يستدعي مشروع قانون رقم 13.31، المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، في صيغته الأخيرة التي صادق عليها المجلس الحكومي في 31 يوليوز 2014 استحضار مجموعة من الملاحظات، سواء في علاقة بالمنظومة المعيارية الدولية ذات العلاقة بهذا الحق، أو بالمسودتين السابقتين الأولى (صيغة مارس 2013)، والثانية (الصيغة التي عرضت على مجلس الحكومة في فاتح غشت 2013، وثم إرجاء النظر فيها)، أو بتفاعل مع أراء المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية. الملاحظة الأولى، ترتبط بتحديد مجال الاستثناءات الواردة على هذا الحق، وهنا، فإن دقة تحديد هذه الاستثناءات وارتباطها بالمصلحة العامة والتوجه الواضح للمشرع لترسيخ المبدأ القاضي بأن الأصل هو الولوج إلى المعلومة، تبقى حاسمة في الحكم على جدية ضمان أي قانون لهذا الحق. قراءة المشروع من هذه الزاوية توضح استمرار منهجية إعادة التنصيص «الحرفي» على الاستثناءات الدستورية، دون أي هاجس للتدقيق، رغم أن مذكرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان كانت قد نبهت إلى المخاطر اللا دستورية التي تحملها هذه المنهجية، وقدمت حلا ممكنا لهذا الوضع يسمح بتدقيق واضح للاستثناءات. وفضلا عن ذلك، ثم تمديد قائمة الاستثناءات لتشمل كذلك المعلومات التي يؤدي الكشف عنها إلحاق ضرر بسرية مداولات المجلس الوزاري والمجلس الحكومي. الملاحظة الثانية، تهم اللجوء إلى حذف اللجنة الوطنية لضمان الحق في الحصول على المعلومات، وإسناد ما تبقى من الحد الأدنى لاختصاصاتها لمؤسسة الوسيط، هذا في الوقت الذي اهتمت مذكرات المؤسسات الوطنية بضرورة تحصين الضمانة المؤسساتية لهذا الحق، على مستوى الهيكلة القانونية ووضعية الأعضاء. الملاحظة الثالثة، تخص مسطرة طلب الحق في الحصول على المعلومات، وهنا، وعلى عكس المعايير الدولية لهذا الحق، والتي تنطلق من أقصى حالات تبسيط المسطرة (إمكانية تقديم طلب شفاهي، إمكانية وضع طلب مجهول الهوية، الحرص على عدم إلزام صاحب الطلب بأي تفاصيل إضافية وبأي تدقيقات تهم المعلومة المطلوبة..)، فإن المشروع دخل في تناقض مع ما سبق التنصيص عليه في المادة التاسعة من المسودة الثانية، إذ أضاف شروطاً مسطرية مجحفة ليس أقلها إلزام صاحب الطلب بتقديم مبررات وأسباب رغبته في الحصول على معلومة معينة، وهو ما سبق أن اعتبرته الشبكة المغربية من أجل الحق في الحصول على المعلومة، في مذكرة سابقة أمراً غير جائز مادام أن المعلومات التي في حوزة الهيئات المعنية، والموجودة خارج الاستثناءات الواضحة، تبقى في ملكية المواطنين الذين يمكنهم الحصول عليها أنّى شاؤوا دون قيد ولا شرط، وهو ما يتنافى مع مفهوم «من له مصلحة في المعلومة» الوارد في المادة 14 من المشروع. الملاحظة الرابعة، تتعلق بحذف المشروع للمادة التي تُرتب عقوبات محدودة - خارج ما هو تأديبي- على المخالفين المكلفين بإعطاء المعلومة المطلوبة، في حالة حجبهم لهذه المعلومات. الملاحظة الخامسة، تتجلى في إصرار المشروع على عدم التجاوب مع كثير من التوصيات - كان من شأنها تجويد النص -، وهي التي أنتجت خلال مرحلة الحوار العمومي حول المسودتين السابقتين، وخاصة من طرف المؤسسات الوطنية، ونذكر هنا على سبيل المثال، اقتراح المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بإدراج النتائج الانتخابية المفصلة ضمن قائمة النشر الاستباقي، أو اقتراح هيئة الوقاية من الرشوة، تنسيب المادة التي تعيد التنصيص على جريمة إفشاء السر المهني، بحيث تصبح المتابعة غير جائزة في حق الموظف الذي يبلغ عن أفعال لها تكييف جنائي رغم علاقتها بمعلومات توجد في دائرة الاستثناءات. قمة المفارقة في مسار التراجعات التي تضمنها هذا المشروع، لا تتعلق بتجاهله لتوصيات المؤسسات الوطنية، نظير المجلس الوطني لحقوق الإنسان أو الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة ومحاربتها، ولا بعدم التفاته إلى آراء منظمة دولية غير حكومية، ذات وضع مرجعي في هذا المجال، هي المنظمة المسماة (المادة 19)، والتي واكبت المسودتين برأيين تفصيليين، ولا حتى بنهوضه - في الأساس - على مصادرة واضحة لحق النواب في التشريع أو تغاضيه على آراء النسيج الجمعوي المغربي (الشبكة، ترانسبرنسي المغرب ومنظمة»حاتم»)، بل تكمن في التجاهل التام لجميع توصيات المناظرة الوطنية التي دعت إليها الحكومة نفسها، في الموضوع ذاته، يوم 13 يونيو 2013. قد تكون تقديرات بعض الجهات المتدخلة في المسار التشريعي رجحت «خطورة» إقرار هذا الحق، الذي يمكن أن يُحقق ثورة صغيرة في تقاليد العلاقة بين المواطن والدولة، لذلك ثم الانتباه إلى ضرورة الالتفاف عليه بدل تقنينه، لكن الضحية في هذه الحالة سيكون هو الدستور الذي قد يتعرض مرة أخرى بمناسبة «تنزيله» وتفعيل قوانينه إلى ما يشبه حالة نزيف حاد.