كشفت الرئاسة الجزائرية، أمس الخميس، مسودة مشروع تعديل الدستور، التي تم توزيعها على الأحزاب، والنقابات، والشخصيات الأكاديمية بغرض التداول فيها، قبل الشروع في إعداد نص نهائي لأول دستور أعقب الحراك الشعبي ل22 فبراير. وتضمن مسودة الدستور عدم تجاوز أكثر من ولايتين متتاليتين أو منفصلتين لرئيس الجمهورية، مع إمكانية تعيين الرئيس، نائبا له، كما تعزز من رئيس الحكومة، وتحدد حالة الطوارئ، أو الحصار ب30 يوما لا يتم تجديدها، إلا بموافقة البرلمان، وفي 60 يوما بالنسبة إلى حالة الاستثناء، كما تقر المسودة بحق المحكمة الدستورية في الرقابة على القرارات المتخذة أثناء حالة الاستثناء. وتنص المسودة المذكورة، أيضا، على أن صلاحية رئيس الجمهورية بإرسال وحدات من الجيش للتدخل خارج البلاد تبقى مرهونة بمصادقة ثلثي أعضاء البرلمان. وبالنسبة إلى أعضاء البرلمان، تنص الوثيقة على الحد من الولايات في ولايتين، وإلغاء حق السلطة التنفيذية في التشريع بأوامر خلال العطل البرلمانية، والحفاظ على حق التشريع بأموامر خلال مدة شغور المجلس الشعبي الوطني، وفي غضون مدة الحالة الاستثنائية مع ضرورة تقديمها للبرلمان في المدة الملطوبة. كما تضمنت المسودة تفاصيل جديدة لتعزيز مبدأ استقلالية القضاء، ودسترة مبدأ عدم جواز نقل القاضي، والضمانات المرتبطة به، ودسترة تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء. كما تنص المسودة على تحويل المجلس الدستوري إلى محكمة دستورية، وتعديل تشكيلتها، وطرق تعيين أعضائها، حيث سيعين 4 من طرف الرئيس، و2 من المجلس الشعبي الوطني، و2 من مجلس الأمة غير حزبيين، و4 قضاة منتخبين من زملائهم، كما تنص الوثيقة على توسيع الرقابة الدستورية، وغيرها من المستجدات. وبشأن الانتخبات تنص الوثيقة على دسترة السلطة الوطنية المستقلة الانتخبات، وتعزيز مهامها، وتشكيلتها، وتنظيمها، وعملها، كما نصت على دسترة الحراك الشعبي ليوم 22 فبراير، في إطار ديباجة الدستور. المسودة نصت، أيضا، على لزامية تعليل الإدارة لقراراتتها، والرد على الطلبات في الآجال، التي يحددها القانون، وإدراج تمازيغت ضمن الأحكام، التي لا تخضع للتعديل الدستوري، وإمكانية إنشاء مجالس استشارية.