تبعا لصدور المرسوم رقم 2.14.791 بتاريخ 11 صفر 1436 الموافق ل 4 دجنبر 2014 المتعلق بتحديد الدعم المباشر للنساء الأرامل في وضعية هشة الحاضنات لأطفالهن اليتامى، والذي يحدد شروط ومعايير الاستفادة، وكذا مبلغ الدعم وطرق صرفه؛ وفي إطار تيسير مسطرة إيداع طلبات الاستفادة من هذا الدعم واستهدافا للقرب؛ تقرر إيداع هذه الطلبات بمقر القيادة أو الملحقة الإدارية لمحل سكنى النساء المعنيات بالأمر، وذلك مقابل وصل إيداع يسلم بشكل فوري. وقد حدد هذا المرسوم حسب بلاغ لوزارة الداخلية فإن المبلغ الشهري للدعم في 350 درهم عن كل طفل يتيم متمدرس إلى حدود سن 21 سنة أو في وضعية إعاقة دون تحديد للسن، على ألا يتعدى المبلغ الإجمالي الشهري للدعم 1050 درهم (أي في حدود ثلاثة أطفال)، ودون إمكانية الجمع بين هذا الد عم وأي نوع آخر من أنواع الدعم كالمنح الدراسية أو الدعم المقدم في إطار برنامج "تيسير"، أو أي معاش أو تعويض عائلي أو دعم مباشر يدفع من ميزانية الدولة أو ميزانية جماعة ترابية أو مؤسسة أو هيئة عمومية. وسيتولى الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين مهمة صرف هذا الدعم، بناء على لائحة المستفيدات التي يتم إعدادها من طرف اللجنة الإقليمية للدعم المباشر للنساء الأرامل في وضعية هشة وذلك بعد المصادقة عليها من لدن اللجنة المركزية الدائمة، المحدثتين لهذا الغرض في إطار المرسوم السالف الذكر.