قال النقيب عبد الرحمان بن عمرو، إن هناك قواعد للمحاكمة العادلة لم يتم الانضباط لها، في قضية "توفيق بوعشرين"، مؤسس جريدة "أخبار اليوم"، الذي يتابع بتهمة "الاتجار بالبشر" و"الاعتداء الجنسي. واستغرب النقيب لغياب ما يؤكد وجود مقاومة من طرف المشتكيات ببوعشرين، لما يديعنه من تحرش بهن، وتسائل: ""ألم تكن للمشتكيات ب"بوعشرين" الإرادة لمقاومة "التحرش الجنسي"؟! وشدد بنعمرو، خلال مداخلته في الندوة العلمية التي نظمتها مساء اليوم السبت، لجنة الحقيقة والعدالة في قضية توفيق بوعشرين، بأحد فنادق الرباط، على أن القاعدة الأولى لم يتم احترامها، وتتعلق باحترام قرينة البراءة. وأضاف النقيب: "توفيق بوعشرين أحيل على المحاكمة دون وجود التلبس، وتم وضعه رهن الاعتقال الاحتياطي"، وهو ما اعتبره مناقض لشروط المحاكمة العادلة. وأوضح أن القاعدة الثانية، تتعلق بأن "لا جريمة ولا عقوبة إلا بتاريخ وقوعها"، وقال: "هل تلك الوقائع التي يتضمنها الملف، تكون جريمة الفساد أم جريمة الاتجار بالبشر، الأولى جنحة، والثانية جناية؟"، مشددا على أنه يجب أن تتوفر وسائل الإثبات. وتسائل النقيب: "هل من اختصاص للفرقة الوطنية للتحقيق في جرائم الاتجار بالبشر؟"، مؤكدا أن الجرائم المنصوص عليها في المادة 108، من القانون الجنائي، لا تدخل في نطاقها جرائم الاتجار في البشر". وتوقف بنعمرو أيضا عند موضوع "الاعتقال والإحالة على المحاكمة في حالة اعتقال"، مشيرا إلى أن هناك حالات يتابع فيها الشخص وهو في حالة اعتقال، وهي محدودة، وتتعلق بوجود التلبس، الذي لا يمكن القول بوجوده في هذا الملف.