أفاد عبد المولى الماروري عن هيئة دفاع توفيق بوعشرين، مؤسس “أخبار اليوم” و”اليوم 24″، أن عناصر الدفاع قررت استئناف الحكم الصادر عن محكمة الجنايات بالدار البيضاء، داخل الأجل القانوني، مضيفا أن الدفاع ينتظر تحرير الحكم لفهم التعليل الذي اعتمدته المحكمة في إدانة بوعشرين. وأضاف الماروري في اتصال مع “أخبار اليوم” أن الدفاع سيدرس من خلال نسخة الحكم الأسباب التي جعلت المحكمة ترفض جميع الدفوعات الشكلية والطلبات الأولية التي تقدم بها الدفاع، مضيفا أن الخطوة الموالية سيتم خلالها التنسيق بين مختلف المحامين لتحديد الخطة التي سيعتمدها الدفاع في الملف المتعلق بالشق الاستئنافي. وكشف النقيب محمد زيان، عضو هيئة دفاع توفيق بوعشرين، أن الدفاع يدرس إمكانية اللجوء إلى الملك محمد السادس لإصدار عفوه عن توفيق بوعشرين، مؤكدا أن الثقة الوحيدة لعناصر الدفاع هي في الملك، على اعتبار أن النيابة العامة مسيطرة على القضاء، وارتكبت أخطاء فادحة، مست مصداقية المغرب، وأنها تصر على أن الحق معها في حين أنها على خطأ. وأضاف النقيب زيان في اتصال مع “أخبار اليوم”، أن اللجوء إلى الملك جاء انطلاقا من اعتبار النيابة العامة تقول إنها مراقبة من طرف الملك، مؤكدا أن الملك بعيد عن كل المشكلات، ولا يمكنه أن يأمر بمعاقبة أي مواطن مغربي، مؤكدا أن الملك يصر دائما على تطبيق العدالة وعدم التعسف، وعدم المساس بحقوق أي مغربي. وأوضح زيان أن الدفاع ينتظر صدور الحكم المحرر، وبناء على التاريخ المدون فيه سيتخذ القرار المناسب، مضيفا أن إدراج الحكم يوم السبت يستدعي الطعن في الحكم لصدوره في يوم عطلة، رغم أن المحكمة هي عادية وليست استثنائية، موضحا أنه يمكن اللجوء إلى المحكمة الدستورية لوضع الطعن في القضية، وأن الدفاع سيتدارس الجهة التي سيتم اللجوء إليها بعد صدور الحكم المحرر في القضية. وحول ملف توفيق بوعشرين الموضوع لدى لجنة الأممالمتحدةبجنيف، أفاد زيان أن الملف تم تسجيله في دورة 19 نونبر، وهي دورة تدوم 4 أشهر، ضمن دورتين في السنة يتم خلالها دراسة الملفات وإصدار الحكم فيها، مؤكدا أنه من المنتظر أن يشكل هذه الحكم حرجا بالغا للسلطات المغربية التي من المفرض أن تلتزم بقرارات الأممالمتحدة. وأوضح زيان في الموضوع أن الملف استند إلى عدم وجود حالة تلبس، وانعدام جاهزية القضية، مؤكدا أن المحكمة من المفروض أن تراعي في الملفات التي تدرج مباشرة في حالة اعتقال وبدون تحقيق، على الاعتراف ووجود الأدلة والشهود، وهو ما لم يتوفر في قضية بوعشرين. مؤكدا على أنه كان لزوما متابعته في حالة سراح. وأوضح زيان أن لجنة الأممالمتحدة من المنتظر أن تصدر حكما تمهيديا بخصوص رفع الاعتقال، قبل الانتقال إلى جوهر الموضوع، مضيفا أن حكم اللجنة الأممية ستكون له دفعة معنوية كبيرة، وأن السلطات المغربية إذا رفضت تطبيقه، فلتتحمل مسؤوليتها، مشيرا إلى أنه حين كان وزيرا لحقوق الإنسان في عهد الملك الراحل الحسن الثاني، كان مصرا على احترام القرارات الأممية. وحول قضية اعتقال بوعشرين التحكمي اللاقانوني، التي سينظر فيها مجلس الأممالمتحدة لحقوق الإنسان في جنيف، فإن الأحكام النافذة بالسجن لا مفعول لها قبل انقضاء مراحل الاستئناف والنقض، فالمادة 398 من المسطرة الجنائية تمنع تنفيذ عقوبة الحبس أو السجن النافذ الصادر ضد المتهم، داخل أجل استئناف هذا الحكم وأثناء سريان مسطرة استئنافه، كما أن المادة 532 من المسطرة ذاتها تمنع تنفيذ العقوبة الجنائية داخل أجل الطعن بالنقض وأثناء الطعن بالنقض، وبالتالي، فإن توفيق بوعشرين لايزال يقبع في سجن عين بورجة بمقتضى أمر بالإيداع في السجن غير محدود المدة، صادر- بشكل غير قانوني- عن السيد جمال الزنوري، نائب الوكيل العام للملك، وهو ما لا يمكن اعتباره موافقا لسندات الاعتقال القانونية المنصوص عليها في المادة 608 من المسطرة الجنائية التي تنص صراحة على أنه لا يمكن حرمان شخص من حريته إلا بمقتضى سند صادر عن السلطة القضائية يأمر باعتقاله احتياطيا، أو بناء على سند يأمر بتنفيذ مقرر مكتسب لقوة الشيء المقضي به، صادر عن هيئة قضائية يقضي عليه بعقوبة السجن أو الحبس أو الاعتقال أو الإكراه البدني.