مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يتعلق بتنظيم مهنة المحاماة    مراكش.. حجز 500 مليون سنتيم بمنزل شخص انتحل صفة وكيل الملك    24 غراما من مخدر "الكوكايين" توقع بشخصين في قبضة درك باب برد    الرباط تحتضن اللقاء الثلاثي السنوي والدوري بين المدراء العامين للشرطة بالمغرب وإسبانيا وألمانيا    اللاعبون المغاربة عازمون على تحقيق الفوز أمام الكاميرون    الرباط.. انعقاد الاجتماع الدوري المخصص لتتبع تنزيل ورش الجهوية المتقدمة    الأمم المتحدة تختار المغرب من جديد في مهمة محاربة الإرهاب    بايتاس: المداخيل الجبائية في المغرب سترتفع إلى 366 مليار درهم بحلول 2026    الكونغرس الأمريكي يحتفي بالعلاقات التاريخية والشراكة الاستراتيجية بين المغرب والولايات المتحدة    رئاسة النيابة العامة: تسجيل 152 مخالفة مرتكبة بالملاعب المحتضنة لمنافسات كأس إفريقيا 2025 إلى غاية 6 يناير الجاري        إجراء قرعة كأس أمم إفريقيا للسيدات (المغرب 2026) يوم 15 يناير الجاري والإعلان عن الفائزات المتبقيات في فئات جوائز "الكاف" 2025    مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم يتعلق بإحداث وتنظيم الأكاديمية المغربية لمهن الطيران    ماكرون: العلاقات مع المغرب ركيزة أساسية للدبلوماسية الفرنسية    أسود الأطلس ضد عقدة التاريخ .. قمة كروية مفتوحة بين المنتخب الوطني والكاميرون من أجل مقعد بالمربع الذهبي    افتتاح فعاليات المعرض الوطني الكبير بالرباط.. محطة تأمل في ستة عقود من الإبداع التشكيلي المغربي    مدينة أكادير تحتفل برأس السنة الأمازيغية الجديدة على إيقاع أجواء احتفالية متنوعة وتذوق أطباق تقليدية    الأطعمة فائقة المعالجة تزيد خطر الإصابة بسرطان الرئة    بورصة البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الانخفاض    الجامعة تحتج لدى "الكاف" بسبب تأخر تعيين حكام مباراة المغرب والكامرون    سانشيز يدعو إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب    الحكومة تقر إحداث أجرة عن خدمات مؤسسات التكوين الفندقي والسياحي    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    نشرة إنذارية.. موجة برد من الجمعة إلى الأحد بعدد من مناطق المملكة    موجة برد تمتد إلى الأحد بهذه الأقاليم    الركراكي .. مواجهة المغرب والكاميرون بمثابة معركة حقيقية بين منتخبين كبيرين        استدعاء وزير الفلاحة للبرلمان لمناقشة اختلالات استيراد وتخزين القمح        مقتل شرطي إيراني طعنا قرب طهران    "الإمارات للدواء" تسحب بعض منتجات حليب الأطفال "نستله"    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الخميس    إصابة مادورو وزوجته خلال الاعتقال    الولايات المتحدة تنسحب من 66 منظمة دولية بينها 31 أممية    سحب حليب أطفال بعدة دول .. و"أونسا" يؤكد سلامة السوق المغربية    قرنان ونصف من الثقة: كيف تحولت الصداقة المغربية-الأمريكية إلى شراكة جيوسياسية    الجمعية العامة للأمم المتحدة.. تعيين هلال للمشاركة في تيسير مراجعة الاستراتيجية العالمية الأممية لمكافحة الإرهاب    فيدرالية الأحياء السكنية بالجديدة تلتقي مع المدير الإقليمي للشركة الجهوية متعددة الخدمات االبيضاء سطات    الحبس لمتزوجة وخليلها بالجديدة.. استغلت غياب زوجها وعائلته تضبطها في حالة تلبس داخل منزلها    تحذير عاجل.. ميزة خفية في Gmail قد تضع خصوصية المستخدمين على المحك    "التعري الافتراضي".. الوجه المظلم للذكاء الاصطناعي وتهديد خطير للخصوصية    زياش و"الكان"... حينما تسقط