المغرب يعتبر نفسه غير معني بتاتا بقرار محكمة العدل الأوروبية بخصوص اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري (وزارة الشؤون الخارجية)    أخنوش يمثل جلالة الملك في القمة التاسعة عشرة للفرنكوفونية    صرف معاشات ما يناهز 7000 من المتقاعدين الجدد في قطاع التربية والتعليم    قرار محكمة العدل الأوروبية حول اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري.. وزير الشؤون الخارجية الإسباني يدافع عن "الشراكة الاستراتيجية" بين الاتحاد الأوروبي والمغرب ويؤكد ارادة الحفاظ عليها    ابتدائية تطوان تصدر حكمها في حق مواطنة جزائرية حرضت على الهجرة    إعطاء انطلاقة خدمات مصالح حيوية بالمركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني ودخول 30 مركزا صحيا حضريا وقرويا حيز الخدمة بجهة فاس مكناس    تسجيل حالة إصابة جديدة ب"كوفيد-19″    بوريس جونسون: اكتشفنا جهاز تنصت بحمامي بعد استخدامه من قبل نتنياهو    عشرات الوقفات الاحتجاجية بالمدن المغربية رفضا للتطبيع وتنديدا بالجرائم الصهيونية في فلسطين ولبنان    المحامون يعلنون "التصعيد" ضدّ وهبي    فون دير لاين وبوريل يجددان التأكيد على التزام الاتحاد الأوروبي لفائدة الحفاظ أكثر على علاقاته الوثيقة مع المغرب وتعزيزها في كافة المجالات    أساتذة الطب يدعون الطلبة إلى العودة للأقسام ويعتبرون تقليص سنوات الدراسة لن يمس جودة التكوين        فيلا رئيس الكاف السابق واستدعاء آيت منا .. مرافعات ساخنة في محاكمة الناصري    باريس تفتتح أشغال "قمة الفرانكفونية" بحضور رئيس الحكومة عزيز أخنوش    تفاصيل تنظيم مهنة المفوضين القضائيين    إيران: خامنئي يؤكد في خطبة الجمعة أن إسرائيل لن تنتصر قط على حزب الله وحماس    وزارة الخارجية: المغرب يعتبر نفسه غير معني بتاتا بقرار محكمة العدل الأوروبية بخصوص اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت    الجمع العادي للمنطقة الصناعية بطنجة برئاسة الشماع يصادق بالإجماع على تقريريه الأدبي والمالي.. وإشادة كبيرة بالعمل المنجز        الجماهير العسكرية تطالب إدارة النادي بإنهاء الخلاف مع الحاس بنعبيد وارجاعه للفريق الأول    إيقاعات ناس الغيوان والشاب خالد تلهب جمهور مهرجان "الفن" في الدار البيضاء    محكمة أوروبية تصدم المغرب بقرار إلغاء اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها على وقع الارتفاع    الدوري الأوروبي.. تألق الكعبي ونجاة مان يونايتد وانتفاضة توتنهام وتصدر لاتسيو    النادي المكناسي يستنكر حرمانه من جماهيره في مباريات البطولة الإحترافية    بعد أيام من لقائه ببوريطة.. دي ميستورا يستأنف مباحثات ملف الصحراء بلقاء مع "البوليساريو" في تندوف    ارتفاع أسعار الدواجن يجر وزير الفلاحة للمساءلة البرلمانية    ارتفاع طفيف في أسعار النفط في ظل ترقب تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط    التصعيد الإيراني الإسرائيلي: هل تتجه المنطقة نحو حرب إقليمية مفتوحة؟    محكمة العدل الأوروبية تصدر قرارا نهائيا بإلغاء اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري مع المغرب    الاتحاد العام لمقاولات المغرب جهة الجديدة - سيدي بنور CGEM يخلق الحدث بمعرض الفرس    لحليمي يكشف عن حصيلة المسروقات خلال إحصاء 2024    آسفي: حرق أزيد من 8 أطنان من الشيرا ومواد مخدرة أخرى    الفيفا تعلن تاريخ تنظيم كأس العالم للسيدات لأقل من 17 سنة بالمغرب    الفيفا يقترح فترة انتقالات ثالثة قبل مونديال الأندية    اختبار صعب للنادي القنيطري أمام الاتحاد الإسلامي الوجدي    دعوة للمشاركة في دوري كرة القدم العمالية لفرق الإتحاد المغربي للشغل