يحرم الشرع، كتابا وسنة نبوية، ترك المرأة معلقة. فقد قال الله تعالى في سورة البقرة: «وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، ومن يفعل ذلك منكم فقد ظلم نفسه، ولا تتخذوا آيات الله هزؤا، واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به، واتقوا الله، واعلموا أن الله بكل شيء عليم». وقال ابن كثير في تفسيره لهذه الآية: «هذا أمر من الله عز وجل للرجال، إذا طلق أحدهم المرأة طلاقاً له عليها فيه رجعة أن يحسن في أمرها إذا انقضت عدتها ولم يبق منها إلا مقدار ما يمكنه فيه رجعتها، فإما أن يمسكها، أي يرجعها إلى عصمة نكاحه بمعروف، وهو أن يشهد على رجعتها وينوي عشرتها بالمعروف، أو يسرحها، أي يتركها حتى تنقضي عدتها». ويتحدث القرآن عن تحريم ترك المرأة معلقة في أكثر من موقع. ومن ذلك أيضا قول الله تعالى في سورة الطلاق: «فإذا بلغن أجلهن، فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف». وقد قال ابن كثير في تفسيره لهذه الآية: « أن يعزم الزوج على إمساكها، وهو رجعتها إلى عصمة نكاحه، والاستمرار بها على ما كانت عليه عنده بمعروف ( أي محسناً إليها في صحبتها)، وإما أن يعزم على مفارقتها بمعروف، أي من غير مقابحة ولا مشاتمة ولا تعنيف، بل يطلقها على وجه جميل وسبيل حسن». غير أن لفظ المعلقة لم يرد إلا في موضع واحد هو سورة النساء، وذلك في معرض الحديث عن تعدد الزوجات ووجوب العدل بين الزوجات. إذ يقول تعالى: «ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، فلا تميلوا كل الميل فتدروها كالمعلقة، وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما». كما تطرق القرآن الكريم إلى إمكانية أن يكره الزوج إحدى زوجاته من دون سبب بين، في حالة التعدد، فقد حثه القرآن على تطبيق الآية التالية: «يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، وعاشروهن بالمعروف، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا». وفي السنة النبوية، روى ابن عباس رضي الله عنه عن الرسول صلى الله عليه وسلم قوله: «إذا طلق الرجل امرأته تطليقَتيْن فليتق الله في ذلك، أي في الثالثة، فإما يمسكها بمعروف فيحسن صحابتها، أو يسرحها بإحسان، فلا يظلمها من حقها شيئا».