جاء بالباب الثامن في مسودة الدستورالموزعة مؤخرا والغير رسمية ، التنصيص على احداث المحكمة العليا حيث يمكن ان يوجه مجلسا البرلمان التهمة اليهم وان يحالوا على المحكمة العليا لكن بقرار يتفقان عليه عن طريق التصويت السري بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم كل مجلس باستثناء الأعضاء الذين يعهد إليهم بالمشاركة في المتابعة أو التحقيق أو الحكم. هذا ما جاءت به مسودة الدستور اياها. لقدأحدثت بالدساتير المتعاقبة مؤسسة المحكمة العليا المختصة بمحاكمة أعضاء الحكومة عما يقترفونه من جرائم تستوجب المسؤولية الجنائية خلال ممارستهم لمهامهم منذ الدستور الأول الصادر في 14 دجنبر 1962 مرورا بجميع المراجعات الدستورية إلى دستور 7 أكتوبر 1996. وكانت تسمى بالمحكمة العليا للعدل في دستور 1962، ثم أصبحت منذ دستور 1970 إلى دستور 1996 تسمى بالمحكمة العليا. وقد نظّم مقتضياتها في باب خاص، مستقل عن الباب المتعلق بالقضاء، هو الباب السابع في دساتير 62، و70 و1972، والثامن في دستوري 92 و1996؛ في خمسة فصول، تضمنت عددا من المقتضيات الأساسية وهي كما يلي: 1. إثبات المسؤولية الجنائية لأعضاء الحكومة، 2. حق البرلمان في توجيه الاتهام والإحالة على المحكمة العليا، 3. حول اقتراح توجيه الاتهام، 4. شروط التصويت على قرار الاتهام، 5. تأليف المحكمة العليا، 6. تحديد مجال القانون التنظيمي للمحكمة العليا. والمقصود ب"أعضاء الحكومة" جميع الأعضاء بمختلف أنواعهم ودرجاتهم، دون تمييز بين من يحمل صفة وزير أول أو وزير دولة أو وزير أو وزير منتدب أو صفة كاتب دولة، كما أن الإحالة على المحكمة العليا مرتبطة اساسا بطبيعة الجريمة التي يقترفونها ، فمن الناحية المبدئية كل الجرائم التي يقترفها أعضاء الحكومة أثناء ممارستهم لمهامهم يمكن أن تعرض على أنظار المحكمة العليا ووضع المشرع الدستوري قيدا موضوعيا هو أن تقترف الجرائم أثناء مزاولتهم لمهامهم الحكومية، فهل تمت متابعة وزير منذ الاستقلال الى الآن ؟ يمكن الجزم بأنه ليست هناك امكانية لمحاسبة الوزراء والمسؤولين الحكوميين بالمغرب أثناء مزاولتهم للمنصب، فاسقاط حكومة اسهل بكثير من محاكمة وزير ، اذ يكفي ضمان الأغلبية المطلقة عوضا عن جمع ثلثي أعضاء الغرفتين لتوجيه التهمة ، ذلك ان الوزير يكتسب الحصانة والمناعة والحماية منذ اليوم الأول لتقلده المنصب حيث يبقى بمنأى عن اية محاسبة أو مساءلة ولذلك فلم يعرف المغرب اية محاكمة للوزراء أثناء ممارستهم لمهامهم الوزارية ، باستثناء محاكمة حزمة من الوزراء سنة 1971،بعد انقلاب الصخيرات الفاشل ،لكن محاكمتهم لم تتحقق الا بعد اعفائهم من الوزارة ، حيث سيقوا الى محكمة العدل الخاصة والتي كانت محكمة استثنائية بكل المقاييس. ولذلك فمحاكمة الوزراء حسب الدساتير المتتالية لاتكون الا امام المحكمة العليا والتي لم يسبق للمغرب ان عرف رئيسها ولا تشكيلتها ، ان قانونها التنظيمي لم يخرج بعد لحيز الوجودمنذ الاستقلال والى الآن وحتى الآن . لكن في الدول الديمقراطية فان الوزير اذا ما اشارت اليه اصابع الاتهام فانه يبادر تلقائيا الى تقديم الاستقالة من المنصب ويضع نفسه رهن اشارة العدالة اذا كان الامر يستدعي محاكمة ، ففي كندا استضاف وزير ثلاثة من اصدقائه وجلب لهم بيتزا ادى مقابلها من المال العام فلما استدعي امام البرلمان لمساءلته أسرع الى تقديم استقالته معترفا بذنبه وفقد المنصب. لكن هذا لايعني أننا نعيش السيبة فالدستور الحالي يعطينا الحل فسلطة المحاسبة والمساءلة لوزرائنا الأعزاء تبقى في جميع الأحوال وحسب نص الدستور بيد الملك ، فهو الذي يعينهم وهو الذي يعزلهم