بعد البلوكاج اللي دام حتى ل 6 د الصباح: مؤتمرون حزب الاستقلال كيتافقو على رئاسة ثلاثية لقيادة اشغال المؤتمر    الخارجية البريطانية: ملتازمين بتعزيز وحماية حقوق الإنسان فالصحرا وكنشجعو الأطراف باش يواصلوا جهودهم فهاد الصدد    المغرب يواجه واحدا من أكثر المواسم الفلاحية كارثية في تاريخه    مجلس المنافسة يدعو لمراجعة تعريفة الكهرباء ويقترح دعم الدولة لفواتير الفقراء    مجلس الأمن .. حركة عدم الانحياز تشيد بجهود جلالة الملك لفائدة القضية الفلسطينية    ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 34 ألفا و388 شهيدا منذ بدء الحرب    حجز كميات ديال القرقوبي فالشمال.. والديستي مورا العملية (صورة)    مدير الثانوية اللي حصل ففي يو كيتحرش بتلميذة قاصر "هرب".. والنيابة العامة دارت عليه مذكرة بحث وسدات عليه الحدود    الرباط: اختتام فعاليات "ليالي الفيلم السعودي"    الدكيك يكشف ل"الأيام24″ الحالة الصحية ليوسف جواد وإمكانية مشاركته بكأس العالم    خنيفرة .. إعطاء انطلاقة المرحلة الثالثة من "لحاق المغرب التاريخي للسيارات الكلاسيكية "    مؤتمر الاستقلال يمرر تعديلات النظام الأساسي ويتجنب "تصدع" انتخاب القيادة    ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء بالمغرب    توقعات أحوال الطقس غدا الأحد    بنتايك ضمن التشكيلة المثالية للجولة ال34 من دوري الدرجة الثانية الفرنسي    تفاصيل وكواليس عمل فني بين لمجرد وعمور    قناة عبرية: استقالة رئيس الأركان الإسرائيلي قريبا وجميع الضباط المسؤولين عن كارثة 7 أكتوبر سيعودون إلى ديارهم    زلزال بقوة 6.1 درجات يضرب هذه الدولة    بركة: مناورات خصوم الوحدة الترابية للمغرب بلغت مداها.. والتسوية تمر عبر حوار سياسي تنخرط فيه الجزائر    منتدى متوسطي بطنجة يناقش موضوع الجريمة المنظمة العابرة للقارات    تواصل حراك التضامن مع الشعب الفلسطيني في المغرب.. مظاهرات في 56 مدينة دعما لغزة    فرنسا مستعدة ل"تمويل البنية التحتية" لنقل الطاقة النظيفة من الصحراء إلى الدار البيضاء    خمسة فرق تشعل الصراع على بطاقة الصعود الثانية وأولمبيك خريبكة يهدد حلم "الكوديم"    "التكوين الأساس للمدرس ورهان المهننة" محور ندوة دولية بالداخلة    مراكش: فتح بحث قضائي في واقعة تسمم غدائي تسبب في وفاة سيدة    مجلس أمناء الاتحاد العربي للثقافة الرياضية يجتمع بالدوحة لمناقشة خطة 2025    إسبانيا تعزز وجودها العسكري بالقرب من المغرب    السعيدية.. افتتاح النسخة الثامنة من تظاهرة "أوريونتا منتجعات السعيدية – حكايات فنية"    مغني راب إيراني يواجه حكماً بالإعدام وسط إدانات واسعة    سيناريوهات الكاف الثلاث لتنظيم كأس إفريقيا 2025 بالمغرب!    