خسرت الدولة المغربية دعوى قضائية رفعتها ضد كل من عبد العزيز العفورة، المدان بالسجن سابقا على خلفية تُهم وجهت له بتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ والتزوير، وزوجته، أمام المحكمة الابتدائية في الدارالبيضاء. وطالب الوكيل القضائي للمملكة، في المقال الافتتاحي للدعوى القضائية، بأداء المدعى عليهما مبلغا ماليا يصل إلى 100 مليون سنتيم، يؤديانه تضامنا فيما بينهما لحزينة المملكة مسبقا، في انتظار تحديد المبلغ النهائيّ، تعويضا عن الضرر الناتج عن «الأفعال الجرمية»، التي أدين بموجبها العفورة، بتواطؤ من زوجته. لكن المحكمة الابتدائية المدنية في الدارالبيضاء قضت «بعدم قبول الطلب وتحميل رافعه الصائر». وعملت «المساء» أنّ الوكيل القضائي للمملكة يستعد لإعداد مذكرة جوابية للطعن في الحكم الابتدائي الصادر ضد مؤسسات الدولة أمام محكمة الاستئناف، مباشرة بعد تبليغه بالحكم الصادر ضدها، والذي تنفرد «المساء» بنشر جزء من مضامينه. وبسطت الأطراف الممثلة لمؤسسات الدولة في المحاكمة مجموعة من الوقائع المرتبطة بالدعوى القضائية المرفوعة ضد العفورة وزوجته، والتي تقف وراء مطالبتها بتعويض مالي من طرف العفورة وزوجته، من بينها، التذكير بأن «عبد العزيز العفورة كان عاملا على عمالة عين السبع الحي المحمدي في أو ائل سنة 1994، ومنذ بداية إشرافه على هذه العمالة ارتكب عدة خروقات قانونية من أجل تحقيق مصالحه الشخصية، كما قام بالاستحواذ على الإشراف على كافة المشاريع الكبيرة والمهمّة التي تبرمها الجماعات الحضرية التابعة لهذه العمالة من أجل استغلال هذه المشاريع لفائدته الشخصية وتحويل الأموال العمومية المخصصة لإنجازها لحسابه الخاص».. وأبرز الطرف المدّعي مجموعة من الملفات القضائية التي أدين بموجبها العفورة بالحبس النافذ، من بينها الخروقات التي رافقت صفقة بناء الجماعة الحضرية لعين السبع، التي أسندت إلى شركة «هلفتيكا»، رغم أنها لم تكن صاحبة أحسن عرض، الأمر الذي أدى إلى تبديد أموال عمومية قدّرتها مصالح التفتيش بحوالي877 مليون سنتيم. وتسببت الاختلالات التي عرفها هذا المشروع في خسائر للدولة بدّدها المدّعى عليهما تقدَّر بحوالي 13 مليارا و200 مليون سنتيم.. واستدلت الدولة على اتهامها للعفورة بتبديد أموال عمومية و»حصوله على إتاوات ومنافع مادية مكنته، وأسرته، من جمع ثروة طائلة بطريقة غير مشروعة على حساب المال العام وعلى حساب الدولة ومرافقها»، على الحكم الصادر عن الغرفة الجنحية للمجلس الأعلى (محكمة النقض حاليا) سنة 2008، القاضي بإدانته «بجرائم استعمال وثيقة مزورة وتبديد للمال العام والحكم عليه بخمس سنوات سجنا نافذة ومصادرة أمواله وقيمة الموجودة في ملكه أو في يد أي شخص كان وأي كان المستفيد منها في حدود 3 مليارات سنتيم. وكان المجلس الأعلى قد أصدر حكما يقضي بتخفيض الحكم الابتدائي الصادر في حق العفورة إلى خمس سنوات حبسا نافدا، بعد أن سبقت إدانته ابتدائيا بعشر سنوات.