الصين تخصص 6,54 مليار دولار لدعم مشاريع الحفاظ على المياه    النسخة ال46 لبطولة إفريقيا للجيدو – فئة الكبار – (اليوم الأول).. المغرب يحرز 5 ميداليات منها ذهبيتان    الهلال السعودي يبلغ نصف نهائي نخبة آسيا    طقس السبت: قطرات مطرية ورعد محلي ببعض المناطق    فعاليات ترصد انتشار "البوفا" والمخدرات المذابة في مدن سوس (فيديو)    وثائق سرية تكشف تورط البوليساريو في حرب سوريا بتنسيق إيراني جزائري    الجهات تبصِم "سيام 2025" .. منتجات مجالية تعكس تنوّع الفلاحة المغربية    تصفية حسابات للسيطرة على "موانئ المخدرات" بالناظور    من فرانكفورت إلى عكاشة .. نهاية مفاجئة لمحمد بودريقة    أخنوش يمثل جلالة الملك في جنازة البابا فرانسوا    دول الساحل تعلن دعمها الكامل للمغرب وتثمن مبادرة "الرباط – الأطلسي" الاستراتيجية    المفتش العام للقوات المسلحة الملكية يقوم بزيارة عمل إلى إثيوبيا    مجلس جهة طنجة يشارك في المعرض الدولي للفلاحة لتسليط الضوء على تحديات الماء والتنمية    جريمة مكتملة الأركان قرب واد مرتيل أبطالها منتخبون    مؤتمر "بيجيدي".. غياب شخصيات وازنة وسط حضور "طيف بنكيران"    الشيبي يسهم في تأهل بيراميدز    مرسوم حكومي جديد يُحوّل "منطقة التصدير الحرة طنجة تيك" إلى "منطقة التسريع الصناعي" ويوسّع نطاقها الجغرافي    أخنوش يصل إلى روما لتمثيل جلالة الملك في مراسم جنازة البابا فرانسوا    هيئة: وقفات بعدد من المدن المغربية تضامنا مع غزة وتنديدا بالإبادة الجماعية    طنجة تحتضن النسخة الحادية عشرة من الدوري الدولي "مولاي الحسن" بمشاركة أندية مغربية وإسبانية    المفتش العام للقوات المسلحة الملكية يقوم بزيارة عمل إلى إثيوبيا    أخنوش يصل إلى روما لتمثيل جلالة الملك في مراسم جنازة البابا فرانسوا    بسبب التحكيم.. توتر جديد بين ريال مدريد ورابطة الليغا قبل نهائي كأس الملك    نشرة إنذارية: زخات رعدية مصحوبة بتساقط للبرد وبهبات رياح مرتقبة الجمعة بعدد من مناطق المملكة    الأخضر ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    قطار التعاون ينطلق بسرعة فائقة بين الرباط وباريس: ماكرون يحتفي بثمرة الشراكة مع المغرب    العالم والخبير في علم المناعة منصف السلاوي يقدم بالرباط سيرته الذاتية "الأفق المفتوح.. مسار حياة"    افتتاح مركز لتدريب القوات الخاصة بجماعة القصر الصغير بتعاون مغربي أمريكي    بودريقة يمثل أمام قاضي التحقيق .. وهذه لائحة التهم    عناصر بجبهة البوليساريو يسلمون أنفسهم طواعية للجيش المغربي    إسكوبار الصحراء.. الناصري يلتمس من المحكمة مواجهته بالفنانة لطيفة رأفت    متدخلون: الفن والإبداع آخر حصن أمام انهيار الإنسانية في زمن الذكاء الاصطناعي والحروب    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    تقرير يكشف عن نقص في دعم متضرري زلزال الحوز: 16% لم يحصلوا على المساعدة    إحصاء الخدمة العسكرية ينطلق وأبناء الجالية مدعوون للتسجيل    مذكرة السبت والأحد 26/27 أبريل    ضابط شرطة يطلق رصاصا تحذيريا لإيقاف مروج مخدرات حرض كلابا شرسة ضد عناصر الأمن بجرادة    مهرجان "كوميديا بلانكا" يعود في نسخته الثانية بالدار البيضاء    "أمنستي" تدين تصاعد القمع بالجزائر    أرباح اتصالات المغرب تتراجع 5.9% خلال الربع الأول من 2025    على حمار أعْرَج يزُفّون ثقافتنا في هودج !    