إصابة عنصر من القوات المساعدة بحروق خطيرة في حريق سوق بني مكادة بطنجة    المغرب يعود إلى الساعة القانونية    المغرب ينجح في توقيف فرنسي من أصل جزائري مبحوث عنه دولياً في قضايا خطيرة    التحولات الهيكلية في المغرب.. تأملات في نماذج التنمية والقضايا الاجتماعية الترابية" محور أشغال الندوة الدولية الثانية    الأسير الإسرائيلي الذي قَبّل رأس مقاتلين من "القسام" من أٌصول مغربية (فيديو)    افتتاح أخنوش رفقة ماكرون للمعرض الدولي للفلاحة بباريس يشعل غضب الجزائر    تذكير للمغاربة: العودة إلى الساعة القانونية    نهضة بركان يحسم لقب البطولة بنسبة كبيرة بعد 10 سنوات من العمل الجاد    فيروس غامض شبيه ب"كورونا" ينتشر في المغرب ويثير مخاوف المواطنين    مقتل شخص وإصابة عناصر شرطة في "عمل إرهابي إسلامي" في فرنسا    الجيش والرجاء يستعدان ل"الكلاسيكو"    تمارة.. حريق بسبب انفجار شاحن هاتف يودي بحياة خمسة أطفال    التعادل يحسم مباراة آسفي والفتح    اختتام رالي "باندا تروفي الصحراء" بعد مغامرة استثنائية في المغرب    منتخب أقل من 17 سنة يهزم زامبيا    انطلاق مبادرة "الحوت بثمن معقول" لتخفيض أسعار السمك في رمضان    توقيف عميد شرطة متلبس بتسلم رشوة بعد ابتزازه لأحد أطراف قضية زجرية    في أول ظهور لها بعد سنة من الغياب.. دنيا بطمة تعانق نجلتيها    الملك محمد السادس يهنئ العاهل السعودي    أخنوش يتباحث بباريس مع الوزير الأول الفرنسي    توقعات أحوال الطقس ليوم الاحد    "مهندسو طنجة" ينظمون ندوة علمية حول قوانين البناء الجديدة وأثرها على المشاريع العقارية    المغرب بين تحد التحالفات المعادية و التوازنات الاستراتيجية في إفريقيا    تجار سوق بني مكادة يواجهون خسائر كبيرة بعد حريق مدمر    السينما المغربية تتألق في مهرجان دبلن السينمائي الدولي 2025    الصويرة تحتضن النسخة الأولى من "يوم إدماج طلبة جنوب الصحراء"    البطلة المغربية نورلين الطيبي تفوز بمباراتها للكايوان بالعاصمة بروكسيل …    مسؤول أمني بلجيكي: المغرب طور خبرة فريدة ومميزة في مكافحة الإرهاب    الرئيس الفرنسي يعرب عن "بالغ سعادته وفخره" باستضافة المغرب كضيف شرف في معرض الفلاحة بباريس    عجز الميزانية قارب 7 ملايير درهم خلال يناير 2025    "البيجيدي" مستاء من قرار الباشا بمنع لقاء تواصلي للحزب بالرشيدية    التخلص من الذباب بالكافيين يجذب اهتمام باحثين يابانيين    مساءلة رئيس الحكومة أمام البرلمان حول الارتفاع الكبير للأسعار وتدهور الوضع المعيشي    "الصاكات" تقرر وقف بيع منتجات الشركة المغربية للتبغ لمدة 15 يوما    مشروع قرار أمريكي من 65 كلمة فقط في الأمم المتحدة يدعو لإنهاء الحرب في أوكرانيا دون الإشارة لوحدة أراضيها    رئيسة المؤسسة