القوانين قناع الإشاعة    مطار محمد الخامس.. إسناد صفقة بناء المحطة الجوية الجديدة للتجمع المغربي "SGTM" و"TGCC"    كرة القدم.. نيمار يمدد عقده مع سانتوس حتى نهاية 2026        جامعة الشيلي تمنح ميدالية رئاستها لسفيرة المغرب كنزة الغالي    من تنظيم جمعية جوهرة الفنون الثقافية الدورة الرابعة لمهرجان تارودانت الدولي لفنون الشارع    أكلات أمازيغية تستهوي زوار "الكان" وضيوفه في سوس    الرباط والبيضاء ومراكش تحتضن الدورة 31 لأسابيع الفيلم الأوروبي من 28 يناير إلى 11 فبراير    رمضان بلا "سيتكومات".. التلفزة المغربية تطوي صفحة كوميديا الانتقادات    مهرجان "حلالة العربي".. صرخة إبداع في وجه الفقر الثقافي    هيئات تطالب الداخلية والثقافة بالتحقيق في أبحاث أثرية سرية غير مرخصة جنوب المغرب    نستله تسحب حليب أطفال من أسواق أوروبية بعد رصد خلل في الجودة    الحق في المعلومة حق في القدسية!    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    رهبة الكون تسحق غرور البشر    بلاغ بحمّى الكلام    فجيج في عيون وثائقها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إصلاح قانون الجنسية المغربية
نشر في المساء يوم 23 - 03 - 2011


-2-
فوق ذلك كله، وكما تقدمت الإشارة في ما قبل، لم تكن المساواة المنشودة عبر إصلاح 2006 تامة ولا شاملة، ذلك أن الفقرة الثالثة من المادة 18 قد أقرت شكلا من أشكال التمييز
الذي ليس له أي مبرر بالنسبة إلى الآثار الجماعية لاكتساب الجنسية، ففي الوقت الذي تفرض فيه مختلف النصوص المتعلقة بالجنسية التعبير خلال السنتين السابقتين لبلوغ سن الرشد، تقضي الفقرة الثالثة من المادة 18 المذكورة بأن «الأولاد القاصرين، الذين منحت لهم الجنسية المغربية وكانوا يبلغون ست عشرة سنة، على الأقل، في تاريخ تجنيسهم، يجوز لهم أن يتخلوا عن الجنسية المغربية ما بين السنة الثامنة عشرة والعشرين من عمرهم»، تماما كما تقرر في نهاية الفقرة السادسة من المادة 19 المتعلقة بالولد الناشئ عن زواج مختلط بين امرأة مغربية ورجل أجنبي.
لقد كان من المستحسن، في تصورنا المتواضع، العمل على التسوية بين الحالات المختلفة التي تكتسب فيها الجنسية اكتسابا، ومن ثم جعل التعبير عن الرغبة في الجنسية أو عن التخلي عنها محصورا بين السنتين الثامنة عشرة والعشرين من العمر، تقديرا، من جهة، لأهمية وخطورة ومصيرية التصرف المراد اتخاذه، ومراعاة، من جهة ثانية، لصغر سن المعني بالأمر خلال المرحلة السابقة لبلوغ الثامنة عشر من عمره.
وفي المقابل، يمكن تأكيد أن المشروع قد أحسن صنعا عندما أضاف إلى المادة 19 أربع فقرات جديدة، ترمي إلى معالجة الخلاف الذي يمكن أن ينشأ نتيجة اتجاه رغبة الابن الناشئ عن الزواج المختلط نحو غاية أخرى غير تلك التي عبرت عنها الأم المغربية لفائدة ابنها الذي أنجبته من زوج أجنبي.
وهكذا فقد جاء في الفقرة الأولى من الفقرات الأربع، المضافة إلى المادة 19، ما يلي:
«يمكن للمولود من زواج مختلط، والذي يعتبر مغربيا بحكم ولادته من أم مغربية، أن يعبر، بواسطة تصريح يقدم لوزير العدل، عن رغبته في الاحتفاظ فقط بجنسية أحد أبويه، شريطة التصريح بذلك ما بين السنة الثامنة عشرة والعشرين من عمره».
ويتجلى من المقطع السابق أن الغاية التي كانت من ورائه هي مراعاة رغبة وإرادة الابن الناشئ عن الزواج المختلط في الاحتفاظ بجنسية أحد الأبوين، خاصة في حالة ما إذا لم تكن الأم قد صرحت لفائدة ابنها بأي تصريح، إما لأنها أهملت ذلك أو لأنها توفيت خلال الفترة الزمنية التي كان يتعين عليها خلالها تقديم التصريح.
