المحافظون يفوزون بانتخابات ألمانيا.. واليمين المتطرف يحل ثانيا بنسبة قياسية    حريق يأتي على سيارة إسعاف وسيدة حامل تنجو بأعجوبة    الملك محمد السادس يهنئ إمبراطور اليابان بمناسبة عيد ميلاده    تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس : الجمعية المغربية للصحافة الرياضية تنظم المؤتمر 87 للإتحاد الدولي للصحافة الرياضية    إعادة انتخاب الميلودي موخاريق أمينا عاما للاتحاد المغربي للشغل لولاية رابعة    أمن تمارة يوقف 3 أشخاص متورطين في نشر محتويات عنيفة على الإنترنت    تفكيك شبكة للإتجار بالبشر في إسبانيا استغلت أكثر من ألف امرأة    إسبانيا.. تفكيك شبكة متخصصة في الاتجار بالبشر استغلت أزيد من ألف امرأة    الاعتماد المفرط على الذكاء الاصطناعي يُهدد القدرات المعرفية للمستخدمين    بوتين يستخدم الدين لتبرير الحرب في أوكرانيا: مهمتنا الدفاع عن روسيا بأمر من الله    المغرب ضمن الدول الأكثر تصديرا إلى أوكرانيا عبر "جمارك أوديسا"    نقابة تدعو للتحقيق في اختلالات معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة    رسالة مفتوحة إلى عبد السلام أحيزون    المغرب في الصدارة مغاربيا و ضمن 50 دولة الأكثر تأثيرا في العالم    طنجة تتصدر مقاييس التساقطات المطرية المسلجة خلال يوم واحد.. وهذه توقعات الإثنين    حادثة سير مروعة في نفق بني مكادة بطنجة تسفر عن مصرع فتاتين وإصابة شخصين بجروح خطيرة    مقاييس الأمطار المسجلة بالمغرب خلال ال 24 ساعة الماضية    خامنئي: المقاومة تستمر ضد إسرائيل    تقرير.. أزيد من ثلث المغاربة لايستطيعون تناول السمك بشكل يومي    جمال بنصديق يحرز لقب "غلوري 98"    الكلاسيكو المغربي: الرجاء والجيش في مواجهة نارية بالقنيطرة    نهضة بركان يجني ثمار 10 سنوات من الكفاح و العمل الجاد …    عودة السمك المغربي تُنهي أزمة سبتة وتُنعش الأسواق    حماس تتهم إسرائيل بالتذرع بمراسم تسليم الأسرى "المهينة" لتعطيل الاتفاق    هل الحداثة ملك لأحد؟    بعد منعهم من حضور مؤتمر الاتحاد المغربي للشغل.. نقابيون يعلنون تضامنهم مع عبد الحميد أمين ورفاقه    رونالدو: تشرفت بلقاء محمد بن سلمان    مسؤول أمني بلجيكي: المغرب طور خبرة فريدة ومتميزة في مكافحة الإرهاب    "غضب" نقابي بسبب "انفراد" رئيس جماعة الفقيه بن صالح بإجراء تنقيلات واسعة في صفوف الموظفين    أنشيلوتي: "مواجهة أتلتيكو في دوري الأبطال ستكون صعبة"    متهم بالتهريب وغسيل الأموال.. توقيف فرنسي من أصول جزائرية بالدار البيضاء    لقاء تواصلي بين النقابة الوطنية للصحافة المغربية ووفد صحفي مصري    نجاح كبير لمهرجان ألوان الشرق في نسخته الاولى بتاوريرت    سامية ورضان: حيث يلتقي الجمال بالفكر في عالم الألوان    نزار يعود بأغنية حب جديدة: «نتيا»    إسرائيل تهاجم موقعًا عسكريًا بلبنان    خبراء وباحثون يؤكدون على أهمية قانون المالية لسنة 2025 في النهوض بالاستثمارات العمومية وتمويل المشاريع المهيكلة    فقدان الشهية.. اضطراب خطير وتأثيره على الإدراك العاطفي    أخنوش يدشن الجناح المغربي بالمعرض الدولي للفلاحة بباريس    القوات المسلحة الملكية تساهم في تقييم قدرات الدفاع والأمن بجمهورية إفريقيا الوسطى    الصين تطلق قمرا صناعيا جديدا    رضا بلحيان يظهر لأول مرة مع لاتسيو في الدوري الإيطالي    القصة الكاملة لخيانة كيليان مبابي لإبراهيم دياز … !    