البرازيلية للبحث الزراعي: تعاون المغرب والبرازيل "واعد" لتعزيز الأمن الغذائي    في حضور أخنوش والرئيس الفرنسي.. المغرب ضيف شرف في المعرض الدولي للفلاحة بباريس    رفض استئناف ريال مدريد ضد عقوبة بيلينغهام    بين العربية والأمازيغية: سعيدة شرف تقدم 'الواد الواد' بحلة جديدة    إحباط محاولة تهريب مفرقعات وشهب نارية بميناء طنجة المتوسط    الكوكب المراكشي يبحث عن تعزيز موقعه في الصدارة عبر بوابة خريبكة ورجاء بني ملال يتربص به    متابعة الرابور "حليوة" في حالة سراح    استثمار "بوينغ" يتسع في المغرب    السحب تحبط تعامد أشعة الشمس على وجه رمسيس الثاني    تحقيق في رومانيا بعد اعتداء عنيف على طالب مغربي وصديقته    الصين تطلق أول نموذج كبير للذكاء الاصطناعي مخصص للأمراض النادرة    رمضان 2025.. كم ساعة سيصوم المغاربة هذا العام؟    دراسة: هذه أفضل 4 أطعمة لأمعائك ودماغك    رفع الستار عن فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان روح الثقافات بالصويرة    المؤتمر الوطني للعربية ينتقد "الجائحة اللغوية" ويتشبث ب"اللسانَين الأم"    حوار مع "شات جيبيتي".. هل الأندلس الحقيقية موجودة في أمريكا؟    "ميزانية المواطن".. مبادرة تروم تقريب وتبسيط مالية جهة طنجة للساكنة    الحصبة.. مراقبة أكثر من 9 ملايين دفتر صحي وتخوفات من ارتفاع الحالات    على بعد أيام قليلة عن انتهاء الشوط الثاني من الحملة الاستدراكية للتلقيح تراجع نسبي للحصبة وتسجيل 3365 حالة إصابة و 6 وفيات خلال الأسبوع الفارط    اللجنة الملكية للحج تتخذ هذا القرار بخصوص الموسم الجديد    أزيد من 6 ملاين سنتيم.. وزارة الأوقاف تكشف التكلفة الرسمية للحج    الأمير رحيم الحسيني يتولى الإمامة الإسماعيلية الخمسين بعد وفاة والده: ماذا تعرف عن "طائفة الحشاشين" وجذورها؟    التصوف المغربي.. دلالة الرمز والفعل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دستور 2011 والسلطة التشريعية.. الرفع من الأداء البرلماني
نشر في المساء يوم 03 - 04 - 2012

الأداء التشريعي مجال لتفاعل السلطتين التشريعية والتنفيذية

إن المسؤوليات الجديدة التي أصبحت تطوق الدولة وعجز البرلمان عن مواجهتها، بسبب ضعف الرصيد المعرفي لأعضائه وافتقارهم إلى التخصص التقني اللازم وبطئهم في الإنجاز، فسحا المجال لإشراك
الجهاز التنفيذي في التشريع، بفضل ما يتوفر عليه من أطر وكفاءات ووسائل لوجستيكية ومالية، مما أدى إلى التخلي عن سيادة البرلمانات لصالح البرلمانية المعقلنة.
أولا: العلاقات بين السلطات في المجال التشريعي:
لا يعد التشريع مجالا محفوظا للبرلمان، بل تتدخل فيه السلطة التنفيذية، وبنوع من الأفضلية والحمائية، إن على مستوى المبادرة التشريعية أو من جانب مسطرتها.
