اقترح حزب العدالة والتنمية أن يتم اختيار ممثلي مجلسي النواب والمستشارين في المحكمة الدستورية، عن طريق صناديق الاقتراع عوض اللجوء إلى مسطرة التعيين المعمول بها في المجلس الدستوري، والتي تقضي بتعيين ثلاثة أعضاء من بين ستة من قبل رئيس مجلس النواب، وثلاثة من قبل رئيس مجلس المستشارين، بعد استشارة الفرق البرلمانية. وينص مقترح قانون تقدم به الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية على أن ينتخب نصف الأعضاء (3 أعضاء) من قبل مجلس النواب، وينتخب النصف الآخر من قبل مجلس المستشارين من بين المترشحين الذين يقدمهم مكتب كل مجلس، بعد التصويت بالاقتراع السري، وبأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم كل مجلس. إلى ذلك، أبقى مقترح قانون الحزب الإسلامي للملك محمد السادس صلاحية تعيين ستة أعضاء، كما كان الأمر في المجلس الدستوري، على أن يكون من بينهم عضو يقترحه الأمين العام للمجلس العلمي، فيما يعين الملك رئيس المحكمة الدستورية من بين الأعضاء الذين تتألف منهم. كما أبقى المقترح على عدد أعضاء المحكمة الدستورية في 12 عضوا، يعينون لمدة تسع سنوات غير قابلة للتجديد، على أن يتم اختيار أعضاء المحكمة من بين الشخصيات المتوفرة على تكوين عال في مجال القانون، وعلى كفاءة قضائية أو فقهية أو إدارية، والذين مارسوا لمدة تفوق خمس عشرة سنة والمشهود لهم بالتجرد والنزاهة. وبالنسبة لأهلية العضوية في المحكمة، ينص المقترح على أنه لا يجمع بين عضوية المحكمة الدستورية وعضوية الحكومة ومجلس النواب ومجلس المستشارين والمجلس الأعلى للسلطة القضائية والمجلس الأعلى للحسابات والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمؤسسات والهيئات المشار إليها في الفصول من 161 إلى 170 من الدستور. كما تنص المادة 5 من مقترح القانون على أنه لا يجوز كذلك الجمع بين عضوية المحكمة الدستورية وبين ممارسة أي وظيفة عامة أخرى،أو مهمة عامة انتخابية أو شغل منصب أو وظيفة مقابل أجر أو ممارسة مهام مدير شركة تجارية وحيد أو عضو مجلس إدارتها المنتدب أو مسيرها أو شريك في شركة التضامن .كما لا يجوز الجمع بين عضوية المحكمة الدستورية ومهنة وكيل الأعمال، وغيرها من المهن الحرة الأخرى، باستثناء مهنة المحاماة، سواء زاولها عضو المحكمة الدستورية مباشرة أو بصفة غير مباشرة.