[البدائل التمويلية] حَرَّمت الشريعة الإسلامية كافة الصيغ التمويلية القائمة على الفائدة واعتبرتها من الربا المحرم، والآيات القرآنية والأحاديث الشريفة قطعية الثبوت والدلالة على تحريم الربا، ومن ذلك قوله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُومِنِينَ" [البقرة، 277]، وقوله تعالى: "يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ اَثِيمٍ" [البقرة، 275]، وهناك آيات متعددة تتضمن الوعيد والتهديد بحرب من الله ورسوله لآكل الربا، وذلك لأنه ظلمٌ وأكلٌ لأموال الناس بالباطل، ويؤدي إلى مخاطر وآثار مدمرة على الاقتصاد[1]. فحرمة الربا وآثارها المدمرة على الاقتصاد بشكل عام، قد وعد الله تعالى من يتعامل بها في قوله عز وجل: "فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَاذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ" [البقرة، 278]، حيث يطلب منا استبعاد الربا من ساحة الاقتصاد وتنمية الاقتصاد الحق المحصن من الأزمات من خلال التقاء العرض والطلب في سوق تدفع نحو العمل والإنتاج، واستبعاد استخدام القروض الربوية كوسيلة لتمويل الأعمال، ومنع المتاجرة بها، ونجد ذلك واضحاً في النظام التمويلي الإسلامي الذي يقوم على مجموعة من القواعد والضوابط التى تقيه من الأزمات المالية المختلفة التي يتعرض لها الاقتصاد باستمرار. كما حرمت الشريعة الإسلامية العقود الوهمية القائمة على الجهالة والغرر كالمشتقات المالية وعقود المستقبليات والخيارات وصناديق التحوط، وما قد تسببه من ارتفاع وتضخم للأسعار نتيجة تأثيرها على زيادة عرض النقود، كما أنها تسبب الانهيار السريع للمؤسسات المالية التى تتعامل بها، وذلك لعموم الأدلة التي حرمت بيع الديون، ومنها: "أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الكالئ بالكالئ"[2]، وهو بيع الدين بالدين. يتبع في العدد المقبل… ————————————- 1. عبد المجيد عبد الله دية، الربّا وآثاره الاقتصادية. منشور على موقع: 55a.net/firas/arabic/index.php 2. حديث شريف، صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجه الحاكم، محمد بن عبدالله بن محمد، المستدرك بتعليق الذهبي، تحقيق: الإمام الذهبي، كتاب البيوع، الجزء 2- ص: 318.