الرباط -محمد أحداد بعد الجدل الكبير الذي أثارته المادة السابعة من قانون الضمانات الأساسية الممنوحة للعسكريين، الذي عُرِض أمام لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية، حسمت لجنة العدل والتشريع، مساء أول أمس في مجلس النواب، هذا الجدلَ بإقرارها تعديلات جديدة حول القانون، حيث حذفت عبارة «العسكريين لا تتم مساءلتهم جنائيا» وعوّضتها بعبارة «يتمتع العسكريون بحماية الدولة». وقد تبلورت التعديلات التي أقرّتها لجنة العدل والتشريع إثر اجتماعات متعددة للَجنةٍ مصغرة توصلت إلى صيغة «تطفئ غضب» فعاليات المجتمع المدني والفِرق البرلمانية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي كان قد اعترض على المادة السابعة. وصادقت جميع الفرق البرلمانية في لجنة العدل والتشريع على هذه التعديلات، في انتظار عرضها على جلسة للتصويت. وكشفت مصادر موثوقة ل«المساء» أن أشغال اللجنة عرفت نقاشات حادة حول إقرار تعديلات على قانون حصانة العسكريين، واشتد الجدل بين فرق الأغلبية والمعارضة بشأن صيغة متوافَقٍ عليها بين الجميع. ولم يُحسَم في التعديلات إلا بعد نقاش مستفيض خلُص إلى أنه «يتمتع العسكر بحماية الدولة بدل عدم مساءلتهم جنائيا، كما جاء في صيغة المسودة الأولى لمشروع قانون حصانة العسكريين». وقد أدخلت اللجنة، المُشكَّلة من كل نعيمة فرح عن الفريق التجمعي، وعبد السلام بلاجي، ممثل فريق العدالة والتنمية، وأم البنين لحلو، عن الفريق الدستوري، ولحسن أمروش، عن حزب الاستقلال، وصالح أبو الغالي، عضو فريق الأصالة والمعاصرة، فضلا عن رقية الدرهم عن الفريق الاشتراكي، تعديلات على مسودة مشروع قانون حصانة العسكريين، ل«تُخرج» بذلك الحكومة من المأزق الذي وضعت فيه. وكان قانون حصانة الضمانات الأساسية الممنوحة للعسكريين قد أثار انتقادات داخل البرلمان وفي الأوساط الحقوقية، التي طالبت بعدم السماح بشرعنة قواعد الإفلات من العقاب، عبر إدخال تعديلات جوهرية على هذا المشروع تؤسس لاحترام الشرعية القانونية ودولة الحق والقانون. وانصبّت الانتقادات، على وجه الخصوص، على المادة السابعة من المشروع، التي تنص على أنه «لا يُسأَل جنائيا العسكريون بالقوات المسلحة الملكية الذين يقومون، تنفيذا للأوامر التي تلقوها من رؤسائهم، في إطار عملية عسكرية تجرى داخل التراب الوطني، بمهمتهم بطريقة عادية».