أصدر رئيس المحكمة الإبتدائية بطنجة، رشيد الصيباري، بصفته قاضيا للأمور المستعجلة، اليوم الإثنين، أمرا بتسجيل التلميذة "ل.ش" لمواصلة دراستها بالمستوى الأول إعدادي، بإحدى المدارس الخاصة، برسم الموسم الدراسي 2020/2021 تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم شهريا عن كل يوم إمتناع عن التنفيذ. وبحسب مصدر مقرب من القضية، فإن رئيس المحكمة علل الحكم في القضية، بوجود مصلحة فضلى للطفل، محمية بمقتضى الفصل 32 من الدستور، الذي نص على أن التعليم الأساسي للطفل واجب على الدولة والأسرة، وبمبادئ حقوق الطفل المضمونة بمقتضى المواثيق الدولية والقوانين الوطنية والتي لا يمكن أن تنتهك من أي كان. وكانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بطنجة، قد استنكرت في بلاغ لها، قرار طرد التلميذة "ل.ش" من طرف إدارة مؤسسة التعليم الخصوصي، ومنعها من متابعة دراستها بالمستوى الأول إعدادي برفقة أختها المسجلة بالمستوى الرابع إبتدائي، بالرغم من توصلها بمستحقات التسجيل عن الموسم الدراسي الحالي، وواجب شهر شتنبر 2020 للبنتين معا. وأدان بلاغ الجمعية القرار الإنفرادي الصادر عن إدارة مؤسسة التعليم الخصوصية، والقاضي بنقل التلميذة ل.ش إلى مدرسة طارق بن زياد دون موافقة ولي أمرها أو حتى إشعاره. واعتبر البلاغ، قرار نقل التلميذة لمدرسة عمومية أخرى بدون موافقة ولي أمرها وطردها من المؤسسة إجراءا تعسفيا يمس الحق في التمدرس، ولا يمت لحقل التربية والتعليم بأي صلة، وقرارا يخرق المذكرة الوزارية المحددة لشروط الإنتقال من مؤسسة تعليمية خاصة إلى مدرسة عمومية، وخاصة شرط تقديم طلب من ولي الأمر يتضمن عنوانه الكامل والمرحلة التعليمية التي يود الإلتحاق بها. وطالب البلاغ من المدير الإقليمي للمديرية الإقليمية للتعليم بطنجة، باتخاذ الإجراءات اللازمة بقصد تمكين التلميذة من مواصلة دراستها بالمؤسسة، في المستوى الأول إعدادي رفقة أختها المسجلة بالمستوى الرابع إبتدائي، وبفتح تحقيق حول ظروف وحيثيات صدور قرار نقل التلميذة بدون موافقة ولي أمرها، وحول طردها من المؤسسة رغم توصل هذه الأخيرة بجميع مستحقاتها. كما دعت الجمعية، كل الإطارات النقابية وجمعيات آباء وأولياء التلاميذ، إلى "تكثيف الجهود من أجل الدفاع عن حقوق التلميذات والتلاميذ، في مواجهة تغول مؤسسات التعليم بالقطاع الخاص، على حساب مستقبلهم الدراسي، والقدرة الشرائية لأوليائهم".