بإقليم الجديدة    وزارة الصحة تكشف حقيقة ما يتم تداوله حول مياه "عين أطلس"    عزيز غالي.. "بَلَحَة" المشهد الإعلامي المغربي    آسفي.. حرق أزيد من 8 أطنان من الشيرا ومواد مخدرة أخرى    وزير خارجية إيران يصل إلى مطار بيروت    تقدير موقف: انضمام المغرب إلى الاتحاد الإفريقي وفكرة طرد البوليساريو "مسارات جيوسياسية وتعقيدات قانونية"    محنة النازحين في عاصمة لبنان واحدة    "النملة الانتحارية".. آلية الدفاع الكيميائية في مواجهة خطر الأعداء    فتح باب الترشيح لجائزة المغرب للكتاب 2024    أعترف بأن هوايَ لبناني: الحديقة الخلفية للشهداء!    مقاطع فيديو قديمة تورط جاستن بيبر مع "ديدي" المتهم باعتداءات جنسية    بسبب الحروب .. هل نشهد "سنة بيضاء" في تاريخ جوائز نوبل 2024؟    إطلاق مركز للعلاج الجيني في المملكة المتحدة برئاسة أستاذ من الناظور    الذكاء الاصطناعي والحركات السياسية .. قضايا حيوية بفعاليات موسم أصيلة    مستقبل الصناعات الثقافية والإبداعية يشغل القطاعين العام والخاص بالمغرب    الزاوية الكركرية تواصل مبادراتها الإنسانية تجاه سكان غزة    القاضية مليكة العمري.. هل أخطأت عنوان العدالة..؟    "خزائن الأرض"    موسوعة تفكيك خطاب التطرف.. الإيسيسكو والرابطة المحمدية للعلماء تطلقان الجزئين الثاني والثالث    اَلْمُحَايِدُونَ..!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الأحكام القضائية بعد النطق بها والصدور.. هل هي للنشر أم للنشور؟
نشر في المساء يوم 26 - 03 - 2014

ثانيا: أن نشر الأحكام -بسبب ما تتضمنه من تأسيس لقواعد قانونية أو تفسير لها أو توحيد لفهمها، وتعميمها على كافة المغاربة بدون استثناء- ليس ترفا فكريا، كما قد يتوهم البعض، وإنما هو واجب يقتضيه ذلك المبدأ الدستوري القائل بأنه لا يعذر أحد بجهله القانون، إذ كيف السبيل إلى العلم بهذا القانون إذا لم يتم نشره ونشر الأحكام الصادرة عن السلطة القضائية التي أوكل إليها الدستور أمر تطبيقه؟ كما يقتضيه كذلك، في بعض الأحيان، مبدأ الأثر المطلق للحكم الذي تتميز به الأحكام الصادرة في المادة الجنحية والجنائية عن مثيلتها الصادرة في غيرها من القضايا. ومعلوم أن الأحكام القضائية تعتبر قرائن قانونية (الفصلان 450 و451 من قانون الالتزامات والعقود)، وأن من خصائص القرائن القانونية أنها تعفي من تقررت لمصلحته من كل إثبات، ولا يقبل أي إثبات يخالفها (الفصل 453 من القانون نفسه)؛ ومن ثم كانت ذات قوة مطلقة (أنظر كتاب "الوسيط في شرح القانون المدني" للعلامة الدكتور عبد الرزاق السنهوري الجزء الثاني المتعلق بالإثبات - طبعة بيروت بدون تاريخ - بالبندين 65 و243 والصفحتين 103 و470).. وخاصة إذا كانت هذه القرائن القانونية عبارة عن أحكام جنحية، فإن هذه القوة القاطعة المطلقة التي تتميز بها تجعلها تسري في مواجهة الكافة؛ وهو مقتضى ما أصبح الفقه والاجتهاد مستقرا عليه من أن "الحكم عندما يصدر عن القضاء الجنائي، فإنه يصبح حجة ليس فقط على أطراف الدعوى العمومية والمدنية التابعة التي فصل فيها، بل على الناس كافة عند نظر الدعوى المدنية أمام القضاء المختص، وبغض النظر عما إذا كانوا قد شاركوا في الدعوى العمومية كأطراف فيها أم لا؛ وهو المبدأ الحديث الشهير في الفقه بمبدإ "موضوعية أثر الأحكام" الذي يقابل المبدأ الكلاسيكي المعروف بمبدإ "الأثر النسبي للأحكام" (أنظروا في هذا المعنى كتاب "حجية الأحكام الجنائية" للأستاذ عبد الواحد العلمي - طبعة 1998 - ص 27؛ وانظروا كذلك قرار الغرفة الأولى بالمجلس الأعلى عدد: 169، الصادر بتاريخ: 12/04/1969، المنشور بالعدد: 104 من مجلة "القضاء والقانون" السنة الحادية عشرة - دجنبر 1969 - الصفحة 29).
