أن ضمان فعّالية القانون المرتقب إخراجه إلى حيز الوجود تفعيلا للفصل 27 من دستور 2011، رهينة بتعديل عدد من النصوص القانونية التي تتضمن مواد تتنافى وإمكانية تفعيل هذا الحق، وكذا توفير الموارد المادية والبشرية المؤهلة لضمان تنزيله على الوجه الأمثل، ودعا المتدخلون في هذه الندوة، التي نظمتها جمعية خريجي المعهد العالي للإعلام والاتصال، إلى استحضار الرهانات التي قد تحول دون الخروج بقانون فعّال للحق في الولوج إلى المعلومة، بما يضمن، بالفعل، تمتع المواطنين عامة والصحفيين على وجه الخصوص بهذا الحق الذي يُعدُّ أحد ركائز الممارسة الديمقراطية. وأكد عضو المكتب التنفيذي لجمعية (ترانسبارانسي المغرب) عبد الله حرسي، في هذا الصدد، على ضرورة أن يتضمن القانون المرتقب عبارة تقول «إن لهذا القانون الأولوية على باقي النصوص القانونية الأخرى»، بما يمكن من تفادي التنافي مع عدد من المقتضيات القانونية الأخرى. وأبرز حرسي، في هذا السياق، ضرورة ملاءمة جميع النصوص التشريعية التي تقيد الحق في الولوج إلى المعلومة، موضحا أنه يجب، على سبيل المثال، تعديل الفصل 18 من قانون الوظيفة العمومية الذي يلزم كل موظف بكتم سر المهنة في كل ما يخص الأعمال والأخبار التي يعلمها أثناء تأدية مهامه أو بمناسبة مزاولتها. وقصد ضمان تنزيل أمثل للقانون المرتقب، دعا حرسي إلى تأهيل الإدارة والهياكل والموارد البشرية والمالية وجعلها قادرة على استقبال المواطنين الراغبين في الحصول على المعلومة، مشددا على ضرورة أن يكون الشخص المكلف بتسهيل الحصول على المعلومة بدوره على علم بمختلف المعلومات التي تملكها إدارته، قبل أن يبرز الحاجة إلى بنية متكاملة للاستقبال وليس لشخص واحد فقط. من جهته، أكد مدير عام الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، جمال الدين الناجي، أنه «لا يجب أن نخرج قانون الحق في الولوج إلى المعلومة فقط، لتزيين الصورة ليقال إننا بلد ديمقراطي، وإنما يجب الحرص على أن يكون له وقعٌ على أرض الواقع، وبما يُمكِّن المواطن العادي في مناطق بعيدة من الحصول على المعلومات بيسر». واعتبر الناجي أنه «حين نبلغ المستوى الذي تكون فيه المعلومات متاحة لعامة المواطنين، فإن ذلك سيرقى بدور الصحفي الذي لن يقتصر على البحث عن المعلومات ونشرها، وإنما سيتجاوز ذلك إلى إنجاز التحقيقات ومساءلة الأطراف المعنية بمعلومة ما، وهو ما يشكل المهمة الحقيقية التي يتعين على الصحفيين الاضطلاع بها». وأقر الخبير الدولي في مجال الإعلام والاتصال، في المقابل، على أن التنزيل الفعلي للقانون الذي ينظم الحق في الولوج إلى المعلومة سيتطلب وقتا ويتعين أن يتم بشكل تدريجي، في أفق إرساء ثقافة ديمقراطية حقيقية على مستوى المجتمع وبما يضمن عدم استخدام المعلومات المحصل عليها بشكل يتنافى مع المواثيق المتعلقة بحقوق الإنسان والأخلاقيات ذات الصلة بتداول المعلومة. أما رئيس المركز المغربي للدراسات والأبحاث في الإعلام وحقوق الإنسان، علي كريمي، فقدم في مداخلته لمحة تاريخية عن تطور مفهوم الحق في الولوج إلى المعلومة الذي يعد من بين الحقوق الجديدة نسبيا، ويرتبط ارتباطا وثيقا بالحق في الإعلام. واستعرض كريمي أبرز الاتفاقيات والاجتهادات القضائية الدولية، وكذا النصوص القانونية الوطنية التي تطرقت لهذا الحق، وعلى رأسها دستور 2011 الذي ينص، بالخصوص، على أنه «للمواطنات والمواطنين حق الحصول على المعلومات، الموجودة في حوزة الإدارة العمومية، والمؤسسات المنتخبة، والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام».