أمس استقبلت في مكتبي صحافيين بريطانيين، واحد من صحيفة «الغارديان» والثانية من موقع middle east eye.net جاءا يسألان عن خلفيات الحكم الأخير ضد كاتب هذه السطور، وعن هذا الاختراع المغربي الذي يجعل القضاء يصدر حكمين متناقضين في نازلة واحدة الحكم الأول يقضي بقانونية بيع العقار، ويأمر المحافظ بتسجيله في اسمي، والحكم الثاني يقول إن هناك ثمنا غير مصرح به في العقد «نوار»، وبالتالي، فالمشتكى به قام بالنصب على المشتكي، وعليه فإنه استحق ستة أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة 10 الآلاف درهم... ولماذا موقوف التنفيذ رغم أني أعفيت القاضي، في آخر مرافعة لي أمامه من ظروف التخفيف؟ ولماذا لم تحكم علي المحكمة بإرجاع مليوني درهم إلى المشتكي مادامت الجريمة ثابتة؟ ولماذا لم تلغِ عقد البيع وترجع الفيلا لصاحبها؟ ولماذا تجاهل القاضي في الحكم الشهادات التي لم تعجبه ولم يناقشها حتى؟ وكيف اخترع قانونا جديدا يسمح بعرض القضية الواحدة على محكمتين ضدا على فصول كثيرة من القانون، وكل هذا باسم القانون الذي تنطق به الأحكام؟ هذا موضوع آخر سنرجع إليه بتفصيل أكبر، وسنضع النقط على الكثير من الحروف المارقة منه... المهم، لنرجع إلى زملائنا الإنجليز.. قلت لهم إذا أردتم أن تفهموا معاناتنا كصحافيين مع جزء من قضاء بلادنا، فلا تتعبوا أنفسكم في البحث عن قصص كثيرة، أمامكم ملف شريط القاعدة الذي اعتقل بسببه الزميل علي أنوزلا 39 يوما كاملة بدعوى التحريض على الإرهاب. هذا الملف نفسه عرض على أنظار المدعي العام الإسباني بالمحكمة العليا في مدريد، بعد أن وضعت الحكومة المغربية شكاية ضد «إلباييس» تتهمها فيها بترويج الإرهاب عن طريق نشر شريط القاعدة الذي أحال عليه علي أنوزلا قراءه في موقع «لكم»، ورفض المدعي العام فتح تحقيق في الملف لأنه يعرف أن سمبريرو صحافي وليس إرهابيا، ولأن المدعي العام لم ير الأمر جديا أو فيه أي إرهاب في بلاد وضعت قانونا للإرهاب في الستينات. لنعد الشريط إلى الوراء، ونقرأ بيان الوكيل العام للملك بالرباط في النازلة، وهو نفسه رأي وزارة العدل والحريات بالمغرب، ولنقارنه برأي النائب العام الإسباني بالمحكمة العليا في إسبانيا، ونقارن بين عقلين قضائيين لا يبعدان عن بعضهما سوى 12 كيلومترا من المياه الدافئة للمتوسط. جاء في بلاغ الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 24 شتنبر 2013 أن «أنوزلا تم التحقيق معه في قضية نشر شريط فيديو تحريضي على العنف والإرهاب في موقع «لكم»، بعدما تقدمت النيابة العامة لقاضي التحقيق بطلب إجراء تحقيق مع الصحافي، من أجل جرائم: تقديم المساعدة عمداً لمن يرتكب أفعالاً إرهابية، وتقديم أدوات لتنفيذ جريمة إرهابية، والإشادة بأفعال تكون جريمة إرهابية». النيابة العامة في المغرب، إذن، وجدت ثلاث تهم تقود إلى الإعدام في نشر أنوزلا لشريط القاعدة دون أن يتبناه ولا أن يقول لقرائه إنه موافق على ما جاء فيه. هذا في حين أن المدعي العام في المحكمة الوطنية العليا بإسبانيا، وهو سلطة اتهام، رفض تحريك المتابعة.. لنتابع تعليله: «إن الدعوى التي تقدم بها رئيس الحكومة المغربي، عبد الإله بنكيران، ضد المدير السابق لصحيفة «إلباييس»، خافيير مورينو والصحافي إغناسيو سمبريرو، والتي يتهم فيها الصحيفة والصحافي بتمجيد الإرهاب من خلال نشر شريط للقاعدة في موقعهما الإلكتروني، دعوى غير جديرة بالمتابعة»، لماذا يا سيدي؟ لأنه «لا توجد وقائع ذات صلة جنائية يمكن متابعة الصحافي أو الصحيفة من أجلها». وأضاف الدعي العام أنه «على الرغم من أن الفيديو يتضمن شعارات وأقوالا إرهابية، إلا أنه لم يوضع بهدف نشر الإرهاب أو الإشادة به، ولكن للحصول على معلومات مفصلة تدخل في نطاق العمل الصحافي، وإنه لكي يحسب على الإرهاب يجب أن يطابق النشر الغايات، وفي هذه الحالة، كان الهدف هو الإخبار بالمعلومات، ولم يكن التبشير بالإرهاب». الحكم لم يكن، فقط، لصالح سمبريرو الذي نشر الشريط في موقعه بغية تعريف القراء بخطاب القاعدة لا بهدف الترويج له، بل هو حكم كذلك لفائدة علي أنوزلا الذي صار في يده حجة لإقناع قاضي التحقيق بإغلاق الملف، وإعفائه من مشقة الذهاب والإياب إلى مكتبه... كاتب هذه السطور، دون ادعاء، كان رأيه هو رأي النائب العام الإسباني منذ الأيام الأولى لانفجار الملف، وكتبت افتتاحية يوم 18 شتنبر 2013 (انظر نصها في الصفحة الثالثة)، ثم رجعت إلى الموضوع يوم 27 شتنبر وكتبت: «لو كنت مكان قاضي التحقيق الذي سيعرض عليه الملف معززا برأي النيابة العامة، التي تطرفت إلى أبعد حد، وذهبت بسهولة وخفة إلى قانون الإرهاب... لو كنت مكان قاضي التحقيق لوضعت جانبا قانون الإرهاب، وأحلت الصحافي في حالة سراح على القاعة الثامنة في محكمة عين السبع المكلفة بالنظر في قضايا الصحافة والنشر، ولكتبت في التعليل: إن المتهم ينفي مطلقا المنسوب إليه، وإنه متشبث بتفسير واسع لمهنته كصحافي أراد إخبار جمهوره بالشريط المنسوب إلى القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، دون أن تكون في نيته الإشادة بالإرهاب، ودون أن تتوفر لقاضي التحقيق دلائل قاطعة على خلاف هذا، فنشر رابط لفيديو القاعدة على موقع «لكم» لم يكن مصاحبا بالإشادة، كما تبين لنا أن التقديم الذي كتب للفيديو من قبل هيئة تحرير الموقع كان تقديما محايدا، بل إن صاحبه نعت مادة الشريط بالدعائية، ووصف قتلى الإرهاب في 16 ماي بالضحايا، وهذا معجم لا يستعمله من يريد أن يروج الإرهاب في بلاده أو بلاد الغير. ثانيا: إن الموقع لم يقدم أدوات لتنفيذ الجريمة يمكن التعرف عليها والوقوف عندها، ثم إن القانون الجنائي، وقانون الإرهاب خاصة، يجب أن يفسر على أضيق نطاق، ولا يجب التوسع في تأويله».