وضح محمد صدقو محامي الناشطة الحقوقية وفاء شرف بأن الحكم الذي نطقت به المحكمة الابتدائية "يتنافى والبروتوكول الملحق باتفاقية مناهضة التي صادق عليه المغرب وخاصة المواد 15 و21 والتي تنص على عدم متابعة أي شخص تقدم بشكاية تعرضه للتعذيب ولو كانت كاذبة " وأشار المحامي٫ الذي حل ضيفا على قناة فرانس 24 ٫أن الناشطة الحقوقية وفاء شرف عضوة الجمعية المغربية لحقوق الانسان بطنجة وعضوة حزب النهج الديمقراطي توبعت بتهمة الاختطاف٫ وعوض الاستماع إليها كضحية٫ تم التعامل معها كمتهمة طوال مراحل انطلاق البحث٫ وهو ما سبب لها أزمات نفسية لم يتم مراعاتها ، بعد عرض الملف على النيابة العامة تمت متابعتها بتهمة الوشاية الكاذبة٫ وإهانة موظف وهي التهم التي تقضي 445 و 263 و 264 من القانون الجنائي المغربي بتجريمها . وأكد المحامي أن هيئة الدفاع ستستأنف الحكم الابتدائي٫ الذي اعتبره رسالة لكل دعاة الاختطاف والتعذيب وهي تهم يصعب اثباتها.