تحتل المؤسسة التشريعية في النظام السياسي المغربي موقعا مهما بالنظر إلى دورها في تشريع القوانين والمصادقة عليها وإلى سلطتها الرقابية على عمل الجهاز التنفيذي، وكذا دورها في التقصي في بعض الملفات. وقد أكدت مختلف الدساتير، التي صدرت في المغرب منذ بداية الستينيات من القرن الماضي، على هذا الموقع بوضع السلطة البرلمانية مباشرة بعد الباب المتعلق بالمؤسسة الملكية. غير أن الدور السياسي للمؤسسة البرلمانية نظريا والموقع الدستوري لها في أسمى وثيقة للبلاد لم يكونا يعكسان وزنها الفعلي، فقد ظلت بالنسبة للكثيرين مجرد غرفة للتسجيل، ويقتصر دورها في بعض الأحيان على “تزكية» قرارات أو قوانين يراد لها أن تصدر، لسببين رئيسيين: السبب الأول مرتبط بالصلاحيات المخولة لهذه المؤسسة دستوريا، والسبب الثاني مرتبط بآليات إجراء الانتخابات في المغرب وانتشار الفساد الانتخابي والمال السياسي اللذين يحولان الاستحقاقات الانتخابية إلى لعبة ديمقراطية فارغة من المضمون، وبالتالي تجعل هذه الانتخابات المؤسسة البرلمانية مجرد ناد لتجمع منتخبين لا يتوفرون على الشرعية الديمقراطية الانتخابية، التي تجعل أداءهم داخل البرلمان أداء ناجحا يعكس البرامج الانتخابية. فكثيرا ما وجهت انتقادات إلى أداء ومردودية البرلمان، وظاهرة الغياب التي كانت تحول قاعة الجلسات إلى قاعة فارغة حتى في المناسبات التي يتم فيها التصويت على مشاريع قوانين ذات أهمية قصوى، والتي شهدت جدلا في المشهد السياسي المغربي، مثلما حصل قبل أشهر لدى التصويت على مشروع مدونة السير والجولان، التي قسمت الساحة السياسية طيلة نحو عامين وأدت إلى تنظيم إضراب وطني كاد يوقف العجلة الاقتصادية في البلاد، زد على ذلك ظاهرة الترحال، التي كانت تضرب في الصميم عنصر الثقة في الحياة السياسية والأحزاب والبرلمان، وتثير العديد من التساؤلات حول ضرورة محافظة البرلماني على عضويته داخل البرلمان مع تغيير الانتماء الحزبي، وهي كلها أمور كانت تؤدي إلى التشكيك في وجود البرلمان نفسه طالما أنه برلمان صوري يضع التوقيعات تحت مشاريع القوانين، التي ترغب الدولة في إصدارها، ويقدم خدمات لأعضائه أكثر مما يؤدي دوره الطبيعي كسلطة دستورية. كما أن هذه الإشكاليات التي كانت تثيرها المؤسسة البرلمانية دفعت العديد من الهيئات السياسية وغير السياسية إلى المطالبة بإلغاء الغرفة الثانية. وبهدف إنهاء هذا الجدل الذي رافق المؤسسة البرلمانية طيلة السنوات الماضية، وتعزيز المنظومة الديمقراطية، والتعاطي مع مطالب الإصلاح وتحديد صلاحيات البرلمان ودعم صلاحياته، جاء مشروع الدستور الجديد لكي يقوي من هذه الصلاحيات، حيث رفعت تلك الصلاحيات من 30 اختصاصا إلى نحو 60 اختصاصا، بمضاعفة الصلاحيات التي كانت له في الدستور السابق، فقد نص الفصل 70 من الباب الثاني على أن البرلمان يصوت على القوانين ويراقب عمل الحكومة ويقيم السياسات العمومية.كما خولت له في الفصل التالي اختصاصات هامة، من بينها التشريع في ميادين الحقوق والحريات الأساسية المنصوص عليها في التصدير، ونظام الأسرة والحالة المدنية، ونظام الوسائط السمعية والبصرية والصحافة بمختلف أشكالها، والعفو العام، ونظام السجون، ونظام مصالح وقوات حفظ الأمن، والنظام الانتخابي للجماعات الترابية، ومبادئ تقطيع الدوائر الانتخابية، وغيرها من الاختصاصات. ومن بين الصلاحيات التي خضعت للتعديل في الدستور الجديد المعروض على الاستفتاء الفصل المتعلق بمبادرة البرلمان إلى تشكيل لجان لتقصي الحقائق، فقد كانت الدساتير السابقة تفرض أن يكون طلب إنشاء هذه اللجان حاصلا على موافقة الأغلبية من أعضاء أحد المجلسين، مما كان يضع صعوبات كبيرة أمام مثل هذه الخطوة، التي تعد عربونا على السلطة الرقابية التي يتمتع بها البرلمان من الناحية النظرية، إلا أن المشروع الجديد قلص ذلك النصاب إلى ثلث الأعضاء، حيث نص في الفصل 67 منه على أنه يجوز أن تشكل هذه اللجان بمبادرة من الملك أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب أو ثلث أعضاء مجلس المستشارين، على أن يناط بتلك اللجان المشكلة جمع المعلومات المتعلقة بوقائع معينة، أو تدبير المصالح أو المؤسسات والمقاولات العمومية، وإطلاع المجلس الذي شكلها على نتائج أعمالها.