1 المبادرة التشريعية للجهاز التنفيذي: تجدر الإشارة إلى أن الملك يعد سلطة تأسيسية لمراجعة الدستور (الفصل 172)، ويعرض مباشرة على الاستفتاء المشروع الذي اتخذ المبادرة بشأنه (الفصل 173) وبواسطة ظهائر، تهم مشاريع ومقترحات المراجعة (الفصل 174)؛ أما في ما يتعلق بالتشريع العادي، فقد كرس الدستور الجديد تأثير أو إسهام الملك فيه، وإن تقلصت سلطته في هذا الجانب إثر التفكيك الرمزي للفصل 19 من دستور 1996، فالملك، كما هو معلوم، هو الذي يرأس المجلس الوزاري الذي يتداول في مشاريع القوانين، ويفتتح الدورة الأولى للبرلمان، كما يمكنه أن يخاطب الأمة والبرلمان، ويُتلى خطابه أمام كلا المجلسين، ولا يمكن أن يكون مضمونه موضوع أي نقاش داخلهما (الفصل 52)، وإذ قد يعتبر هذا الخطاب توجيهيا -رقابة سابقة- أو راسما لخطة طريق البرلمان (الذي يملك الملك حق حله أو أحد مجلسيه)، فالملك يمتلك رقابة مواكبة على العمل التشريعي للمؤسسة البرلمانية، إذ بإمكانه أن يطلب، بواسطة خطاب، من كلا مجلسي البرلمان قراءة جديدة لكل مشروع أو مقترح قانون، ولا يمكن أن ترفض هذه القراءة الجديدة (الفصل 95)؛ إضافة إلى الرقابة البعدية، حيث يصدر الملك الأمر بتنفيذ القانون بعد تمام الموافقة عليه (الفصل 50)، فالملك لا زال مهندس التشريع، وفي مختلف مراحله؛ دون إغفال ممارسته للعمل التشريعي، وخاصة في الحقل الديني، فتحديد اختصاصات المجلس العلمي الأعلى وتأليفه وكيفيات سيره تتم بموجب ظهير (الفصل 41)، وهو نفس الإجراء المتبع عند الإعلان عن حالة الاستثناء (الفصل 59)، أو حل مجلسي البرلمان أو أحدهما (الفصل 96)... إلخ.
ومن جانبها، فإن الحكومة تتدخل بشكل كبير في ميدان التشريع، فإذا كان هذا الأخير لم يبق مقلصا كما كان في ظل دستور 1996 فإن عمومية الفصل 72 من دستور 2011 تكرس المجال غير المحصور للحكومة في العمل التشريعي، إذ يختص المجال التنظيمي بالمواد التي لا يشملها اختصاص القانون، وذلك لتحاشي سقوط البرلمانات في التضخم التشريعي، بل حتى هذا الأخير يمكن تصريفه إلى الحكومة التي تتوفر على إمكانية تغيير النصوص التشريعية من حيث الشكل بمرسوم، بعد موافقة المحكمة الدستورية... (الفصل 73). ويحق لرئيس الحكومة، وعلى قدم المساواة مع أعضاء البرلمان، التقدم باقتراح القوانين (الفصل 78)، دون إغفال التشريع بمراسيم قوانين أو مراسيم تدابير، إضافة إلى التحكم في المسطرة التشريعية.
2 تحكم الحكومة في المسطرة التشريعية: فبالإضافة إلى مشاريع القوانين التي تتقدم بها الحكومة -ومن بينها تلك التي لا تكون إلا بمبادرة منها، كمشروع قانون المالية (الفصل 92) أو قانون التصفية (الفصل 76)- تتحكم الحكومة أو تراقب العمل التشريعي للبرلمان، إما بشكل مسبق، من خلال دفع الحكومة بعدم قبول كل مقترح أو تعديل لا يدخل في مجال القانون... (الفصل 79)، أو أثناء الشروع في المسطرة التشريعية؛ إذ يجوز للحكومة، بعد افتتاح المناقشة، أن تعارض في بحث كل تعديل لم يُعرض من قبل على اللجنة المعنية، بل تتحكم الحكومة في طريقة التصويت، فلضمان المصادقة على النصوص المعروضة دون تجزيء، أو لحالة الاستعجال، يمكنها اللجوء إلى التصويت المغلق (الفصل 83 )، لكن هذا الامتياز الحكومي لم يبق مطلقا، إذ بمقدور المجلس المعني بالأمر أن يعترض على هذه المسطرة بأغلبية أعضائه، كما يظل سيف الحكومة مسلطا على الرفض المعلل للمقترحات والتعديلات التي يتقدم بها أعضاء البرلمان، إذا كان قبولها يؤدي بالنسبة إلى قانون المالية إلى تخفيض الموارد العمومية أو إلى إحداث تكليف عمومي أو الزيادة في تكليف موجود، بل إن عدم التصويت على قانون المالية في نهاية السنة أو صدور الأمر بتنفيذه، بسبب إحالته على المحكمة الدستورية، فإن الحكومة تفتح بمرسوم الاعتمادات اللازمة لسير المرافق العمومية... ويبدو أن هذه المقتضيات تلجم من السلطة المالية للبرلمان للحد من الديماغوجية التي يتسم بها البرلمانيون. وبصرف النظر عن هذا الامتياز المسطري للحكومة، فإنها يمكن أن «تبتز» البرلمان بوضعه أمام الأمر الواقع، بربط التصويت على نص بطلب الثقة (الفصل 103).
