يُعبر مفهوم الاستخلاف في الشريعة الإسلامية عن المكانة الجلية التي يحظى بها الإنسان في سلم التفاضل القيمي للمخلوقات، فهي تكريم وتشريف إلهي للإنسان، وبيان لموقعه في المنظومة الكونية ورتبته بين الموجودات "ولقد كرمنا بني ءَادَم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا" [الاِسراء، 70]. فالإنسان أرفع الكائنات وأعظمها، وقد سخر الله له الأكوان علويها وسفليها، ومنحه السيادة عليها "وسخر لكم ما في السماوات والاَرض جميعا منه" [الجاثية، 12]، والاستخلاف من هذا المنظور تكليف وأمانة، فهي مهمة وجودية تجعل الإنسان مسؤولا أمام خالقه سبحانه وتعالى؛ لأنه حامل للأمانة التي أبت السماوات والأرض والجبال أن يحملنها "اِن عرضنا الاَمانة على السماوات والاَرض فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الاِنسان إنه كان ظلوما جهولا" [الاَحزاب، 72]. ذلك أن الإنسان هو الكائن الوحيد القادر على استيعاب مضمون الخلافة لتحقيق النيابة عن الحق على خير وجه؛ لأن مقصد الخلافة إعمار الأرض و "الاقتداء بالباري سبحانه على قدر طاقة البشر في السياسة باستعمال مكارم الشريعة، ومكارم الشريعة هي الحكمة، والقيام بالعدالة بين الناس، وفي الحكم والإحسان والفضل.. ومن لا يصلح لخلافة الله تعالى ولا لعبادته ولا لاستعمار أرضه فالبهيمة خير منه"[1]. فالاستخلاف يشكل أحد الأسس العقدية التي ينبني عليها النسق العقدي في الإسلام، وهي مسؤولية يتقاسمها جميع أفراد الأمة للقيام بمصالحها فالكل "خليفة الله في عباده حسب قدرته وما هيئ له من ذلك"[2]. إن الاستخلاف كأساس عقدي يمتد ليشمل جميع تصرفات الإنسان في تسخير الكون والانتفاع به، والالتزام بالمنهاج الذي رسمه له مستخلفه، فهو مفهوم مؤطر لسلوك الأفراد في تدبير شؤونهم الاقتصادية والاجتماعية، ذلك أن الاستخلاف "في نظر الإسلام فكرة اعتقادية ذات انعكاسات على تصرفات الفرد؛ لأنها تقيد الإنسان بقيود كثيرة تتناسب مع دوره في حمل الخلافة.. وإذا كان المستخلف هو الله؛ فإن الخليفة وهو الإنسان ملتزم بأن يتقيد في سلوكه بأوامر المستخلف ليكون أهلا للخلافة، ولما كان الشرع هو المانح للحقوق والأموال والملكيات؛ فإن من حق الشرع أن يقيد الفرد بقيود كثيرة لمصلحة المجتمع، ومن هنا فالدعوة القرآنية إلى الإنفاق قد اقترنت بالتذكير بالاستخلاف على الأموال، لئلا يظن أن حقه في المال حق ثابت دائما"[3]. فمهمة الاستخلاف التي كلف بها الإنسان لم تعر عن وظائفها، بل إن هذه الوظائف حددت في المعادلة الكونية التي يتقيد بها الإنسان ويلتزم بها في سلوكه، وحقيقة الاستخلاف إصلاح الأرض وعمارتها "هو أنشأكم من الاَرض واستعمركم فيها" [هود، 60]. والاستخلاف بهذا المعنى مفهوم يؤطر حركة الفرد والمجتمع والأمة، ويحدد أبعاده ومضامينه وغاياته، وأهدافه[4]. ويتأسس مفهوم الاستخلاف على مجموعة من المسلمات تعتبر جزءا من المنظومة العقدية في الإسلام وهذه المسلمات هي: • أن الملكية المطلقة للكون هي لله "قل اللهم مالك الملك" [آل عمران، 26]. "لله ملك السماوات والاَرض وما فيهن" [المائدة، 122]، فملكية الله ملكية مطلقة وتامة، وأما ملكية البشر فهي ملكية استخلافية، وهذا يقتضي أن ما يحوزه الإنسان من ثروة هي أمانة ووديعة عنده يسأل عنها، ويحاسب عليها، فالفرد مطالب بتحقيق المقاصد التي حددتها الشريعة، ولا يحق له تجاوزها سواء في تبذير أو إسراف أو كنز.. • أن العبودية المطلقة لله، ومقتضى هذه العبودية يستوجب الخضوع لمنهج وضوابط المستخلف، وكل خروج عن هذا المنهج يعتبر تمردا على الخالق والسنن الكونية التي أودعها في هذا الكون. وحدة الإنسان والكون: حيث يعتبر الإنسان وباقي الأكوان المسخرة له طرفا في علاقة ثنائية طرفها الأول هو الله سبحانه وتعالى خالق هذا الكون، والإنسان وباقي الموجودات مخلوق يسبح بحمد ربه "وإن من شيء إلا يسبح بحمده"، ومن ثم لا يجوز للإنسان أن يستغل هذه المسخرات في اللهو والعبث أو التبذير دون فائدة، ولذلك جاء النهي من النبي صلى الله عليه وسل عن قطع السدر "شجر" في -الصحراء– أو صبر الطير حتى تموت أو قتل الحيوان عبثا. رفعة الإنسان على باقي الموجودات لما حمله الله من أمانة الاستخلاف، مما يجعله قيما عليها يحسن استغلالها، ويوظفها في إعمار هذا الكون، فعلاقة الإنسان بالكون علاقة توازنية، فإذا انحرف الإنسان عن رسالته انقلب التسخير من تسخير للإنسان إلى تسخير عليه[5]. • أن علاقة الإنسان بالثروة علاقة استخلاف ونيابة: ويترتب عن هذه العلاقة عدم جواز تصرف الإنسان إلا بالقيود والحدود التي رسمها المستخلف. إن الوعي بمضمون الاستخلاف كإطار مذهبي تتأسس عليه التصرفات الاقتصادية للفرد والمجتمع والأمة يعتبر أحد الغايات الأساسية التي يستهدفها التشريع الإسلامي، من أجل صياغة الشخصية الإنسانية صياغة سوية، قادرة على ترجمة هذا المضمون إلى واقع عملي يجسد التصور العقدي الذي جاء به الإسلام في مجال تنظيم علاقة الفرد بالثروة. فحق الأفراد في الثروة ليس حقا مطلقا، بل هو حق مقيد بوجوب أدائه للوظيفة الاجتماعية بمقتضى الملكية الاستخلافية. يتبع في العدد المقبل بحول الله تعالى.. -------------------------------------------------- 1. الذريعة إلى مكارم الشريعة، الراغب الأصفهاني، ص: 32 دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى 1400 ه-1980م. 2. الموافقات للشاطبي، ج: 2 ص: 121. 3. أبحاث في الاقتصاد الإسلامي، محمد فاروق النبهان، ص: 18. 4. نظريات التنمية السياسية، محمد نصر عارف، ص: 255. 5. الاقتصاد الإسلامي، حسين غانم، ص: 39.