عبد الله بوصوف.. النظام الجزائري من معركة كسر العظام الى معركة كسر الأقلام    الجمارك تجتمع بمهنيي النقل الدولي لمناقشة حركة التصدير والاستيراد وتحسين ظروف العمل بميناء بني انصار    نهضة بركان يتجاوز حسنية أكادير 2-1 ويوسع الفارق عن أقرب الملاحقين    منتخب U20 يهزم ليبيا في تصفيات كأس إفريقيا    اللقب الإفريقي يفلت من نساء الجيش    منتخب المغرب للغولف يتوج بعجمان    ‬النصيري يهز الشباك مع "فنربخشة"    عمليات تتيح فصل توائم في المغرب    المخرج المغربي الإدريسي يعتلي منصة التتويج في اختتام مهرجان أجيال السينمائي    حفل يكرم الفنان الراحل حسن ميكري بالدار البيضاء    بعد قرار توقيف نتنياهو وغالانت.. بوريل: ليس بوسع حكومات أوروبا التعامل بانتقائية مع أوامر المحكمة الجنائية الدولية    أنشيلوتي يفقد أعصابه بسبب سؤال عن الصحة العقلية لكيليان مبابي ويمتدح إبراهيم دياز    الوزير بنسعيد يترأس بتطوان لقاء تواصليا مع منتخبي الأصالة والمعاصرة    كندا تؤكد رصد أول إصابة بالسلالة الفرعية 1 من جدري القردة    المغرب يرفع حصته من سمك أبو سيف في شمال الأطلسي وسمك التونة الجاحظ ويحافظ على حصته من التونة الحمراء        التفاصيل الكاملة حول شروط المغرب لإعادة علاقاته مع إيران    انتخاب لطيفة الجبابدي نائبة لرئيسة شبكة نساء إفريقيات من أجل العدالة الانتقالية    وسط حضور بارز..مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة تخلد الذكرى الستين لتشييد المسجد الكبير بالعاصمة السنغالية داكار    كرة القدم النسوية.. توجيه الدعوة ل 27 لاعبة استعدادا لوديتي بوتسوانا ومالي        مكتب "بنخضرة" يتوقع إنشاء السلطة العليا لمشروع أنبوب الغاز نيجيريا- المغرب في سنة 2025    اغتصاب جماعي واحتجاز محامية فرنسية.. يثير الجدل في المغرب    الحسيمة تستعد لإطلاق أول وحدة لتحويل القنب الهندي القانوني    هتك عرض فتاة قاصر يجر عشرينيا للاعتقال نواحي الناظور    الشراكة الاستراتيجية بين الصين والمغرب: تعزيز التعاون من أجل مستقبل مشترك    الأخضر يوشح تداولات بورصة الدار البيضاء    قمة "Sumit Showcase Morocco" لتشجيع الاستثمار وتسريع وتيرة نمو القطاع السياحي    استغلال النفوذ يجر شرطيا إلى التحقيق    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأحد    نمو صادرات الصناعة التقليدية المغربية    "مرتفع جوي بكتل هواء جافة نحو المغرب" يرفع درجات الحرارة الموسمية    انخفاض مفرغات الصيد البحري بميناء الناظور    اعتقال الكاتب بوعلام صنصال من طرف النظام العسكري الجزائري.. لا مكان لحرية التعبير في العالم الآخر    بعد متابعة واعتقال بعض رواد التفاهة في مواقع التواصل الاجتماعي.. ترحيب كبير بهذه الخطوة (فيديو)    محمد خيي يتوج بجائزة أحسن ممثل في مهرجان القاهرة    المعرض الدولي للبناء بالجديدة.. دعوة إلى التوفيق بين الاستدامة البيئية والمتطلبات الاقتصادية في إنتاج مواد البناء    الطيب حمضي: الأنفلونزا الموسمية ليست مرضا مرعبا إلا أن الإصابة بها قد تكون خطيرة للغاية    ترامب يعين سكوت بيسنت وزيرا للخزانة في إدارته المقبلة        19 قتيلا في غارات وعمليات قصف إسرائيلية فجر السبت على قطاع غزة    فعالية فكرية بطنجة