فبإمكانه عزل الوزير والأمر بمحاكمته اذا اقترف جرما ولن نكون في حاجة الى تشكيل المحكمة العليا التي استعصى امرها ،وهذا لايعني ضرب استقلالية القضاء فالملك المغربي لا يتدخل إطلاقا في الأحكام التي يصدرها القضاة؛ والأحكام التي تنطق باسمه لا تعدو أن تكون مسألة تشريفية . انه حسب الدستور هو الرئيس الفعلي للسلطة القضائية وهو الذي يراس المجلس الأعلى للقضاء وهو الذي يعين القضاة والوزراء والعمال والولاة وكافة المسؤولين السامين ، وهو الذي يقيلهم . لقد طال انتظار اصدار القانون التنظيمي للمحكمة العليا ، لتواطؤ الحكومة والبرلمان على تعطيل الدستور وتعطيل تفعيل اتفاقية الاممالمتحدة لمحاربة الفساد فالمطلوبون للعدالة من البرلمانيين يتجاوز عددهم 37 برلمانيا آخرهم في اللائحة عمدة الدارالبيضاء ،علما ان القانون التنظيمي للمحكمة العليا لازال بالرفوف منذ عهد حكومة إدريس جطو ،وحتى وان خرج لحيز الوجود فلا جدوى منه حسب ما سيأتي بيانه. - الوزراء الذين سبقت محاكمتهم وشركاؤهم في فاتح نونبر 1971 ا، أعلن رسميا عن اعتقال بعض الوزراء والموظفين السامين السابقين بتهم الرشوة واستغلال النفوذ، ويتعلق الأمر بوزراء حكومة الوزير الأول، الدكتور أحمد العراقي: - مامون الطاهري، وزير سابق للمالية وكذلك للتعليم العالي. - محمد الجعايدي، وزير سابق للتجارة والصناعة. - عبد الحميد كريم، وزير سابق للسياحة - عبد الكريم الأزرق، وزير سابق للمالية - محمد العيماني، وزير سابق للأشغال العمومية - عبد العزيز بن شقرون، كاتب عام لمكتب الأبحاث والمساهمات المعدنية - إدريس بلبشير، مهندس بالمكتب المذكور - عمر بن مسعود، مدير أكثر من شركة - يحيى الشفشاوني، وزير سابق للأشغال العمومية ومدير سابق للمكتب المذكور - ناصر بلعربي، مدير سابق للمكتب المذكور وكاتب عام لوزارة الشؤون الخارجية - دافيد عمار، مدير شركة بالدارالبيضاء - بيرنار ليفي مدير شركة بالدارالبيضاء وكان الفارون للخارج والهاربون من العدالة بالعشرات ، ومنهم يهود غادروا المغرب ولم تتحرك السلطات المغربية لتفعيل التشريع المغربي المتعلق بطلب تسليم المتهمين المقيمين بالخارج. لقد حوكم هؤلاء الوزراء بعد إعفائهم من مهامهم وليس اثناء مزاولتهم لها أمام محكمة العدل الخاصة المحدثة بمقتضى القانون رقم 4-64 المؤرخ ب17 ذي القعدة 1384 ( 20-3-1965 ). المناقضة لمبدأ دولة الحق والقانون، فهي محكمة استثنائية،ضربت في الصميم مبدأ مساواة الجميع أمام القانون ،فهذه المحكمة لم تكن تطبق فيها قواعد المحاكمة العادلة وظلت تتحكم فيها السلطة التنفيذية استنادا لمقتضيات الفصل 8 الى حين الغائها حيث لا تستقيم اية متابعة الا بالأمر الكتابي من وزير العدل، وليس النيابة العامة كما هو الامر بالنسبة للمحاكم العادية ولذلك كانت المتابعات ذات طابع سياسي وانتقائي بحيث انه لم تحل الملفات الكبرى على ذي المحكمة ، فمحاكمة الوزراء جاءت بعد المحاولة الانقلابية الفاشلة بالصخيرات وكانت الغاية منها امتصاص الغضب الشعبي من تردي أوضاع الفساد واستشراء الزبونية والمحسوبية ونهب المال العام وتهريبه للخارج ، والغريب في الامر انه لم يقع المساس بالثروات المتراكمة للمتابعين الذين جروا معهم رجال اعمال وصناعيين أغلبهم من اليهود وكان جلهم بالخارج أو في حالة فرار. كانت المحاكمة مفروضة بفعل عوامل خارجية وليست بفعل اتهام نابع من الداخل، لذلك اتخذت مظهر لعبة مسرحية وخرج منها الأظناء أكثر ثراءا ونفوذا وما سجله التاريخ لأصحاب البذلة السوداء أإن أغلب المحامين رفضوا مؤازرة هؤلاء الوزراء وكان الأستاذ المعطي بوعبيد من المحامين القلائل الذين قبلوا