الشاذر سعد سرحان يكتب "دفتر الأسماء" لمشاهير الشعراء بمداد الإباء    إصابة عنصر من القوات المساعدة بحروق خطيرة في حريق سوق بني مكادة بطنجة    المغرب يعود إلى الساعة القانونية    فيروس غامض شبيه ب"كورونا" ينتشر في المغرب ويثير مخاوف المواطنين    في أول ظهور لها بعد سنة من الغياب.. دنيا بطمة تعانق نجلتيها    السينما المغربية تتألق في مهرجان دبلن السينمائي الدولي 2025    التخلص من الذباب بالكافيين يجذب اهتمام باحثين يابانيين    رمضان 2025.. كم ساعة سيصوم المغاربة هذا العام؟    المؤتمر الوطني للعربية ينتقد "الجائحة اللغوية" ويتشبث ب"اللسانَين الأم"    الحصبة.. مراقبة أكثر من 9 ملايين دفتر صحي وتخوفات من ارتفاع الحالات    على بعد أيام قليلة عن انتهاء الشوط الثاني من الحملة الاستدراكية للتلقيح تراجع نسبي للحصبة وتسجيل 3365 حالة إصابة و 6 وفيات خلال الأسبوع الفارط    اللجنة الملكية للحج تتخذ هذا القرار بخصوص الموسم الجديد    أزيد من 6 ملاين سنتيم.. وزارة الأوقاف تكشف التكلفة الرسمية للحج    الأمير رحيم الحسيني يتولى الإمامة الإسماعيلية الخمسين بعد وفاة والده: ماذا تعرف عن "طائفة الحشاشين" وجذورها؟    التصوف المغربي.. دلالة الرمز والفعل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مستجدات مشروع القانون الجنائي المتعلقة بالأسرة (5)
نشر في الرأي المغربية يوم 15 - 06 - 2015


ثلاث خلاصات وثلاث ملاحظات
أشادت الدراسة بالخطوة الإصلاحية للقانون الجنائي، والتي تأتي في سياق مسلسل الإصلاحات الكبرى التي دشنتها الحكومة الحالية، كما نوهت بالمقاربة التشاركية التي اعتمدتها في إصلاح هذا القانون، وعلى النفس الإيجابي الذي يطبع المشروع، والذي تترجمه أهداف الإصلاح، والمتمثلة في الرغبة في توسيع دائرة الحرية، والتقليص من العقوبات السالبة لها، كما ثمنت التمسك بالثوابت والقيم المرجعية للدولة والمجتمع المغربي، المُجْمَع عليها وطنيا، والمتأصلة تاريخيا، مع مراعاة المواثيق الدولية التي لا تتعارض مع دستور المملكة، وهوية الوطن ومرجعيته الحضارية، ونوهت بالقوانين التي جاءت في الوثيقة للحد من مظاهر الفساد والتطاول على المال العام، والاغتناء غير المشروع، والاختلاس والغدر والرشوة واستغلال النفوذ، ووقفت بالتفصيل مع المواد التي جاءت في الباب الثامن الخاص بالجنايات والجنح ضد نظام الأسرة والأخلاق العامة،( 449 1 504 ).
وقد خلصت في هذا الباب إلى ثلات خلاصات تتمثل في:
* سيادة نفس تحصين مؤسسة الأسرة، في مسودة القانون الجنائي بما يقوي وظيفتها في المجتمع، ويضمن لها التماسك، ويعيد لها أدوارها في التربية والتنشئة على القيم، ومد المجتمع بأجيال صالحة مصلحة، خادمة للوطن، ومساهمة في بنائه ونهضته، وهو ما تؤكده المادة 490 الخاصة بتجريم ترك وإهمال الواجبات الزوجية، و المادة المحدثة رقم 1 480 التي تنص على تجريم الامتناع عن إرجاع الزوج المطرود من بيت الزوجية، والمادة الجديدة رقم 1 2 503 التي تجرم الإكراه على الزواج بواسطة العنف أو التهديد بارتكابه، والمادة المحدثة رقم 1 526 التي سنت جريمة جديدة تتعلق بتبديد أو تفويت أحد الزوجين لأمواله بنية الإضرار بالزوج الآخر أو الأبناء.
