أفادت دراسة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان حول المبررات القضائية لزواج القاصرات، أن من ضمن المبررات المعتمدة أن القضاة يمنحون الإذن بتزويج الطفلة القاصر خوفا عليها من الوقوع في علاقة جنسية خارج إطار مؤسسة لزواج. وجاء في الدراسة "يلاحظ أن عددا من الطلبات المقدمة الى المحاكم للحصول على اذن بتزويج الطفلات تعتمد على مبررات من قبيل الخوف عليهن من العنت أو الوقوع في المعصية أو الفساد". وتوصلت الدراسة التي تم تقديمها صباح اليوم بمقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى أن عددا من المقررات القضائية التي تستجيب للطلب تعتمد على نفس هذا المبرر، حيث يتم تبرير شرط المصلحة في الخوف من دخول الطفلة في علاقة جنسية خارج إطار مؤسسة الزواج، وتعتمد لذلك عدة مبررات من قبيل "الاتقاء مما يخشى معه العنت أو ما تتطلبه المحافظة على العفة والشرف والحماية والإحصان من الوقوع في الفساد". في المقابل يلاحظ أن محاكم أخرى لا تعتبر هذا السبب مبررا كافيا للاستجابة الى الطلب، حتى وان أدلى ولي أمر الطفلة بلفيف عدلي يشهد شهوده بأن ابنته يخاف عليها من الوقوع في الفساد. وهكذا قضت محكمة الاستئناف بطنجة بتأييد مقرر قاضي الأسرة المكلف بالزواج برفض منح الاذن واعتبرت أن "البنت لا زالت في سن مبكرة 14 سنة، ومصلحتها تقتضي عدم الزج بها في مشاكل الحياة الزوجية حتى يكتمل نضجها، والإسراع في تزويجها قد يؤدي الى ما لا يحمد عقباه".