تسلط الضوء على كتاب يرصد مسارات الملكية بالمغرب    اختفاء غامض لشاب بلجيكي في المغرب    مثير.. نائبة رئيس الفلبين تهدد علنا بقتل الرئيس وزوجته    "السردية التاريخية الوطنية" توضع على طاولة تشريح أكاديميّين مغاربة    بعد سنوات من الحزن .. فرقة "لينكن بارك" تعود إلى الساحة بألبوم جديد    ضربة عنيفة في ضاحية بيروت الجنوبية    "كوب29" يمدد جلسات المفاوضات    كيوسك السبت | تقرير يكشف تعرض 4535 امرأة للعنف خلال سنة واحدة فقط    بنسعيد: المسرح قلب الثقافة النابض وأداة دبلوماسية لتصدير الثقافة المغربية    طبيب ينبه المغاربة لمخاطر الأنفلونزا الموسمية ويؤكد على أهمية التلقيح    الأنفلونزا الموسمية: خطورتها وسبل الوقاية في ضوء توجيهات د. الطيب حمضي    لَنْ أقْتَلِعَ حُنْجُرَتِي وَلَوْ لِلْغِناءْ !    تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة (دراسة)    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الأحكام القضائية بعد النطق بها والصدور.. هل هي للنشر أم للنشور؟
نشر في المساء يوم 26 - 03 - 2014

ثانيا: أن نشر الأحكام -بسبب ما تتضمنه من تأسيس لقواعد قانونية أو تفسير لها أو توحيد لفهمها، وتعميمها على كافة المغاربة بدون استثناء- ليس ترفا فكريا، كما قد يتوهم البعض، وإنما هو واجب يقتضيه ذلك المبدأ الدستوري القائل بأنه لا يعذر أحد بجهله القانون، إذ كيف السبيل إلى العلم بهذا القانون إذا لم يتم نشره ونشر الأحكام الصادرة عن السلطة القضائية التي أوكل إليها الدستور أمر تطبيقه؟ كما يقتضيه كذلك، في بعض الأحيان، مبدأ الأثر المطلق للحكم الذي تتميز به الأحكام الصادرة في المادة الجنحية والجنائية عن مثيلتها الصادرة في غيرها من القضايا. ومعلوم أن الأحكام القضائية تعتبر قرائن قانونية (الفصلان 450 و451 من قانون الالتزامات والعقود)، وأن من خصائص القرائن القانونية أنها تعفي من تقررت لمصلحته من كل إثبات، ولا يقبل أي إثبات يخالفها (الفصل 453 من القانون نفسه)؛ ومن ثم كانت ذات قوة مطلقة (أنظر كتاب "الوسيط في شرح القانون المدني" للعلامة الدكتور عبد الرزاق السنهوري الجزء الثاني المتعلق بالإثبات - طبعة بيروت بدون تاريخ - بالبندين 65 و243 والصفحتين 103 و470).. وخاصة إذا كانت هذه القرائن القانونية عبارة عن أحكام جنحية، فإن هذه القوة القاطعة المطلقة التي تتميز بها تجعلها تسري في مواجهة الكافة؛ وهو مقتضى ما أصبح الفقه والاجتهاد مستقرا عليه من أن "الحكم عندما يصدر عن القضاء الجنائي، فإنه يصبح حجة ليس فقط على أطراف الدعوى العمومية والمدنية التابعة التي فصل فيها، بل على الناس كافة عند نظر الدعوى المدنية أمام القضاء المختص، وبغض النظر عما إذا كانوا قد شاركوا في الدعوى العمومية كأطراف فيها أم لا؛ وهو المبدأ الحديث الشهير في الفقه بمبدإ "موضوعية أثر الأحكام" الذي يقابل المبدأ الكلاسيكي المعروف بمبدإ "الأثر النسبي للأحكام" (أنظروا في هذا المعنى كتاب "حجية الأحكام الجنائية" للأستاذ عبد الواحد العلمي - طبعة 1998 - ص 27؛ وانظروا كذلك قرار الغرفة الأولى بالمجلس الأعلى عدد: 169، الصادر بتاريخ: 12/04/1969، المنشور بالعدد: 104 من مجلة "القضاء والقانون" السنة الحادية عشرة - دجنبر 1969 - الصفحة 29).
