خرجت حكومة عبد الإله بنكيران بصيغة جديدة لمشروع قانون الحق في الوصول إلى المعلومة، بعدما تم تشكيل لجنة بين-وزارية لتعميق النقاش في النص السابق، إذ جاء النص الجديد بتعديلات أدت إلى حذف بعض المؤسسات من الهيئات المعنية بتنفيذ أحكام القانون، كما هو الشأن بالنسبة لمؤسسة القضاء، التي كان ينص عليها المشروع السابق. وحذفت النسخة الجديدة الأوامر والأحكام والقرارات القضائية من المادة المتعلقة بنوعية المعلومات التي يمكن الحصول عليها. وتم التنصيص على المعطيات والبيانات الإحصائية المعبر عنها في شكل أرقام أو أحرف أو رسوم أو صور أو تسجيل سمعي بصري أو أي شكل آخر، والمضمنة في وثائق ومستندات وتقارير ودراسات ودوريات ومناشير ومذكرات وغيرها من الوثائق ذات الطابع العام، التي تنتجها أو تتوصل بها الهيئات المعنية في إطار مهام المرفق العام، كيفما كانت الدعامة الموجودة فيها، ورقية أو إلكترونية أو غيرها. ونصت المادة 14 من الباب المتعلق بإجراءات الحصول على المعلومات على أنه لا يجوز الحصول على المعلومات المنصوص عليها في هذا القانون إلا لمن له مصلحة مباشرة في ذلك، مع ضرورة تحديد الغرض من المعلومات المطلوبة بصورة واضحة. وأكدت المادة 20 على أنه يجوز لطالب المعلومات عند عدم الرد على طلبه أو عدم الاستجابة له، تقديم شكاية إلى رئيس الهيئة المعنية في غضون ثلاثين يوما من تاريخ انقضاء الأجل القانوني المخصص للرد على طلبه، أو من تاريخ التوصل بالرد. ويتعين على رئيس الهيئة المعنية دراسة الشكاية وإخبار المعني بالأمر بالقرار الذي تم اتخاذه بشأنها خلال 15 يوما. كما يجوز لطالب المعلومات تقديم شكاية إلى الوسط، ويتعين على الأخير دراسة الشكاية وإخبار المعني بالأمر بمآلها داخل 30 يوما من تاريخ التوصل بها. ويحق لطالب المعلومات الطعن أمام الجهة القضائية المختصة في قرار رئيس الهيئة المعنية داخل أجل 60 يوما من تاريخ التوصل بجواب الوسيط بشأن شكايته، أومن تاريخ انصرام الأجل القانوني المخصص للرد على هذه الشكاية. وفيما كانت النسخة السابقة لمشروع القانون تنص على مجموعة من الغرامات التي يمكن فرضها على من يمتنع أو يعرقل تسليم المعلومات المخول الحصول عليها بموجب هذا القانون، فإن النص الجديد أكد على التعرض للمتابعة التأديبية طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل في حالة الامتناع عن تقديم المعلومات.