المجلس الوطني لحقوق الإنسان يناقش "الحق في المدينة" وتحولات العمران    الإعلان عن صفقة ب 11.3 مليار لتأهيل مطار الناظور- العروي    السايح مدرب منتخب "الفوتسال" للسيدات: "هدفنا هو التتويج بلقب "الكان" وأكدنا بأننا جاهزين لجميع السيناريوهات"    الملك يقيم مأدبة عشاء على شرف المدعوين والمشاركين في الدورة ال 17 للملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب    توقعات أحوال الطقس اليوم الجمعة    كاتبة الدولة الدريوش تؤكد من أبيدجان إلتزام المملكة المغربية الراسخ بدعم التعاون الإفريقي في مجال الصيد البحري    "الإيسيسكو" تقدم الدبلوماسية الحضارية كمفهوم جديد في معرض الكتاب    أكاديمية المملكة المغربية تسلّم شارات أربعة أعضاء جدد دوليّين    الرباط …توقيع ديوان مدن الأحلام للشاعر بوشعيب خلدون بالمعرض الدولي النشر والكتاب    كردية أشجع من دول عربية 3من3    دراسة: النوم المبكر يعزز القدرات العقلية والإدراكية للمراهقين    إصابة الحوامل بفقر الدم قد ترفع خطر إصابة الأجنة بأمراض القلب    الحل في الفاكهة الصفراء.. دراسة توصي بالموز لمواجهة ارتفاع الضغط    المغرب يعزز منظومته الصحية للحفاظ على معدلات تغطية تلقيحية عالية    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    المجلس العلمي للناظور يواصل دورات تأطير حجاج الإقليم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مستجدات مشروع القانون الجنائي المتعلقة بالأسرة (4)
نشر في الرأي المغربية يوم 01 - 06 - 2015


حماية الأسرة بتوسيع دائرة المسؤولية
يتضح من خلال مسودة القانون الجنائي توسيع دائرة المسؤولية في حماية الأطفال والقاصرين، كي تشمل محيطهم، ومن له دخل في التأثير على فكرهم وسلوكهم، ولم تقتصر على الجرم الناتج عن الأصول، ولم تربط مسؤولة حماية الأطفال بالأسرة فقط، إذ جاء في الفرع الثاني من الباب الثامن، المادة 459 التشديد في الاعتداء على الأطفال حيث " يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم، من عرض للخطر أو ترك قاصرا دون سن الخامسة عشرة أو عاجزا لا يستطيع أن يحمي نفسه بسبب حالته الجسمية أو العقلية، في مكان خال من الناس أو حمل غيره على ذلك.
فإذا نتج عن ذلك مرض أو عجز لمدة تتجاوز واحدا وعشرين يوما، فإن العقوبة هي الحبس من سنتين إلى خمس وغرامة من 5.000 إلى 50.000 درهم.
أما إذا أصيب القاصر أو العاجز بعاهة مستديمة، فإن العقوبة هي السجن من خمس إلى عشر سنوات والغرامة من 10.000 إلى 100.000 درهم.
وإذا نتج عن التعريض للخطر أو عن الترك موت القاصر أو العاجز دون نية إحداثه، كانت العقوبة السجن من عشر إلى عشرين سنة والغرامة من 20.000 إلى 200.000 درهم".
والنص الذي بين أيدينا عرف إدخال تعديلات على النص الأصلي وتتمثل في إضافة الغرامات المالية، وعبارة " دون نية إحداثه " في آخر المادة، وهو دال على تجريم الاعتداء على الطفل أو العاجز، قصدا، أو دون قصد، إذا ترتب عن ذلك عجز مؤقت، أو مستديم، أو موت للطفل أو العاجز، مع التدرج في طبيعة العقوبة تبعا لشدة الجرم المرتكب، والتعديل بإضافة العقوبات المالية دال على سعي المشرع للتضييق على مثل هذه الجرائم التي ترتكب في حق الأطفال والعجزة، وهو يصب في مسار حماية الأسرة والمجتمع، لما ينعكس عن مثل هذه الجرائم من مظاهر اجتماعية تساهم في تفكك المجتمع ومؤسساته، وانتشار الجريمة الناتجة عن قلة أو انعدام الرعاية التي يحتاجها القاصر، أو العاجز الذي قد يستغل لعجزه.
وسيرا في نهج ضمان السلامة للأطفال نصت المادة 36 على حذف عقوبة الحرمان من المعاشات التي تصرفها الدولة والمؤسسات العمومية كعقوبة إضافية، نظرا لأثر هذا الحرمان على الأسرة والأطفال، وما قد يسببه خروج الأم للبحث عن دخل للأسرة من حرمان الأطفال من الرعاية التي يحتاجونها، أو ما يمكن أن يسببه هذا الحرمان من خروج الأطفال للعمل، وما يتبع ذلك من استغلال وانحراف قد تتعرض له هذه الفئة.
