تقدم أحد الأشخاص بشكاية إلى الضابطة القضائية لمركز الكارة مفادها أن شخصين أخبراه بأنهما وجدا شخصا يمارس الجنس على ابنته بمنزل مهجور. وعند الاستماع إلى ابنته الضحية صرحت بأن المتهم طلب منها الركوب وراءه على متن دراجته النارية لكي يوصلها إلى منزلها، فركبت وراءه لكونها تعرفه، إلا أنه انحرف بها عن الطريق ومارس عليها الجنس بمنزل مهجور، فتدخل ثلاثة أشخاص حاملين الحجارة وألقوا عليه القبض، وتم تسليمه إلى عناصر الشرطة ليتم بعدها تقديمه للعدالة. أكدت الضحية أن المتهم مارس عليها الجنس بالقوة، فيما صرح المتهم عند الاستماع إليه تمهيديا بأنه طلب من الضحية الركوب وراءه فركبت، وفي الطريق هتك عرضها قبل أن يحضر ثلاثة أشخاص حاملين الحجارة وألقوا عليه القبض. ولدى تقديم المتهم أمام النيابة العامة أجاب بالإنكار، مبينا أن سكان الدوار وجدوا معه الفتاة بالطريق العام قرب المسجد وقاموا بجره إلى الإسطبل وكبلوا يديه إلى أن حضر رجال الدرك الملكي. المناقشة أمام المحكمة عند مناقشة القضية أمام هيئة المحكمة صرحت الضحية -على سبيل الاستئناس- لكونها قاصرا بأنها كانت عائدة من المدرسة فالتقى بها المتهم وأركبها على متن دراجته النارية وأدخلها إلى الإسطبل ونزع ثيابها وهتك عرضها، وأنها رافقته رغما عنها، وأن شخصين من أهل الدوار شاهداه يقوم بذلك. وصرح والد الضحية بأن ابنته تأخرت عن الحضور من المدرسة، وأن المتهم أخذها إلى مكان آخر وهتك عرضها. واعترف المتهم تمهيديا بأنه أدخل الضحية إلى مكان مهجور، وهتك عرضها وهو ما أكدته القاصر أمام المحكمة. واعترافاته التمهيدية المفصلة هذه وشهادة الشاهدة (الضحية) أمام هيئة المحكمة بتعرضها لهتك العرض أثبتت الجناية في حقه. ولخلو ملف القضية مما يفيد بأن المتهم قد شرع في تنفيذ جريمة هتك العرض بالعنف أو أتى أعمالا لا لبس فيها تهدف مباشرة إلى إتيان الجريمة المذكورة، تكون معه جناية محاولة هتك عرض قاصر بالعنف غير ثابتة في حقه . وقضت غرفة الجنايات بمؤاخذة المتهم من أجل جناية هتك عرض قاصر بالعنف والحكم عليه بسنتين حبسا نافذا وبراءته من أجل الباقي عملا بمقتضيات المواد: 286 – 287 - 291- 416 وما يليها من قانون المسطرة الجنائية وكذا فصول المتابعة والفصل 147 من القانون الجنائي.