بعد مصادقة مجلس النواب في جلسة عمومية، في ساعة مبكرة من صباح أول أمس الأحد، بالأغلبية، على مشروع قانون المالية برسم سنة 2013، بموافقة 137 نائبا مقابل 56 نائبا صوتوا ضد المشروع، تتجه الأنظار خلال هذا الأسبوع صوب مجلس المستشارين الذي سيبدأ في مناقشة المشروع. وأهم ما جاءت به الصيغة النهائية للمواد المعدلة لتقرير لجنة المالية والتنمية الاقتصادية حول مشروع قانون المالي لسنة 2013 هو الإعفاء من الضريبة بالنسبة للربح المحصل عليه من تفويت عقار أو جزء عقار يشغله على وجه سكنى رئيسية منذ 6 سنوات على الأقل، في تاريخ التفويت. كما تعفى من الضريبة على القيمة المضافة عمليات القرض التي تقوم بها جمعيات السلفات الصغرى المنظمة بالقانون 97 - 18 لفائدة عملائها، ويسري هذا الإعفاء إلى غاية 31 دجنبر 2016. كما تعفى هذه الجمعيات من الضريبة على القيمة المضافة حين استيراد التجهيزات والمعدات المخصصة للتسيير، ويسري هذا الإعفاء كذلك إلى غاية 2016. وعن تسوية المتأخرات، لا يتم تحصيل العقوبات والغرامات والزيادات وفوائد التأخير وصوائر التحصيل المتعلقة بالرسوم والمكوس المستحقة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة قبل فاتح يناير 2012، وبقيت دون أداء إلى غاية 31 دجنبر 2012، شريطة قيام الملزمين المعنيين بأداء الرسوم والمكوس قبل 31 دجنبر 2013. وفيما يخص المساهمة الاجتماعية للتضامن المترتبة عن الأرباح والدخول، التي تتحملها الشركات والأشخاص الذاتيون، باستثناء الشركات المعفاة من الضريبة على الشركات بصفة دائمة، تحتسب المساهمة حسب أسعار نسبية حددت في نسبة 0.5 في المائة لمبلغ الربح الصافي الذي يتراوح ما بين 15 و25 مليون درهم، ونسبة 1 في المائة لربح يفوق 25 مليون وأقل من 50 مليون درهم، ثم 1.5 في المائة لما بين 50 و100 مليون، وأخيرا 2 في المائة لربح يفوق 100 مليون درهم. أما بالنسبة للأشخاص الذاتيين فتحتسب المساهمة حسب الأسعار النسبية التي تتراوح ما بين 2 في المائة لفئة المداخيل الصافية التي تتراوح ما بين 360 ألفا و600 ألف درهم، ثم 4 في المائة لما بين 600 و840 ألف درهم، ثم 6 في المائة لأكثر من 840 ألف درهم. هذا وتطبق المساهمة الاجتماعية للتضامن المترتبة عن الأرباح والدخول على الشركات برسم السنوات المحاسبية الثلاث المتتالية ابتداء من فاتح يناير 2013 وبالنسبة للأشخاص الذاتيين أصحاب الدخول المهنية ودخول الأجور والدخول المعتبرة في حكمها والدخول العقارية المحققة والمكتسبة ابتداء من فاتح يناير إلى غاية 31 دجنبر 2015. كما فرض القانون المالي الجديد مساهمة اجتماعية أخرى للتضامن تطبق على أصحاب المساكن التي تفوق 300 متر مربع، سواء الشركات المدنية العقارية التي يؤسسها أفراد أسرة واحدة من أجل بناء وحدة سكنية معدة لسكنهم الشخصي، أو التعاونيات التي تبني وحدات سكنية لفائدة منخرطيها، أو الأشخاص الذاتيين الذين يشيدون لأنفسهم مبنى معد للسكن.وحدد مبلغ المساهمة الاجتماعية للتضامن المترتبة عن هذه المساكن في 60 درهما للمتر المربع من المساحة المغطاة لكل وحدة سكنية، حيث تعفى من هذه المساهمة السكن الذي لا يتعدى مساحته 300 متر مربع. وفرض كذلك رسم خاص على بيع رمال الكثبان الساحلية، ابتداء من فاتح يناير 2013، حيث حدد سعر الرسم في 50 درهما للمتر المكعب من الرمال. وأضاف القانون أن 30 في المائة من هذه الرسوم ستذهب إلى صندوق «التضامن للسكنى والاندماج الحضري». وبالنسبة للضرائب الداخلية على الاستهلاك المفروضة على التبغ المصنع، بلغ الحد الأدنى للتحصيل للسجائر المصنعة من التبغ الداكن 265 درهما لكل 1000 سيجارة، وبالنسبة للسجائر المصنعة من تبغ آخر 500 درهم لكل 1000 سيجارة، والسيكار الكبير والصغير 1000 درهم لكل 1000 وحدة.