وبالرغم مما سلف، تنبغي مراجعة الطرح المهيمن والذي يعتبر أن المجال القانوني هو قطب رحى الصراع بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، بل يجب أن ينظر إليه على أساس أنه موضوع للتعاون والتفاعل لإنتاج وصنع المادة التشريعية، وهذا ما أضحى سائدا حتى في الدول المتقدمة، حيث أمسى البرلمان هو المشرع الفرعي وأصبحت الحكومة هي المشرع الأصلي؛ كما لا يمكن إغفال أن الحكومة أصبحت تتشكل من الأغلبية الفائزة، وتحديدا الحزب الفائز في مجلس النواب (الفصل 47)، فهاته الأغلبية أضحت معادلة ثابتة في استقرار المؤسسات، إذ إن عدم توفر أغلبية حكومية داخل مجلس النواب الجديد، الناجم عن حل سلفه، تكون مدعاة إلى الحل كذلك دون احترام أجل سنة على انتخابه (الفصل 98). ومن هذا المنطلق، يمكن اعتبار أن معادلة الأغلبية والأقلية هي التي يمكن أن تشكل الفيصل الحاسم في الإنتاج التشريعي، كما أن هذا الأخير يمكن أن يكون موضوعا للسياسة العمومية.
ثانيا: نجاعة العمل البرلماني وآليات الاشتغال:
إن البرلمان كمؤسسة تداولية منبثقة عن المشروعية الديمقراطية، تشتغل وفقا لطقوس تنسجم واتخاذ القرار الجماعي والتداولي، وإن تحكمت فيه لعبة الأغلبية والأقلية، وإذا كان البرلمان يضم مجلسين، فإن مجلس النواب أصبح يتفوق بموجب دستور 2011 على مجلس المستشارين من عدة أوجه، لكن الحكامة التشريعية تقتضي تذويب كل ما من شأنه أن يساهم في تعطيل أو تأخير العمل التشريعي. وهذا لن يتم إلا من خلال القضاء على تلك الجولات المكوكية التي كان يمر منها التشريع في ظل الدستور السابق. وقد حرص الدستور الجديد على إبراز كيفية التداول في مشاريع ومقترحات القوانين، وبالتتابع، بين المجلسين، حيث الأسبقية لمجلس النواب في التداول في مشاريع القوانين وفي المقترحات المقدمة بمبادرة من أعضائه، باستثناء تلك المشاريع المتعلقة بالجماعات الترابية وبالتنمية الجهوية وبالقضايا الاجتماعية التي تودع بداية لدى مجلس المستشارين (الفصل 78)، ويعود إلى مجلس النواب التصويت النهائي على النص الذي تم البت فيه (الفصل 84).