زرقاء اليمامة: قصة عرّافة جسدتها أول أوبرا سعودية        زفاف العائلات الكبيرة.. زواج ابنة أخنوش من نجل الملياردير الصفريوي    هجوم روسي استهدف السكك بأوكرانيا لتعطيل الإمدادات د مريكان    سامسونغ تزيح آبل عن عرش صناعة الهواتف و شاومي تتقدم إلى المركز الثالث    حريق كبير قرب مستودع لقارورات غاز البوتان يستنفر سلطات طنجة    تطوير مبادرة "المثمر" ل6 نماذج تجريبية يَضمن مَكننة مستدامة لأنشطة فلاحين    زلزال بقوة 6 درجات يضرب دولة جديدة    الأكاديمية تغوص في الهندسة العمرانية المغربية الإسبانية عبر "قصر الحمراء"    ممثل تركي مشهور شرا مدرسة وريبها.. نتاقم من المعلمين لي كانو كيضربوه ملي كان صغير    الرابطة الرياضية البيضاوية يؤكد ان الوحدة الترابية قضيتنا الاولى    جمارك الجزائر تجهل قانون الجمارك    الصحراء تغري الشركات الفرنسية.. العلوي: قصة مشتركة تجمع الرباط وباريس    اكتشف أضرار الإفراط في تناول البطيخ    "طوطو" يشرب الخمر أمام الجمهور في سهرة غنائية    كورونا يظهر مجدداً في جهة الشرق.. هذا عدد الاصابات لهذا الأسبوع    تتويج 9 صحفيين في النسخة الثامنة للجائزة الكبرى للصحافة الفلاحية والقروية    الأمثال العامية بتطوان... (583)    دراسة: التمارين منخفضة إلى متوسطة الشدة تحارب الاكتئاب    ‬غراسياس ‬بيدرو‮!‬    بايتاس : الحكومة لا تعتزم الزيادة في أسعار قنينات الغاز في الوقت الراهن    محمد عشاتي: سيرة فنان مغربي نسج لوحات مفعمة بالحلم وعطر الطفولة..    بروفيسور عبد العزيز عيشان ل"رسالة24″: هناك علاج المناعي يخلص المريض من حساسية الربيع نهائيا    الأمثال العامية بتطوان... (582)    جراحون أميركيون يزرعون للمرة الثانية كلية خنزير لمريض حي    لأول مرة في التاريخ سيرى ساكنة الناظور ومليلية هذا الحدث أوضح من العالم    في شأن الجدل القائم حول مدونة الأسرة بالمغرب: الجزء الأول    "نسب الطفل بين أسباب التخلي وهشاشة التبني"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محكمة بمراكش تلغي قرار هيئة المحامين بتقاسم ملفات نزع الملكية بين أعضائها
نشر في اليوم 24 يوم 28 - 03 - 2024

قررت غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بمراكش، في قرار صدر في 27 مارس الجاري، بطلان قرار مجلس هيئة المحامين بمراكش المؤرخ في 30 يناير 2024 القاضي بتعميم وتوزيع قضايا نزع الملكية والاعتداء المادي على المحامين،
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش طعن في قرار مجلس الهيئة والقاضي بتعميم توزيع قضايا نزع الملكية والاعتداء المادي المسجلة الرائجة أمام المحكمة الإدارية بمراكش بعلة حماية الممارسة المهنية وما تقتضيه المصلحة العامة من تكافل وتضامن اجتماعي بين محاميات ومحاميي الهيئة.
واعتبر الوكيل العام أن القرار المذكور يخرق مجموعة من النصوص القانونية المنظمة لمهنة المحاماة، منها خرقه لمبدأ أساسي باعتبارها مهنة حرة مستقلة، تساعد القضاء وتساهم في تحقيق العدالة، وهو المبدأ المنصوص عليه في المادة الأولى من قانون المحاماة، ومن تم لا يمكن تقييد ممارسة مهنة المحاماة بالحد من نيابة المحامي في القضايا الذي كلف بها إلا بموجب القانون، وفي المقابل لا يمكن تقييد حرية الأفراد في اختيار المحامي الذي يرغبون في النيابة عنهم إلا بموجب القانون.
كما اعتبر أن قرار تعميم وتوزيع قضايا نزع الملكية و الإعتداء المادي، سيؤدي لا محالة إلى تقييد حرية الأفراد في اختيار المحامي الذي يرغبون في توكيله والنيابة عنهم أمام المحاكم.