* التأكيد على أن حماية الطفل ورعايته مسؤولية الأسرة، وأن الأسرة هي المحضن الطبيعي والأول لرعاية الأطفال، وحسن تنشئتهم وتربيتهم، وحمايتهم مما قد يعرض سلامتهم الخلقية والصحية للضرر والأذى، وهو ما تثبته المادة 486 التي تجرم إلحاق الأبوين الضرر بأحد أطفاله نتيجة سوء المعاملة، أو إعطاء القدوة السيئة بالسكر وتعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية، أو سوء السلوك، أو عدم العناية، أو التقصير في الإشراف الضروري على صحته، وأخلاقه.
* توسيع دائرة المسؤولية في حماية الأطفال والقاصرين، لتشمل محيطهم، ومن له دخل في التأثير على فكرهم وسلوكهم، ولم تقتصر على الجرم الناتج عن الأصول، ولم تربط مسؤولة حماية الأطفال بالأسرة فقط، يؤكد ذلك المادة المادة 459 التي تجرم كل من عرض للخطر أو ترك قاصرا دون سن الخامسة عشرة، أو عاجزا لا يستطيع أن يحمي نفسه بسبب حالته الجسمية أو العقلية في مكان خال من الناس، أو حمل غيره على ذلك، والمادة 36التي نصت على حذف عقوبة الحرمان من المعاشات التي تصرفها الدولة والمؤسسات العمومية كعقوبة إضافية، نظرا لأثر هذا الحرمان على الأسرة والأطفال، والمادة 499 التي رفعت العقوبة في جريمتي تحريض القاصرين على البغاء واستغلالهم جنسيا في الدعارة، والمادة 4 35، التي استثنت الاستغلال الجنسي للقاصرين من تطبيق العقوبات البديلة، والمادة المحدثة رقم 188 فرع 10، التي تدين جرائم التحرش أو الاعتداء أو الاستغلال الجنسي أو سوء المعاملة أو العنف ضد المرأة أو القاصرين، ثم المادة 484 التي شددت في العقوبة لمن هتك عرض قاصر وتم إعادة وصفها كجناية، مع عدم إعمال ظروف التخفيف مطلقا في الاعتداءات الجنسية ضد القاصرين بصفة عامة حسب المادة 493، والمادة 1 1 503، والمادة 282 التي تشدد في تجريم استدراج الأطفال لدور القمار واليناصيب.
وأسجل في نهاية هذه الدراسة ثلاث ملاحظات أجملها في:
* جاء في المادة الجديدة 1 480 نص على المعاقبة " بالحبس من شهر واحد إلى ثلاثة أشهر وغرامة من 2.000 إلى 5.000 درهم، عن الامتناع من إرجاع الزوج المطرود من بيت الزوجية، في نطاق ما هو منصوص عليه في المادة 53 من مدونة الأسرة" استمرارا في نفس الوقاية وتحصين مؤسسة الأسرة والنشأ من الفساد والانحراف، مطلوب إدراج باقي أفراد الأسرة وبالخصوص الأبناء، لما قد يترتب عن طردهم من انعكاسات قد تؤول إلى انحرافهم وفسادهم، مع وضع ضمانات تساعد الأسرة على أداء واجبها في التربية، دون التأثير على حقوقها في حالات وجود أبناء يطال أداهم مؤسسة الأسرة أو أحد أفرادها.
