أفرج المجلس الأعلى للحسابات عن المجموعة الثانية من القرارات، الصادرة عن غرفة التأديب المتعلقة بالميزانية والشؤون المالية خلال عامي 2015 و2016. وهمت القرارات البت في مسؤولية 86 مسؤولا، وموظفا برسم 5 قضايا، تتعلق بمؤسسات عمومية، وشركات للدولة، سبق للنيابة العامة لدى المجلس أن قررت المتابعة بشأنها، بناء على طلبات صادرة عن هيآت الغرف القطاعية في المجلس على إثر التداول في مشاريع التقارير الخاصة، التي أسفرت عنها مهمات مراقبة التسيير، المنجزة من طرف هذه الغرف، طبقا للمادة 15 من مدونة المحاكم المالية. ومن المنتظر أن يفرج مجلس جطو، خلال الأسابيع القليلة المقبلة، عن المجموعة الثالثة من مقرراته القضائية، والتي تتكون من 15 قرارا صادرا عن غرفة التأديب، المتعلق بالميزانية والشؤون المالية. وتتضمن القرارات، قرارين، سبق للغرفة نفسها أن أصدرتهما، خلال عام 2013، وهي القرارات الأولى الصادرة عن المجلس، والتي تم بمقتضاها الحكم بإرجاع الأموال من رأسمال وفوائد. وأشار المصدر ذاته إلى أن جل المؤاخذات موضوع القرارات المنشورة تتعلق، وإن شكلت مخالفات لقواعد تشريعية وتنظيمية، بأخطاء في التسيير، واختلالات في أنظمة الرقابة الداخلية المعتمدة من طرف الأجهزة العمومية المعنية، وبممارسات، وحالات الحصول على منافع شخصية تخل بمبدأ تخليق التدبير العمومي. وذكر المجلس الأعلى للحسابات، أنه بالإضافة إلى اختصاص التدقيق، والبت في الحسابات، يمارس مهمة قضائية أخرى، تهدف إلى معاقبة كل مسؤول، أو موظف، أو عون بأحد الأجهزة الخاضعة لاختصاصه في مادة التأديب، المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، في حالة ارتكابه لإحدى المخالفات المنصوص عليها في المواد 45 و55 و56 من مدونة المحاكم المالية، وبعد متابعته من طرف النيابة العامة لدى المجلس، سواء من تلقاء نفسها، أو بناء على الطلبات الصادرة عن السلطات المؤهلة قانونا، والمحددة في المادة 45 من المدونة سالفة الذكر. ويجسد هذا الاختصاص الوظيفة العقابية للمجلس، إذ يتولى البت في مسؤولية الأشخاص المتابعين في مجال التأديب، المتعلق بالميزانية والشؤون المالية بواسطة قرارات إما بعدم المؤاخذة في حالة عدم ثبوت ارتكاب المتابع المعني لمخالفة مستوجبة للمسؤولية، وفي حالة العكس، الحكم عليه بالغرامة المناسبة حسب ظروف، وملابسات الفعل المرتكب في إطار الحدين الأعلى والأدنى، المحددين في المادة 66 من مدونة المحاكم المالية. وبالإضافة إلى الغرامة، وفي حالة ما إذا ترتب عن المخالفة المرتكبة خسارة للجهاز العام المعني، يحكم المجلس بإرجاع الأموال المطابقة من رأسمال، وفوائد؛ حسب ما ذكره المصدر ذاته.