أكد القضاء الكويتي الأربعاء، عدم دستورية قانون يجرم "التشبه بالجنس الآخر"، وذلك بعد أن قضت المحكمة الدستورية الكويتية بعدم دستورية المادة 198 من قانون الجزاءات والتي تجرم "التشبه بالجنس الآخر". واستنادا إلى ما أوردته صحيفة "القبس" الكويتية، فإن قرار المحكمة جاء للفصل في الطعن المقدم على المادة المذكورة، إذ أكد الطاعن أن هذا التشبه يعتبر مرضا، وعليه لا يمكن تجريم المرض. وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن "النص لم يتضمن معيارا موضوعيا منضبطا يتعين مراعاته لتحديد ذلك الفعل المؤثم قانونا، وما يعد تشبها بالجنس الآخر وما لا يعد كذلك، بل جاءت عبارته بالغة العموم والاتساع يمكن تحميلها بأكثر من معنى، على نحو قد تتعدد معه تأويلاتها".
وأضافت أن ما أوردته المذكرة الإيضاحية للقانون من صور التشبه التي اعتبرت منها "تزين جنسٌ بملابس الجنس الآخر المقصورة عليه بحسب العرف السائد في البلاد أو تقمصه شخصية الآخر"، يكشف عن مدى الاتساع، الذي يمكن أن تُحمل عليه هذه العبارة، وافتقادها إلى عناصر الضبط والإحكام الموضوعي، وانطوائها على خفاء وغموض قد يقع معه الكثير في دائرة التأثيم. ولفتت إلى أن "تقدير الأمر في النهاية يصبح متروكا للجهات القائمة على تطبيق القانون وفقا لتقديرها ودون ضابط يقيدها، وبما قد يؤول في التطبيق إلى إطلاق العنان لسوء التقدير، وهو ما يتأبّى مع ما حرص عليه الدستور من كفالة الحرية الشخصية وصونها".