و470 درهما و87 سنتيما أبرمت بين الجماعة الحضرية لأكادير والوكالة المستقلة المتعددة الخدمات بأكادير لربط السوقين النموذجيين المستغلين من طرف شركة «كونيفا» بشبكة الماء الصالح للشرب والصرف الصحي، على الرغم من أن هذا الربط يقع على عاتق الشركة المستغلة، بموجب الفصل الثالث من الاتفاقية التي تربطها بالجماعة الحضرية لأكادير. وعند استفساره من طرف المستشار المقرر خلال جلسة الاستماع المنعقدة بمقر المجلس الجهوي للحسابات بأكادير عن سبب تحميل الجماعة لتكاليف مصاريف الربط، أجاب المتابع أن الفصل الثالث من الاتفاقية يتعلق فقط بتكاليف الاشتراك، وليس تكاليف الربط التي تبقى على عاتق الجماعة. غير أن قضاة المجلس الجهوي للحسابات استدلوا على عكس ذلك بمقتضيات نص الاتفاقية التي جاء فيها: «تتحمل مجموعة كونيفا تكاليف الربط بشبكات الإنارة والهاتف والماء والتطهير، وتقع واجبات الاستهلاك الخاصة بالإنارة والماء على عاتق المستغلين». وهو ما اعتبره نص القرار القضائي لقضاة جطو «تقديم منفعة نقدية غير مبررة تعادل المصاريف التي تحملتها الجماعة الحضرية لأكادير لإنجاز هذا الربط».