* وفي المادة الجديدة رقم 1 526 التي " يعاقب فيها بالحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر وغرامة من 2.000 إلى 10.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، أحد الزوجين في حالة تبديد أو تفويت أمواله، بسوء نية، وبقصد الإضرار بالزوج الآخر، أو الأبناء، أو التحايل على مقتضيات مدونة الأسرة المتعلقة بالنفقة، أو السكن، وبالمستحقات المترتبة عن إنهاء العلاقة الزوجية وباقتسام الممتلكات" ينبغي على المشرع التدقيق في طبيعة " تفويت الأموال " المقصود في المادة، مع إدراج حالات البيع أو الهبة أو غيرها من العقود العوضية وغير العوضية، لأفراد الأسرة أو لغيرهم، والتي يرجى من خلالها حرمان الورثة من التركة، قياسا على توريث المطلقة في مرض الموت لكون الغاية من الطلاق إخراجها من الميراث، كما ينبغي إضافة " الإخفاء والإنكار للممتلكات، تهربا من أداء الواجبات المالية، فالإخفاء والإنكار للأموال أكثر وقوعا من التفويت أو التبديد، بل إن التبديد للأموال هربا من النفقة لا يكاد يتصور أصلا "[1].
* تأكيدا على المواد 499 التي رفعت العقوبة في جريمتي تحريض القاصرين على البغاء واستغلالهم جنسيا في الدعارة، والمادة 4 35، التي استثنت الاستغلال الجنسي للقاصرين من تطبيق العقوبات البديلة، والمادة المحدثة رقم 188 فرع 10، التي تدين جرائم التحرش أو الاعتداء أو الاستغلال الجنسي أو سوء المعاملة أو العنف ضد المرأة أو القاصرين، ثم المادة 484 التي شددت في العقوبة لمن هتك عرض قاصر وتم إعادة وصفها كجناية، مع عدم إعمال ظروف التخفيف مطلقا في الاعتداءات الجنسية ضد القاصرين بصفة عامة حسب المادة 493، والمادة 1 1 503، والتشديد في تجريم استدراج الأطفال لدور القمار واليناصيب،كما تنص على ذلك المادة تأكيد على هذه المواد وضمانا لسلامة الأطفال والأسرة من الجرائم التي جاءت في هذه المواد مطلوب مزيد من القوانين التي لا تقتصر على أفراد الأسرة، بل تمتد لكافة المؤسسات، والأطراف المتدخلة في التأثير على وظيفة الأسرة وبنيتها وعلاقاتها، مع اعتماد مقاربة مندمجة تجمع بين كافة المؤسسات والأطراف والقطاعات التي لها ارتباط مباشر أو غير مباشر بمؤسسة الأسرة، مع الجمع بين الردع والتوجيه والتربية والوقاية، وهنا يمكن تنفيذ ما جاء في توصيات التقرير الموضوعاتي الصادر عن الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري يوم 27 أبريل 2015، حول " البرامج التي تتخذ الجريمة موضوعا لها في القنوات ذات البرمجة العامة، خاصة الإجراءات الكفيلة بحماية الجمهور الناشئ وملائمة أوقات البث وإعادة البث مع مضامين البرامج التي تتخذ من الجريمة موضوعا لها"، وكذا البرامج التي تساهم في انحراف الشباب عن وظيفتهم في التحصيل العلمي، وخدمة المجتمع، والتي تتعارض مع قيم المجتمع المغربي وثوابته المرجعية.
ويبقى التشريع الجنائي في الأخير للحالات الشاذة عن وظيفتها في المجتمع، والتي انحرفت عن طبيعتها وأدوارها، وانخرطت في عملية الهدم والإفساد للعباد والبلاد، وتبقى الوقاية بالتربية، وتحصين مؤسسات المجتمع الأصل والأساس، وهو ما يفرض تقوية مؤسسة الأسرة، وغيرها من مؤسسات التنشئة على القيم كالمسجد والمدرسة والإعلام، وتمكين هذه المؤسسات من أداء أدوارها، ومساعدتها على ذلك، وهي مسؤولية مشتركة يساهم فيها كل الأطراف الرسمية والمدنية، وكافة الفاعلين، كل من جهته، لحماية أجيالنا من الفساد والضياع، ومساعدتهم على الانخراط في مشروع بناء الوطن، والإسهام في نهضة الأمة.

[1] : رأي للدكتور العالم المقاصدي أحمد الريسوني في قراءته لهذه للمادة 1526.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.