السؤال يتكلف ابني بكل مصاريف البيت ومدرسة أخيه العمومية. ونظرا إلى ثقل المسؤولية عليه اقترض مبلغا بقيمة 5 ملايين. ومنذ سنة أصيب ب»السياتيك» والحجر الكلوي ولم يعد قادرا على العمل، وبالتالي تعذر عليه سداد القرض، فتوصلنا برسالة تأمره بسداد المبلغ قبل 48 ساعة.. أرشدوني ما العمل؟ عائشة أوصلي الجواب ينص الفصل ال230 من قانون الالتزامات والعقود على أن: «الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئيها ولا يجوز إلغاؤها إلا برضاهما معا أو في الحالات المنصوص عليها في القانون». وهذه هي القاعة المعروفة «العقد شريعة المتعاقدين». وبخصوص عقد السلف الذي يتم بين المقترض ومؤسسات القرض فهي تخضع، بدورها، للقاعدة المذكورة والمتعارَف عليه أن شركة القرض تعِدّ عقودا جاهزة للسلف، لا يتم فيها تغيير أي بنود باستثناء مبلغ القرض والمستفيد منه ومدته والأقساط الواجب أداؤها. هذه العقود هي التي يصطلح عليها في القانون بذ»عقود الإذعان»، والتي لا يمكن للطرف المقترض أن يناقش مضمونها المُحدَّدة مسبقا من طرف شركة القرض، فإما أن يوقع على العقد ببنوده المحددة مسبقا أو يرفض. ويتم التنصيص ضمن بنود العقد على الإجراءات الواجب اتّباعها والجزاءات المفروضة في حالة عدم أداء قسط من أقساط من القرض، وغالبا ما تقوم شركات القرض بإجبار المقترض بتوقيع سند لأمر (Billet à Ordre) بقيمة الدين، وفي حالة توقف المقترض عن أداء أقساط الدَّين تلجأ الشركة إلى استصدار أمر بالأداء في مواجهته بناء على سند مذكور. وعليه فإن الدَّين يكون واجب الأداء إلا إذا تعلق الأمر بحالة الوفاة أو العجز الدائم الكلّي للمقترض فإن شركة التأمين المؤمَّن لديها تقوم بأداء مبلغ الدين عوضا عن المقترض. أما عدا هذه الحالتين فإن مبلغ الدين يكون واجب الأداء ولا علاقة للظروف الاجتماعية للمقترض بالالتزام الملقى على عاتقه المتمثل في أداء أقساط الدين، وبالتالي فإنه لا يمكن الاعتذار بكون المقترض أصبح مريضا (دون الوصول إلى درجة العجز الكلي) أو أنه فقد عمله لأي سبب من الأسباب، فالالتزامات المتقابلة في عقد القرض تفرض على المدين أداء أقساط الدين وشيء يقيه مها غير الوفاة أو العجز الكلّي الدّائم. نبيل شهركان محام في هيئة البيضاء