كما تم رفع العقوبة في جريمتي تحريض القاصرين على البغاء واستغلالهم جنسيا في الدعارة حسب المادة 499، " حيث جاء فيها يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات وغرامة من 20.000 إلى 200.000 درهم، كل من حرض، بأي وسيلة، القاصرين دون سن الثامن عشرة على الدعارة أو البغاء أو شجعهم عليها أو سهلها لهم."
والمادة فيها رفع الحد الأدنى للعقوبة السالبة للحرية من سنتين حبسا إلى خمس سنوات سجنا مع رفع الحد الأدنى للغرامة، وذلك نظرا لخطورة هذه الجريمة وتهديدها للأطفال والأخلاق العامة.
كما تم استثناء الاستغلال الجنسي للقاصرين من تطبيق العقوبات البديلة كما تنص على ذلك المادة 4 35، وإحداث مادة جديدة رقم 188 فرع 10، خاصة بالإدانة من أجل جرائم التحرش أو الاعتداء أو الاستغلال الجنسي أو سوء المعاملة أو العنف ضد المرأة أو القاصرين، وهو تدبير يرمي إلى تعزيز الحماية القانوني للنساء والأطفال.
ويرسخ هذا التوجه الرامي إلى حماية الأطفال التشديد في العقوبة لمن هتك عرض قاصر وتم إعادة وصفها كجناية حسب المادة 484، مع عدم إعمال ظروف التخفيف مطلقا في الاعتداءات الجنسية ضد القاصرين بصفة عامة حسب المادة 493، والمادة 1 1 503، والتشديد في تجريم استدراج الأطفال لدور القمار واليناصيب،كما تنص على ذلك المادة 282. وتحديد العقوبة في السجن في المادة المحدثة 3 195 من خمس عشرة إلى ثلاثين سنة وغرامة من 20.000 إلى 100.000 درهم، لكل من استهدف تجنيد أو تدريب قاصرين دون الثامنة عشر.
كما جاء في المسودة العمل على مواءمة العقوبة مع حالة الطفل، بما يحقق التربية والإصلاح، وإعادة إدماج الأطفال في مجتمعهم، حيث جاء في المادة 140 إعطاء المحكمة الصلاحية بقرار معلل، إذا كان سن الطفل أقل من عشرين سنة أن تتخذ في شأنه واحدا أو أكثر من تدابير الحماية أو التهذيب المنصوص عليها في المادة 481 من قانون المسطرة الجنائية،
وهي مواد دالة على إحاطة الأطفال بتشريعات تضمن سلامتهم الخلقية والعقلية والجسدية، وتؤكد على ضرورة تحمل المؤسسات والأفراد جميعا المسؤولية في حماية ورعاية الأطفال والعمل على حسن تنشئتهم وتربيتهم، وحمايتهم مما يعرض سلامتهم للضرر والأذى المادي والمعنوي، وهو ما ينبغي تأكيده، والإضافة عليه بإدخال حالات أخرى تتماشى مع الغاية من هذه المواد، والتي تهدف إلى حماية الأطفال من الانحراف السلوكي.
حالات يساهم فيها الإعلام، أو يتدخل فيها الأفراد، أو تتسبب فيه مؤسسات في المجتمع، تؤدي إلى تمثل الأطفال لقيم فاسدة، وتصيبهم بانحراف أخلاقي أو سلوكي، يحيد بهم عن الصلاح والتنشئة السليمة التي يحتاجونها في هذه المرحلة، ويزكي هذا الأمر التقرير الموضوعاتي الصادر عن الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري يوم 27 أبريل 2015، حول البرامج التي تتخذ الجريمة موصوعا لها في القنوات ذات البرمجة العامة، التقرير الذي دعا إلى تبني مقاربة قانونية وحقوقية متكاملة تجنب هذه البرامج خرق المقتضيات المتعلقة باحترام تغطية المساطر القضائية وحماية الحياة الخاصة والكرامة الإنسانية، واستحضار الإجراءات الكفيلة بحماية الجمهور الناشئ وملائمة أوقات البث وإعادة البث مع مضامين البرامج التي تتخذ من الجريمة موضوعا لها،[1] والتقرير يفتح المجال للاجتهاد في وضع دفاتر تحملات وقوانين تنسجم مع المنطلقات الأخلاقية للمجتمع المغربي، ومع دستور المملكة، خاصة وأن الكثير من الأمراض السلوكية والانحرافات الأخلاقية، مرجعها طبيعة بعض البرامج المعروضة إعلاميا، والتأثير الفردي والاجتماعي على الأطفال في محيطهم الأسري، وفي محيط أو داخل مؤسساتهم التعليمية وأحيائهم السكنية.
[1] : التقرير الموضوعاتي الصادر عن الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري يوم 27 أبريل 2015.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.