ثالثا: أن نشر الحكم، وحتى التعليق على مضمونه لا على شخص من صدر عنه، إذا لم يحصل منه نفع فلا يمكن أن ينجم عنه أي ضرر، وذلك لأن هذا التعليق إما أن يكون مؤيدا له، وفي هذه الحالة لا يكون هنالك من معنى للمعارضة في نشره، وإما ألا يكون مؤيدا له بسبب ما قد يظهر للمعلق عليه من أنه ينطوي -حسب زعمه- على بعض أوجه الخطإ أو القصور؛ فإن رأي هذا المعلق في هذه الحالة إما أن يكون صائبا وإما أن يكون خاطئا؛ فإذا كان رأيه خاطئا، فإن ذلك يكون دليل صحة للحكم المعلق عليه؛ وإذا كان صائبا، فإن الخطأ في الحكم لا يعتبر منقصة منه، لأن الخطأ ظاهرة بشرية، إذ إن كل البشر معرضون للخطإ، وليس منهم من هو معصوم منه أو في منأى عنه غير الأنبياء والرسل عند أهل الديانات السماوية، والآيات على ذلك كثيرة ومتعددة، والأقوال فيها مأثورة، ومنها على سبيل المثال بالنسبة إلى الخطإ بصفة عامة، في الحديث: "كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون" و"رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه"، ومنها بالنسبة إلى أخطاء القضاء بصفة خاصة باعتبارهم بشرا يجوز عليهم ما يجوز على سائر البشر من عدم العصمة وارتكاب الأخطاء:
1 - قوله صلى الله عليه وسلم: "إنما أنا بشر، وإنكم لتختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي على نحو ما أسمع. فمن قضيت له بحق أخيه شيئا فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار"؛
2 - ورسالة عمر بن الخطاب لأبي موسى الأشعري التي أوصاه فيها رضي الله عنهما بقوله: "فلا يمنعنك قضاء قضيته بالأمس فراجعت فيه نفسك وهديت فيه لرشدك أن ترجع عنه إلى الحق، فإن الحق قديم ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل"؛
3 - أن فلسفة الطعون -وهي على ما لها من وشيج الصلة ومتين العلاقة وقوي الارتباط بحق أساسي من حقوق الإنسان، هو حقه في الدفاع عن نفسه- هذه الطعون ذاتها قائمة على فكرة الخطإ، وإن اختلفت أصناف هذا الخطإ بالنسبة إلى كل طريق من طرق الطعن، فهو:
- الخطأ المفترض بالنسبة إلى الطعن بطريق التعرض على حكم غيابي؛
- وهو الخطأ المحتمل بالنسبة إلى الطعن بطريق الاستئناف؛
- وهو الخطأ في الواقع بالنسبة إلى الطعن بطريق إعادة للنظر؛
- وهو الخطأ في القانون بالنسبة إلى الطعن بالنقض.
4 - أن دعاوى تصحيح الأخطاء المادية التي قد تتسرب إلى الأحكام قائمة بدورها على أساس الاعتراف بالخطإ القضائي.