ثالثا: أن نشر الحكم، وحتى التعليق على مضمونه لا على شخص من صدر عنه، إذا لم يحصل منه نفع فلا يمكن أن ينجم عنه أي ضرر، وذلك لأن هذا التعليق إما أن يكون مؤيدا له، وفي هذه الحالة لا يكون هنالك من معنى للمعارضة في نشره، وإما ألا يكون مؤيدا له بسبب ما قد يظهر للمعلق عليه من أنه ينطوي -حسب زعمه- على بعض أوجه الخطإ أو القصور؛ فإن رأي هذا المعلق في هذه الحالة إما أن يكون صائبا وإما أن يكون خاطئا؛ فإذا كان رأيه خاطئا، فإن ذلك يكون دليل صحة للحكم المعلق عليه؛ وإذا كان صائبا، فإن الخطأ في الحكم لا يعتبر منقصة منه، لأن الخطأ ظاهرة بشرية، إذ إن كل البشر معرضون للخطإ، وليس منهم من هو معصوم منه أو في منأى عنه غير الأنبياء والرسل عند أهل الديانات السماوية، والآيات على ذلك كثيرة ومتعددة، والأقوال فيها مأثورة، ومنها على سبيل المثال بالنسبة إلى الخطإ بصفة عامة، في الحديث: "كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون" و"رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه"، ومنها بالنسبة إلى أخطاء القضاء بصفة خاصة باعتبارهم بشرا يجوز عليهم ما يجوز على سائر البشر من عدم العصمة وارتكاب الأخطاء:
1 - قوله صلى الله عليه وسلم: "إنما أنا بشر، وإنكم لتختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي على نحو ما أسمع. فمن قضيت له بحق أخيه شيئا فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار"؛
2 - ورسالة عمر بن الخطاب لأبي موسى الأشعري التي أوصاه فيها رضي الله عنهما بقوله: "فلا يمنعنك قضاء قضيته بالأمس فراجعت فيه نفسك وهديت فيه لرشدك أن ترجع عنه إلى الحق، فإن الحق قديم ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل"؛
3 - أن فلسفة الطعون -وهي على ما لها من وشيج الصلة ومتين العلاقة وقوي الارتباط بحق أساسي من حقوق الإنسان، هو حقه في الدفاع عن نفسه- هذه الطعون ذاتها قائمة على فكرة الخطإ، وإن اختلفت أصناف هذا الخطإ بالنسبة إلى كل طريق من طرق الطعن، فهو:
- الخطأ المفترض بالنسبة إلى الطعن بطريق التعرض على حكم غيابي؛
- وهو الخطأ المحتمل بالنسبة إلى الطعن بطريق الاستئناف؛
- وهو الخطأ في الواقع بالنسبة إلى الطعن بطريق إعادة للنظر؛
- وهو الخطأ في القانون بالنسبة إلى الطعن بالنقض.
4 - أن دعاوى تصحيح الأخطاء المادية التي قد تتسرب إلى الأحكام قائمة بدورها على أساس الاعتراف بالخطإ القضائي.