يتبين من هذا النص أن مجلس النواب أصبح يحظى بالأسبقية في التداول في مشاريع القوانين، خلافا لمقتضيات الفصل 58 من دستور 1996 التي كانت تساوي في هذه الحالة بين المجلسين، كما تم القطع مع المناقشة المتعددة للمجلسين معا. ويتبين أيضا أن الحسم النهائي في إقرار مشاريع ومقترحات القوانين، المخولة لمجلس النواب، (الناجمة عن فشل المسطرة التوافقية في التشريع)، تسري كذلك على ترجيح كفة اللجان المعنية داخل هذا المجلس بالمقارنة مع تلك المنتمية إلى مجلس المستشارين، حينما لا يتم التوصل داخل أجل ستة أيام إلى قرار مشترك بينهما، أثناء مناقشة مراسيم القوانين الصادرة عن الحكومة خلال الفترة الفاصلة بين الدورات (الفصل 81). وحرصا من الدستور على الأداء الأنجع للمجلسين، فقد نص على التناسق والتكامل في وضعهما لنظاميهما الداخليين (الفصل 69). وهذا معناه أن مشروع النظام الداخلي لمجلس المستشارين ينبغي أن يكون متناغما مع الدستور الداخلي لمجلس النواب عند اعتماده نهائيا.
وللإشارة، فلا بد من استنتاج أنه إذا كان الدستور الجديد قد خطا خطوة إيجابية في سبيل اعتماد نجاعة العمل التشريعي للبرلمان، على مستوى توسيع مجاله بالمقارنة مع الدستور السابق، وارتقاء البرلمان إلى درجة المشرع الدستوري، وإعمال المقاربة التشاركية في هذا المجال للمعارضة البرلمانية ومؤسسات الحكامة، وتعاون المؤسستين التشريعية والتنفيذية كذلك، والحد من الجولات المكوكية التي كانت تتخبط فيها المسالك التشريعية، فإن هذه النجاعة لن تكتمل إلا من خلال إعمال الجودة والحكامة التشريعية، وحتى على مستوى شكل وصناعة التشريع لهندسة تصميم بنائها، وحبكة صياغة جسمها بالجمع بين كمال التحديد وإتقان التكييف، فكيف يمكن استساغة مشروع قانون تنظيمي رقم 02.12 بتطبيق أحكام الفصلين 49 و92 من الدستور، (الأمر قد يهم حتى الفصل 91) من المفترض أن يكون عنوانه محددا بمجاله، فهل هذا مرسوم تطبيقي؟ وما معنى وجود قانون تنظيمي مجزأ أو منشطر عن الفصل 146 من الدستور؟ ونفس الشيء يطال النظام الداخلي لمجلس النواب. ولا بد كذلك من تجاوز بعض البياضات الدستورية، فكيف سيتم التعامل مع مشاريع ومقترحات القوانين التنظيمية المحالة على مجلس النواب، والتي لا يمكن التداول بشأنها إلا بعد مضي عشرة أيام على وضعها لدى مكتبه، غير أنه يتم إغفال هذا الأجل حين يتعلق الأمر بمشروع أو بمقترح قانون تنظيمي يخص مجلس المستشارين أو الجماعات الترابية (الفصل 85)، خلافا لدستور 1996 الذي كان واضحا في هذه المسألة وبالنسبة إلى المجلسين: «... بيد أن المجلس الذي يعرض عليه أولا مشروع أو اقتراح قانون تنظيمي لا يمكنه أن يتداول فيه أو يصوت عليه إلا بعد مرور عشرة أيام على تاريخ إيداعه لديه...» (الفصل 58). وإن الاهتمام بالعنصر البشري، وخاصة موظفي البرلمان، وتوفير الوسائل اللوجستيكية والمالية يمكنان من تجاوز الصعاب، خاصة مع استحضار ارتفاع نسبة الحاصلين على مؤهلات عليا من بين أعضاء البرلمان، ووجود تمثيلية نسائية وشبابية، وهو الأمر الذي يمكن استثماره إيجابيا في الرفع من الأداء البرلماني، إضافة إلى تجاوز ظاهرة غياب أعضاء البرلمان عن جلسات المؤسسة البرلمانية.
أستاذ باحث


أحمد حضراني


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.