رابعا: أن هذا الحكم الذي يتخوف بعض القضاة من مسألة نشره أو التعليق عليه قد يكون أحدهم طرفا فيه. وربما كان هذا القاضي أحد الناشرين له أو المعلقين عليه، بسبب ما قد يكون يعتقد من أنه لم يكن منصفا بالنسبة إليه أو أنه ينطوي على تجاوزات إجرائية وموضوعية في حقه، كما أصبحنا نقرأ عن ذلك ونتابعه في الصحف بالنسبة إلى البعض من الذين حركت في حقهم متابعات تأديبية أو زجرية؛
خامسا: ولا يمكن أن يعترض على ذلك معترض بأن ما نقل عن جمعية "حقوق وعدالة" يوحي بأن لها نية "مبيتة" في نشر طائفة من الأحكام التي ترى أنها في نظرها أحكام "فاسدة" كما عنونت جريدة "الصباح" ذلك بالبنط الغليظ بمناسبة ملفها الذي خصصته للعدالة ونشرته على الصفحتين 6 و7 من عددها 4323 الصادر يوم: 11 مارس 2014، وما أظن أنها تروم ذلك وما ينبغي لها، وذلك:
- لأن هذا النوع من الفكر الذي يفسر كل الأشياء بنظرية المؤامرة قد عفا عنه الزمن، وآن الأوان لنبذه والانصراف عنه؛
- لأن وصف حكم ما بكونه حكما فاسدا فعلٌ غير مقبول من أي كان، لأنه يشكل عملا جرميا يعاقب عليه القانون بسبب ما يتضمنه من تحقير لحكم قضائي (الفصل 266 من القانون الجنائي المغربي )، وذلك بخلاف أسباب وحيثيات هذا الحكم التي ليس هنالك ما يعصمها من الوصف بالفساد بمناسبة الطعن فيها بإحدى طرق الطعن المعروفة، وهو ما تظل محكمة النقض عندنا بالمغرب تستجيب له وتقضي به في العديد من قراراتها التي كثيرا ما ألغت بمقتضاها عدة قرارات مرفوعة إليها بسبب الفساد في التعليل، معللة ما تقضي به بكون الفساد في التعليل ينزل منزلة انعدامه؛
- لأنه من الصعب إطلاق وصف فاسد على حكم قضائي بسبب معناه ومضمونه أو حتى بسبب ملابسات صدوره التي قد لا يكون الناشر أو المعلق متوفرا على دليل عليها، وذلك سواء كان هذا الحكم منعدما Jugement inexistant أو باطلا Jugement nul، وسواء كان هذا الحكم مصادفا للصواب في ما قضى به أو مجانبا له، ولاسيما أن الأسباب المؤدية إلى وقوع القاضي في الخطإ كثيرة ومتعددة، منها ما يرجع إلى القاضي نفسه بسبب ضعف تكوينه القانوني وتحصيله المعرفي، ومنها ما يصدر عنه بسبب اعتماده على مناورات أو أخطاء الآخرين ممن تكون لهم صلة بالقضاء كما سبق لنا أن أوضحنا ذلك في مقالنا عن الخطإ القضائي الذي نشر مجزءا في حلقتين بجريدة "المساء"، بالصفحة 16 من العدد 2209 الصادر بتاريخ 02 - 03/11/2013 والصفحة 08 من العدد 2210 الصادر بتاريخ 04/11/2013؛ كما أنه من الصعب كذلك إطلاق وصف فاسد على حكم قضائي بسبب عدم توفق القاضي في مبناه وفي صياغته صياغة أدبية جميلة، وذلك لأن نصيب القضاة من البلاغة والبيان وحظهم من التحكم في ملكة اللغة يتفاوت من قاض إلى آخر، ثم لأن القاضي ليست مطلوبة منه كتابة نص أدبي إنشائي لذوي الذائقة الأدبية من أجل التلذذ والمتعة، وإنما المطلوب منه أن يصدر صكا يبت ويقطع بمقتضاه في نزاع معروض أمامه ومختص بالنظر فيه، ولذلك لا يمكن الحكم على منتوجه بعدم التوفق إلا إذا صيغ على نحو لم يتحقق معه الحسم ووضوح الفكرة وجلاء المعنى؛
- لأن توفق جمعية "حقوق وعدالة" في أن تخرج إلى حيز الواقع هذا المشروع الذي لا تنطبق عليه البتة مقتضيات الفصل 380 من القانون الجنائي، لأنه لا يروم التدخل بغير صفة في وظيفة عامة، مدنية كانت أو عسكرية، أو القيام بعمل من أعمالها، هو -في نظرنا- هدف بعيد المنال كما رأينا، ولا تتوفر له إمكانية الدوام والاستمرار لما قد يتطلبه إنجازه من تفرغ وإمكانيات لوجستيكية قد لا تكفي مساعدات تأتيها من هنا وهنالك للقيام به بمفردها؛..
*نقيب سابق لهيئة المحامين بالجديدة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.