كما أن قضايا نزع الملكية معفاة أصلا من الرسوم القضائية و من تنصيب محام وبالتالي فإن الأفراد في هذه القضايا غير ملزمين بتنصيب محام للنيابة عنهم، مما يكون معه القرار المطعون فيه و القاضي بتوزيع هذه القضايا بين محاميات ومحامي الهيئة ضدا عن إرادة المتقاضي، قد خرق هذا المبدأ ومس بالتالي بحقوق ومصالح المتقاضين.
وخلال دفاعه عن قرار مجلس الهيئة تدخل النقيب الممارس مولاي سليمان العمراني ليؤكد أن هذا القرار جاء بعد دراسة شاملة من طرف أعضاء مجلس الهيئة وأن الإحصائيات أثبتت أن محام واحد ينوب في 5000 قضية ومحام آخر ينوب في 3500 ملف وأن هناك 13 ألف قضية ستحال على المحكمة الإدارية ولا يجوز أن يحتكر محاميان كل هذه الملفات. كما اعتبر أن الهيئة مستقلة بذاتها ولا تخضع لأي وصاية من أي جهة مضيفا أن مجموعة من الهيئات اعتمدت مثل القرار المطعون فيه في ملفات حوادث السير.
كما اعتبر أن الوكيل العام لم يستحضر ما اعتمده مجلس الهيئة واكتفى بالجانب القانوني فقط مستحضرا المقاربة القانونية عكس ما اعتمده مجلس الهيئة معتمدا التفسير الضيق للقانون في حين أن مجلس الهيئة قارب الموضوع من زاوية قانونية واجتماعية ومهنية بغية تحقيق المساواة ومحاربة الفساد وأن السؤال المطروح هو ما هو الضرر الذي لحق الوكيل العام للملك من القرار المطعون فيه في حين أن القرار ينظم المهنة في إطار أخلاقي ولا يمس بحرية التعاقد وان لا احد من المحامين طعن فيه وان غياب المراقبة الأخلاقية هو محور هذا القرار.
واعتبرت المحكمة في تبريرها لإلغاء القرار بكون حرية التعاقد وحرية التنافس المؤسسين لعلاقة المحامي بزبونه تستوجب حرية المتقاضي والمحامي في اختيار بعضهما البعض اعتمادا على ما توافقت عليه إرادتيهما سواء من حيث طريقة الدفاع أو مقابل ذلك من أتعاب طالما أن موضوع الاتفاق لا يخرج عما رسمه القانون من تنافس شريف بين أعضاء المهنة.
ومما جاء في القرار أنه أيا كانت المقاربات التي استحضرت في القرار المطعون فيه أو التبريرات التي اتخذ على أساسها، يجب ألا تخرج عن الطبيعة الحرة المستقلة لمهنة المحاماة، خاصة وأن المشرع لم يغفل تمكين أجهزة المهنة خاصة مجلس الهيئة ومؤسسة النقيب من جميع الصلاحيات لممارسة جميع المساطر التأديبية لمحاربة كل ما من شأنه المساس بأخلاقيات المهنة وبحرية التنافس أو استمالة الزبناء الذي اعتبرته المادة 35 في فقرتها الأولى مخالفة مهنية، حين منعت على المحامي "أن يمارس أي عمل يستهدف جلب الأشخاص واستمالتهم ولا أن يقوم بأي إشهار كيفما كانت وسيلته".
واعتبرت المحكمة أن مجلس الهيئة اتخذ قرارا يخرج عما رسمه المشرع لمهنة المحاماة من كونها مهنة حرة مستقلة وأنه استبدل العلاقة التعاقدية بين المحامي وموكله بعلاقة الالزام وفرض المحامي على المتقاضي، بعيدا عن الرضا وتوافق إرادتيهما، وبذلك يكون قد تجاوز اختصاصه الذي يجب ألا يخرج عن تنظيم المهنة في حدود ما رسمه القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.