وبديهي أن الولد المنحدر من أم مغربية وأب أجنبي يحق له أن يوجه الاختيار الممنوح له أنى يشاء، بمعنى أن يعبر عن اختياره للجنسية المغربية أو للجنسية الأجنبية، سواء بسواء، وبغض النظر عما إذا كان الدافع إلى الاختيار هو الاحتفاظ بجنسية واحدة لتفادي المشاكل الناجمة عن تراكم الجنسيات، أو بسبب زهده في إحدى الجنسيتين وعدم رغبته فيها أو حاجته إليها أصلا.
وهكذا، فقد يختار الابن المولود من أم مغربية وأب أجنبي الاحتفاظ بجنسية أبيه الأجنبي، مثلا، لأن القانون الوطني لهذا الأخير، رغبة منه في المساهمة في مكافحة ظاهرة تعدد الجنسيات، يفرض على الابن الناتج عن زواج مختلط التخلي عن الجنسية الممنوحة له استنادا إلى رابطة الأمومة، كشرط للاعتراف بالجنسية المستمدة من الأب والاستفادة من المزايا التي تخولها، مثل الإقامة والاستقرار على أرض الدولة التي ينتسب إليها الأب الأجنبي.
ومن هذه الناحية، نلاحظ الفارق الجوهري الموجود بين الجنسية المسندة بناء على رابطة النسب من جهة الأب وبين تلك الممنوحة استنادا إلى الانحدار من أم مغربية متزوجة من رجل أجنبي، ذلك أن الجنسية المستمدة من أب مغربي هي جنسية نهائية وحصينة، ولا مجال فيها لا للاختيار بينها وبين غيرها، ولا للتعبير عن الرغبة فيها أو العزوف عنها، ولا للعدول عنها أو عما صرح به الأصل الذي استمدت منه، فهي لا تحتاج أصلا إلى أي تصريح، ولذلك يقال لها الجنسية المفروضة.
وبعبارة أخرى، على الرغم من أن الجنسية المغربية المبنية على رابطة الأمومة هي جنسية أصلية، تستند في جوهرها إلى حق الدم أو النسب من جهة الأم، تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 62 لسنة 2006، فإنها جنسية قابلة للرجوع والعدول عنها بين الثامنة عشرة والعشرين من عمر الولد الناتج عن زواج مختلط بين امرأة مغربية وزوج أجنبي، ومعنى هذا أنها لا تتساوى تماما مع الجنسية الأصلية المستمدة من الانحدار من أب مغربي.
وعلى العكس من ذلك، قد يختار الابن المولد من أم مغربية وأب أجنبي الحسم في ما ترددت فيه أمه من قبل، ومن ثم التعبير عن رغبته في الالتحاق بجنسية أمه والانتساب بالتالي إلى الجنسية المغربية، وعندئذ يصبح مواطنا مثل غيره ممن يحملون الجنسية الأصلية، القائمة على أساس الرابطة الدموية أو صلة النسب، وذلك ابتداء من تاريخ تقديم التصريح بكيفية صحيحة إلى وزير العدل أو إلى السلطات التي أنابها عنه في هذا الصدد، وفقا لما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة 19 من قانون الجنسية، وبمقتضاها «يسري أثر الاحتفاظ المعبر عنه ابتداء من تاريخ التصريح المقدم، بكيفية صحيحة، من طرف المعني بالأمر أو أمه».
ويحسن الانتباه جيدا إلى أن الفقرات الأربع، المضافة إلى المادة 19، بموجب القانون رقم 62 لسنة 2006، المتعلقة بجنسية الولد الناتج عن الزواج بين امرأة مغربية ورجل أجنبي، وخلافا لكل النصوص المتعلقة بالدخول في الجنسية في تاريخ لاحق للولادة، لا تتحدث عن ضرورة مراعاة حق وزير العدل في الاعتراض على التصريح المذكور، بمعنى أن التصريح ينتج، لوحده، وبقوة القانون، أثرا مباشرا يتمخض عنه وجوب اعتبار المعني بالأمر مغربيا منذ التاريخ الذي تم فيه تقديم التصريح، دون أن يتوقف ذلك على مرور مدة زمنية معينة ولا على صدور قرار بالموافقة من لدن وزير العدل الذي لا يملك في هذا الشأن أي حق في التعرض على التصريح، باستثناء ما إذا كانت هناك أسباب وجيهة، مثل عدم توفر الشروط المطلوبة في هذا المضمار، كعدم ثبوت الجنسية المغربية لأم أو تقديم التصريح بعد تجاوز صاحبه السن التي يحق له خلالها تقديمه، والحال أن الأم سبق لها خلال مرحلة القصور أن عبرت عن احتفاظ ابنها بجنسية أبيه الأجنبي.
يتبع...
أحمد زوكاغي - دكتور في الحقوق


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.