احتج أزيد من عشرين شخصا من مؤطري برنامج محاربة الأمية بالمساجد، غير الحاصلين على شهادة البكالوريا، بإقليم الفقيه بن صالح، مؤخرا، أمام المندوبية الإقليمية لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بإقليم الفقيه بن صالح، على قرار الوزارة الوصية القاضي بفرض شهادة الباكالوريا وما فوق لمزاولة مهنة مؤطر محاربة الأمية بالمساجد. وقد طالب المحتجون بإلغاء هذا القرار الذي وصفوه بالتعسفي خاصة بعد أن استبشروا خيرا بزيادة في التعويضات التي انتقلت من 900 درهم إلى 2000 درهم في الشهر، مع العلم حسب ما جاء في رسالة تظلم موجهة إلى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أن هؤلاء المؤطرين يعيلون عائلات أصبحت مهددة بالتشرد إثر هذا القرار، الذي يضرب بعرض الحائط المكتسبات التي حققتها هذه الأطر على مدى عشر سنوات والتي وصفتها الوزارة بالأنجح منذ إطلاق برنامج محو الأمية بالمساجد، حسب نص الرسالة. وتساءل المحتجون عن تملص حاملي الشواهد منذ سنوات من العمل كمؤطرين داخل المساجد، عندما كان الأجر زهيدا لا يتعدى سقف 900 درهم، كما طالب المحتجون الوزارة الوصية في ذات الرسالة المذيلة بتوقيعاتهم، والتي تتوفر "المساء" على نسخة منها، بالاعتراف لهم بما أسدوه من خدمات جليلة طيلة العشر سنوات الماضية. جدير بالذكر بأنه خلال سنة 2003 أصدرت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وثيقة على شكل اتفاق بين الوزارة والمؤطر يشمل ما مجموعه أحد عشر بندا. ويسمح للوزارة في المادة 9 من هذه البنود الفسخ التلقائي للعقد المبرم مع المؤطر، في حال ما إذا لم ينفذ المدرس التزامه أو ثبت عنه غياب الكفاءة المهنية بناء على تقرير خاص٬ وهو ما يعتبره مؤطرو محو الأمية انتهاكا لحقوقهم لأن البند فضفاض يسمح للوزارة بفسخ عقد المؤطرين تحت طائلة العديد من التعليلات التي قد لا تكون بالضرورة مقنعة ومعقولة. وسبق لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن عممت مذكرة على مندوبياتها الجهوية والإقليمية تضمنت الشروط الواجب توفرها لشغل مهمة تأطير دروس محو الأمية بالمساجد، وعلى رئسها الحصول على شهادة الباكالوريا أو الإجازة طبقا لما نص عليه الظهير الشريف رقم 1.14.101 الصادر في رجب 1435 (20 ماي2014) في شأن وضع برنامج لمحو الأمية بالمساجد وعلى قرار وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 2430.14 الصادر في 5 رمضان 1435 (3يوليوز 2014) في شأن تحديد كيفيات اختيار مؤطري برنامج محو الأمية بالمساجد.