الدفاع عن أغلب المتهمين في حين رفض الكثير من المحامين المشهورين مؤازرتهم تفاديا للشبهة والانتقاد ،وقد عينت المحكمة محامين في إطار المساعدة القضائية، وهذا أمر استغرب له الكثيرون. ولقد وصفت المحاكمة آنذاك بالمسرحية الهزلية لأنه سرعان ما استفاد جميع المتابعين وحتى المحكومين غيابيا وكانوا في حالة فرار من عفو شامل وعين أغلبهم على رأس شركات كبرى ولم تسترجع الدولة منهم ولو جزءا من الأموال المنهوبة. لقد عقد الشعب المغربي الأمل الكبير على تلك المحاكمة الفريدة من نوعها في تاريخ المغرب، إلا أنه سرعان ما لوحظ أنها مجرد سحابة صيف ودر للرماد في العيون، تبخرت بسرعة، وظل الفساد ينخر جسم البلاد والمحكمة العليا في سبات عميق،ولقد كانت المحاكمة فرجة للنظام وامتصاص للغضب الشعبي. وأتذكر جيدا الشهيد عمر بنجلون معلقا عن العفو الذي تمتع به الوزراء والذي تزامن بالعفو عن المقاوم سعيد بونعيلات وأحمد بنجلون شافاه الله بمنزل المرحوم النقيب جواد العراقي حيث قال : لابد للحسن الثاني حينما يقوم بحسنة ان يوسخها . لقد سبق أن أعلن الحسن الثاني بالتلفزة التي كانت بالابيض والاسود عن العفو على موظفين سامين كانوا متابعين باختلاس الاموال العامة لما كان أحرضان وزيرا للبريد لانهم كانوا ينتمون للحركة الشعبية حيث قال الحسن الثاني انني أعفو عنكم لأنني أنا من صنعت الحركة الشعبية . ولم يسبق للمحكمة الخاصة للعدل ان فتحت تحقيقا او متابعة فيما كانت تنشره الصحافة و لم تبحث فيما نشرته جريدة " التحرير" لسان حال حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية و التي اتهمت أحد الوزراء الاستقلاليين ، باختلاس أربعة ملايير فرنك في إطار تدبيره لملف المركب الكيماوي بآسفي،، وكان مبلغا خياليا في نظر أوسع الفئات الشعبية المقهورة لقد تم حفظ العديد من الملفات أو وقع طمسها وافلت العديد من المسؤولين من العقاب ، ولذلك طالبنا غير ما مرة في الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب باعتبار جرائم الرشوة ونهب المال العام جرائم مشينة وضد الانسانية، لا يجب أن يستفيد مقترفوها من العفو والتقادم، فهي جرائم مستمرة تعرقل التنمية .. - القانون التنظيمي للمحكمة العليا لازال بثلاجة الحكومة لازال القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة العليا معتقلا لدى الحكومة منذ 2007 حيث امتدت مسطرة المصادقة عليه على ثلاث فترات تشريعية ، وهذا ما يؤكد عدم رغبة الحكومات المتعاقبة والبرلمانيين في احداث محكمة عليا تكرس المساواة وتستجيب لقواعد دولة الحق والقانون. إنه شيء جميل إن يعطى الحق للمؤسسة التشريعية لتوجيه الاتهام لأعضاء الحكومة عما يرتكبونه من جنح وجنايات أثناء ممارستهم لمهامهم ففي ذلك ضمان وحماية لمبدأ المساواة وتحقيق العدالة، لكن الشروط التعجيزية الموضوعة يستحيل معها تحقيق الغرض المطلوب ،فمن حيث البث والموافقة على توجيه الاتهام، يتطلب الأمر قرارا مشتركا بين مجلسي البرلمان عوض الاكتفاء بموافقة المجلس الذي بادر بتوجيه الاتهام، وذلك قصد التعجيز فأغلبية الثلثين المنصوص عليها، تخل كثيرا بمبدأ المساواة وتحقيق العدالة،. في حين إن المصادقة على القوانين لا يتطلب إلا نصاب الأغلبية المطلقة، وهذا ما يفيد أن توجيه اتهام إلى وزير عندنا، هو أمر أعظم وأخطر من إسقاط الحكومة برمتها.. كما أن اسقاط الحصانة على البرلماني يمكن إن تتم بالاغلبية النسبية اننا بعيدون عن تحقيق مبدأ المساواة ودولة الحق والقانون ويستحيل محاكمة أي وزير . ان المحكمة العليا توجد في غرفة الانعاش ،ولم تخرج الى الوجود وبالتالي يستحيل متابعة وزير الا بعد اقالته من طرف الملك ،وهذا ممكن ببلادنا فالملك له صلاحيات واسعة للقضاء على الفساد ، وهذا مخول له بالدستور ،فالحكومة مسؤولة أمام الملك وأمام البرلمان،و يرأس الملك المجلس الوزاري (الفصل 25)و يصدر الأمر بتنفيذ القوانين المصادق عليها من قبل البرلمان ويرأس المجلس الأعلى للقضاء كما يعين رئيس المجلس الدستوري. - لماذا لم يتم إخراجها إلى حيز الوجود؟ - اذا كان الجميع يعتبر بان الانتخابات لم تكن نزيهة وظاهرة ترحال البرلمانيين تزداد اتساعا واذا كان المطلوبون للعدالة من البرلمانيين يتجاوز عدد السبعة الثلاثون فمن سيخرج المحكمة العليا للوجود ؟ واذا كان قانون التصريح بالممتلكات لا يشمل الزوجة والابناء الراشدين فاننا بعيدون كل البعد عن قواعد الديمقراطية والتي من شروطها إثبات النزاهة والشفافية، وهو سلوك يعتمده الفاعلون السياسيون على وجه الخصوص غداة تسلمهم مهام المسؤولية داخل مؤسسات الدولة أو حتى داخل الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية.. كشرط ضروري تقتضيه الممارسة الديمقراطية. فمنذ بداية الاستقلال تعالت عدة أصوات تطالب بإدخال هذا السلوك (أي التصريح بالممتلكات والكشف عن مصادرها) إلى الممارسة السياسية ببلادنا، ورفع العديد من المعارضين شعار "من أين لك هذا؟"، كتعبير عن ضرورة محاسبة كل المسؤولين عن تدبير الشأن العام، لكنه، مع الأسف، ظل شعارا فارغا من محتواه، ولهذا السبب تأخرت عملية محاسبة مجموعة من الرموز السياسية إلى اليوم، حتى أصبحنا أمام معركة تتبادل فيها الاتهامات حول الإثراء غير المشروع على حساب قضايا سياسية كبرى سواء بالداخل أو الخارج. فمعيقات المحاسبة والمساءلة يمكن ملامستها عن طريق طبيعة النظام السياسي الذي يعتمد على نظام المكافآت والامتيازات في التعامل مع النخب. لقد سادت الثقافة السياسية المبنية في جوهرها على الولاءات والمصاهرات العائلية والزبونية والمحسوبية وما شابه ذلك من الممارسات التقليدية التي لها تجلياتها الراسخة في الحياة السياسية اليومية. وافتقدت النخبة السياسية لسلوك المساءلة والمحاسبة، واندمجت مع النظام وتم التطبيع معه مقابل الحصول على بعض المناصب والريع السياسي . إن لدينا العديد من القوانين التي تضاهي حتى أعتى الدول الديمقراطية لكنها تبقى حبرا على ورق لافتقادنا لحكومة منبثقة من صناديق الاقتراع تكون لها الجرأة على محاسبة كل المسؤولين عن المال العام ومساءلة كل من ظهر عليه ثراء فاحش.كما أن المحاكمات التي عرفها المغرب فقد تم اختزالها في سوء التدبير والتبديد والغدر والاختلاس دون البحث عن جذور الفساد والعمل من أجل استئصاله. انه يستحيل اخراج المحكمة العليا للوجود فقانونها التنظيمي خاضع للمساومات والتوافقات السياسية وعلى سبيل الختم فهي توجد بثلاجة النقيب عباس الفاسي . - وعلى سبيل الختم فملف وزارة التجهيز جاهز لكن بعد حل البرلمان فالملف يضم (عدة ملفات ) موضوع بين يدي السيد الوزير الأول والديوان الملكي فما العمل والبرلمان يدعم الحكومة بأغلبية واسعة ومتضامنة. فالفساد المستشري في دواليب الدولة والمجتمع هو الذي أدى إلى انتاج مؤسسات تعاني قصورا بنيويا ومعيقات دمقرطة الدولة و المجتمع يتحملها الحاكمون والمحكومون المسؤولون عن تراجع القيم والمبادئ، فما أحوجنا إلى استخلاص الدروس من الديمقراطيات الحقيقية حيث يتم طرد المنحرفين من صفوف الاحزاب والنقابات ، فما دامت الاحزاب تطبق صيغة انصر أخاك ظالما أو مظلوما فلن يجدد المواطنون والمواطنات ثقتهم في المؤسسات والحصانة الوزارية والبرلمانية معطف للافلات من العقاب . اننا لسنا بحاجة الى المحكمة العليا .