في 9 يونيو 1966، صدر مرسوم ملكي بمثابة قانون بإحداث وتنظيم الخدمة العسكرية. وجاء المرسوم في سياق الأحداث التي عرفتها مدينة الدارالبيضاء سنة 1965، وإعلان حالة الاستثناء، أي أن الاعتبارات الأمنية كانت حاضرة. ومن المبررات التي وردت في المرسوم أن الهدف من الخدمة العسكرية هو «تكوين المواطن المغربي تكوينا أساسيا يستطيع معه أن يقوم بواجب الدفاع عن حوزة وطنه في جميع الظروف، وبصورة فعالة»، و«تكوين المواطن تكوينا فنيا ومهنيا من شأنه رفع مستواه الاجتماعي، وتأهيله للإسهام في النمو الاقتصادي للبلاد»، فضلا عن تقوية «روح الامتثال ومزايا الإخلاص والإيثار والتضحية في سبيل القضايا التي تتجاوز المصالح الفردية إلى المصالح العليا للأمة»، لكن المرسوم استثنى النساء من الخدمة العسكرية وقصرها على الذكور، ومنح إعفاءات تخص حالات العجز البدني، والتحملات العائلية، ومتابعة الدروس، كما جرى إعفاء الحالات «الخاصة، أو ذات المصلحة العامة والتي من شأنها أن تحول دون القيام بالخدمة العسكرية الفعلية»، كما استبعد الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبات بدنية وشائنة. ولا يمكن أيا كان أن يرشح نفسه لمنصب في الإدارة أو يتقلد وظيفة عمومية إلا إذا كان في حالة تتفق ومقتضيات قانون الخدمة العسكرية. في القانون السابق الملغى، كانت الخدمة العسكرية واجبة إلى سن الخمسين، باستثناء بعض أصناف الموظفين الذين يمكن الاحتفاظ بهم بموجب مرسوم في الجيش الرديف بعد تجاوز هذه السن، نظرا إلى رتبتهم العسكرية أو تخصصهم. أما مدة الخدمة الفعلية فكانت 18 شهرا، تشتمل على فترة للتكوين العسكري، وعند الاقتضاء فترة للتكوين التقني والمهني. ويمكن السلطة العسكرية أن تجعل المجندين المتوفرين على الصفة التقنية أو المهنية المطلوبة رهن إشارة الإدارات العمومية، للإسهام في أشغال ذات مصلحة عامة. وكانت سن التجنيد تبدأ من 18 سنة، إلى غاية سن الثلاثين. ومنح المرسوم الملكي وزير الداخلية صلاحية إحصاء الأشخاص المفروض عليهم أداء الخدمة العسكرية. وفي الخارج، كانت وزارة الخارجية تتولى إحصاء المغاربة المفروضة عليهم الخدمة. وتقوم الأركان العامة، بناء على ما لديها من مستندات، بانتقاء تمهيدي للشبان الذين جرى إحصاؤهم من قبل، والذين يمكن استدعاؤهم لأداء الخدمة العسكرية الفعلية، وتستدعيهم بصفة فردية للحضور أمام لجان الانتقاء قصد النظر في أهليتهم، وعند الاقتضاء، في طلباتهم الرامية إلى الإعفاء أو التأجيل. وكانت كل لجنة تتألف، تحت رئاسة القائد العسكري الإقليمي، من العامل أو ممثله ومن ممثل للدرك الملكي وطبيبين، أحدهما عسكري والآخر مدني يعينه العامل. المجندون في إطار الخدمة يمكنهم الحصول على رتب عسكرية، ويعاملون طبق الشروط التي تسري على غيرهم من العسكريين بالقوات المسلحة الملكية، ويكون اللباس والتموين بالمجان كيفما كانت الرتبة العسكرية. ويحصلون أثناء مدة الخدمة الفعلية على أجر وتعويضات معفاة من كل اقتطاع جبائي أو غيره. وعند انتهاء التجنيد، يسرح المجندون، ويؤلفون بعد تسريحهم من الخدمة الجيش الرديف للقوات المسلحة الملكية، ويعين لهم المكان الواجب الالتحاق به عند إعادة تجنيدهم، ويجب عليهم التصريح بتغيير محل إقامتهم للسلطات العسكرية المعينة بهم في هذا الصدد. ويمكن إعادة تجنيدهم بقرار لرئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الملكية قصد قضاء فترة تدريب سنوية لا تتجاوز 30 يوما. ويعتبرون بمثابة عصاة، وتسري عليهم العقوبات المنصوص عليها في قانون العدل العسكري، رجال الفوج والرديف أو الأفراد المعاد تجنيدهم، والذين لم يستجيبوا، دون سبب مقبول، لاستدعاء أو لأمر فردي أو عام. وكان يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين شهر واحد وسنتين وبغرامة تتراوح بين 200 و10.000 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حرض، بأي وسيلة كانت، المفروض عليهم الخدمة العسكرية، على التملص من واجبات هذه الخدمة، أو كل من منعهم من الامتثال لها، سواء كان لهذه المحاولات مفعول أم لا. كما يعاقب بغرامة تتراوح بين 100 و500 درهم، وبالحبس لمدة تتراوح بين ثمانية أيام وشهر واحد، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من أغفل التصريح بتغيير محل الإقامة المنصوص عليه في الفصل 16 من المرسوم الملكي. استمر العمل بالخدمة العسكرية عدة سنوات، لكن في الثمانينات جرى تجميد العمل بها نظرا إلى الصعوبات الاقتصادية التي عرفها المغرب مع سياسة التقويم الهيكلي، لكنها عادت مع حكومة عبد الرحمان اليوسفي، قبل أن تلغى سنة 2006 في عهد حكومة إدريس جطو. ومن مبررات إلغائها، المخاوف التي عاشتها البلاد بعد تفجيرات أحداث 16 ماي الإرهابية سنة 2003 بالدارالبيضاء، حيث كانت هناك مخاوف من تسرب إرهابيين إلى الجيش.