قضت المحكمة الدستورية في "الكويت" يومه الأربعاء 16 فبراير، بعدم دستورية المادة 198 من قانون الجزاء والتي تجرم "التشبه بالجنس الآخر". وحسب صحيفة "القبس"، فإن هذا القرار جاء فصلا في الطعن المقدم على تلك المادة، حيث أكد الطاعن أن "هذا التشبه يعتبر مرضا، فكيف يتم تجريم المرض؟" وأشارت المحكمة في تفاصيل حكمها، إلى أن "النص لم يتضمن معيارا موضوعيا منضبطا يتعين مراعاته لتحديد ذلك الفعل المؤثم قانونا، وما يعد تشبها بالجنس الآخر وما لا يعد كذلك، بل جاءت عبارته بالغة العموم والاتساع يمكن تحميلها بأكثر من معنى، على نحو قد تتعدد معه تأويلاتها". وأوضحت أن ما أوردته المذكرة الإيضاحية للقانون من صور التشبه التي اعتبرت منها "تزين جنس بملابس الجنس الآخر المقصورة عليه بحسب العرف السائد في البلاد أو تقمصه شخصية الآخر"، يكشف عن مدى الاتساع الذي يمكن أن تحمل عليه هذه العبارة، وافتقادها إلى عناصر الضبط والإحكام الموضوعي، وانطوائها على خفاء وغموض قد يقع معه الكثير في دائرة التأثيم". وفي ختام مذكرتها، لفتت إلى أن "تقدير الأمر في النهاية يصبح متروكا للجهات القائمة على تطبيق القانون وفقا لتقديرها ودون ضابط يقيدها، وبما قد يؤول في التطبيق إلى إطلاق العنان لسوء التقدير، وهو ما يتأبى مع ما حرص عليه الدستور من كفالة الحرية الشخصية وصونها".