رابعا: أن هذا الحكم الذي يتخوف بعض القضاة من مسألة نشره أو التعليق عليه قد يكون أحدهم طرفا فيه. وربما كان هذا القاضي أحد الناشرين له أو المعلقين عليه، بسبب ما قد يكون يعتقد من أنه لم يكن منصفا بالنسبة إليه أو أنه ينطوي على تجاوزات إجرائية وموضوعية في حقه، كما أصبحنا نقرأ عن ذلك ونتابعه في الصحف بالنسبة إلى البعض من الذين حركت في حقهم متابعات تأديبية أو زجرية؛
خامسا: ولا يمكن أن يعترض على ذلك معترض بأن ما نقل عن جمعية "حقوق وعدالة" يوحي بأن لها نية "مبيتة" في نشر طائفة من الأحكام التي ترى أنها في نظرها أحكام "فاسدة" كما عنونت جريدة "الصباح" ذلك بالبنط الغليظ بمناسبة ملفها الذي خصصته للعدالة ونشرته على الصفحتين 6 و7 من عددها 4323 الصادر يوم: 11 مارس 2014، وما أظن أنها تروم ذلك وما ينبغي لها، وذلك:
- لأن هذا النوع من الفكر الذي يفسر كل الأشياء بنظرية المؤامرة قد عفا عنه الزمن، وآن الأوان لنبذه والانصراف عنه؛
- لأن وصف حكم ما بكونه حكما فاسدا فعلٌ غير مقبول من أي كان، لأنه يشكل عملا جرميا يعاقب عليه القانون بسبب ما يتضمنه من تحقير لحكم قضائي (الفصل 266 من القانون الجنائي المغربي )، وذلك بخلاف أسباب وحيثيات هذا الحكم التي ليس هنالك ما يعصمها من الوصف بالفساد بمناسبة الطعن فيها بإحدى طرق الطعن المعروفة، وهو ما تظل محكمة النقض عندنا بالمغرب تستجيب له وتقضي به في العديد من قراراتها التي كثيرا ما ألغت بمقتضاها عدة قرارات مرفوعة إليها بسبب الفساد في التعليل، معللة ما تقضي به بكون الفساد في التعليل ينزل منزلة انعدامه؛
- لأنه من الصعب إطلاق وصف فاسد على حكم قضائي بسبب معناه ومضمونه أو حتى بسبب ملابسات صدوره التي قد لا يكون الناشر أو المعلق متوفرا على دليل عليها، وذلك سواء كان هذا الحكم منعدما Jugement inexistant أو باطلا Jugement nul، وسواء كان هذا الحكم مصادفا للصواب في ما قضى به أو مجانبا له، ولاسيما أن الأسباب المؤدية إلى وقوع القاضي في الخطإ كثيرة ومتعددة، منها ما يرجع إلى القاضي نفسه بسبب ضعف تكوينه القانوني وتحصيله المعرفي، ومنها ما يصدر عنه بسبب اعتماده على مناورات أو أخطاء الآخرين ممن تكون لهم صلة بالقضاء كما سبق لنا أن أوضحنا ذلك في مقالنا عن الخطإ القضائي الذي نشر مجزءا في حلقتين بجريدة "المساء"، بالصفحة 16 من العدد 2209 الصادر بتاريخ 02 - 03/11/2013 والصفحة 08 من العدد 2210 الصادر بتاريخ 04/11/2013؛ كما أنه من الصعب كذلك إطلاق وصف فاسد على حكم قضائي بسبب عدم توفق القاضي في مبناه وفي صياغته صياغة أدبية جميلة، وذلك لأن نصيب القضاة من البلاغة والبيان وحظهم من التحكم في ملكة اللغة يتفاوت من قاض إلى آخر، ثم لأن القاضي ليست مطلوبة منه كتابة نص أدبي إنشائي لذوي الذائقة الأدبية من أجل التلذذ والمتعة، وإنما المطلوب منه أن يصدر صكا يبت ويقطع بمقتضاه في نزاع معروض أمامه ومختص بالنظر فيه، ولذلك لا يمكن الحكم على منتوجه بعدم التوفق إلا إذا صيغ على نحو لم يتحقق معه الحسم ووضوح الفكرة وجلاء المعنى؛
- لأن توفق جمعية "حقوق وعدالة" في أن تخرج إلى حيز الواقع هذا المشروع الذي لا تنطبق عليه البتة مقتضيات الفصل 380 من القانون الجنائي، لأنه لا يروم التدخل بغير صفة في وظيفة عامة، مدنية كانت أو عسكرية، أو القيام بعمل من أعمالها، هو -في نظرنا- هدف بعيد المنال كما رأينا، ولا تتوفر له إمكانية الدوام والاستمرار لما قد يتطلبه إنجازه من تفرغ وإمكانيات لوجستيكية قد لا تكفي مساعدات تأتيها من هنا وهنالك للقيام به بمفردها؛..
*نقيب سابق لهيئة المحامين بالجديدة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.