أحال لحسن الداودي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ملف فضيحة جديدة من العيار الثقيل سجلت داخل جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء على رئيس الجامعة من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية والتأديبية الجاري بها العمل. وأوضح مصدر مسؤول داخل الوزارة أن الفضيحة المحالة على رئيس الجامعة تتعلق باستفادة أستاذ في الجامعة من صفقة عمومية نظمتها الجامعة ذاتها، وتقدمه للاستفادة من صفقة أخرى أعلنت عنها الجامعة بالطريقة ذاتها قبل أن يعترض عليه المراقب المالي التابع لوزارة المالية ويقرر إبعاده عن الصفقة. وأكد المصدر ذاته أن الأستاذ، الذي ما زال يزاول مهامه داخل المدرسة العليا للكهرباء والميكانيك بالدار البيضاء، تقدم، بصفته مديرا تجاريا في شركة متخصصة في وضع شبكات الكهرباء، إلى الصفقة التي أعلنت عنها جامعة الحسن الثاني من أجل الإشراف على إعادة تأهيل الشبكة الكهربائية للمؤسسات التابعة لجامعة الحسن الثاني، مضيفا أن التحريات التي قامت بها رئاسة الجامعة أظهرت أن الأستاذ المذكور يستفيد خارج القانون من خدمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي رغم استفادته من خدمات الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، وهو ما يمنعه القانون. ولم تتخذ وزارة المالية -وفق ما أفاد به المصدر ذاته- أي إجراء ضد المعني بالأمر بعد التقرير المفصل الذي رفعه إليها المراقب المالي، التابع لها، الذي يشرف على مدى احترام القانون خلال تنظيم الصفقات العمومية التي تعلن عنها مؤسسات الدولة. وشدد المصدر ذاته على أن مساعي حثيثة تقوم بها جهات حزبية ونقابية من أجل طمس معالم الملف وطيه من خلال ممارسة ضغوطات وصفت بالكبيرة على رئيس الجامعة ومدير المدرسة العليا للكهرباء والميكانيك التي يعمل بها الأستاذ المعني بالأمر؛ مضيفا أن الملف مازال ينتظر إحالة الأستاذ المذكور على المجلس التأديبي استجابة لطلب وزير التعليم العالي بناء على رسالة موجهة من قبله إلى رئيس الجامعة. وتفجرت فضيحة استفادة أستاذ بالمدرسة العليا للكهرباء والميكانيك بالدار البيضاء من صفقة أعلنت عنها جامعة الحسن الثاني، التي تتبع لها المدرسة، قبل أن يتم اكتشافه خلال تقدمه لصفقة مماثلة، بعد مضي أسابيع قليلة على تفجر فضيحة أخرى من العيار الثقيل تمثلت في اكتشاف دبلومات مزورة داخل المؤسسة المذكورة، وهو الملف الذي ما زال يراوح مكانه في غياب أي إرادة واضحة من طرف الوزارة من أجل تطبيق المساطر القانونية الجاري بها العمل وإحالة الملف برمته على النيابة العامة ما دام الأمر لا يتعلق بمخالفات إدارية بل بتزوير يعاقب عليه القانون الجنائي.