مقتل رئيس أركان الجيش الليبي ومسؤولين كبار في حادث تحطم طائرة    كأس إفريقيا للأمم: المنتخب التونسي يفوز على نظيره الأوغندي بثلاثة أهداف لواحد    أمسية ثقافية تكرس التقاطعات الثمينة بين القفطان المغربي والساري الهندي    ليكسوس العرائش لكرة السلة بين تصفية الذمم المالية وربط المسؤولية بالمحاسبة... أسئلة جوهرية في قلب الأزمة    مديريتان تمددان "تعليق الدراسة"    ضبط مطلق للنار على أمن ورزازات    شخص ينهي حياته بطريقة مأساوية نواحي اقليم الحسيمة    مدير عام جديد لبورصة الدار البيضاء    تكريم الفنان عبد الكبير الركاكنة في حفل جائزة النجم المغربي لسنة 2025    دار الشعر بمراكش تواصل برنامج الاحتفاء باليوم العالمي للغة العربية    ريدوان يكشف تفاصيل الألبوم الغنائي المرتبط بأجواء كأس إفريقيا للأمم    بلاغ بحمّى الكلام    مدرب السنغال: من الجيد تحقيق الفوز في المباراة الأولى ولدينا مجموعة قوية تلعب بأساليب مختلفة    وهبي: الحكومة عجزت عن حماية حياة الناس.. وأكره نقاش الإثراء غير المشروع    اتفاقية تجلب ميناء جديدا للصويرة    كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم (الجولة 1/المجموعة 4).. منتخب السنغال يفوز على نظيره البوتسواني (3- 0)    فجيج في عيون وثائقها    وزير العدل: "القانون لا يسعف دائما" لتنفيذ أحكام الأجراء ضد شركات في أزمة    مجلس الحكومة يصادق على مقترحات تعيين في مناصب عليا    منتخب الكونغو الديموقراطية يستهل مشواره بفوز على نظيره البينيني (1-0)    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها بأداء قريب من التوازن    الهيئة الوطنية للمعلومات المالية.. تقديم التقرير السنوي برسم 2024 لرئيس الحكومة    164 ألف صانع مسجلون بالسجل الوطني للصناعة التقليدية    تقتسم صدارة المجموعة الثانية رفقة جنوب إفريقيا .. مصر تنجو من كمين زيمبابوي بفضل خبرة صلاح    تساقطات ثلجية وأمطار قوية بعدد من المناطق    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    بالأحضان يا أهل الكان ..وعلى بركة الله        منصة رقمية للطلبات والسحب عند الرشد .. تفاصيل الإعانة الخاصة لليتامى    فتح تحقيق مع 8 أشخاص متورطين في المضاربة في تذاكر الكان    الأغنية الرسمية لكان المغرب-2025 "AFRICALLEZ" أنشودة الوحدة    الولايات المتحدة توافق على أول نسخة أقراص من علاج رائج لإنقاص الوزن    في عالم الخداع الشامل، يصبح قول الحقيقة فعلاً ثورياً    تشجيعات المغاربة لمنتخب "الفراعنة" تحظى بإشادة كبيرة في مصر    "أكديطال" تستحوذ على مجموعة تونسية    الصحافة الإسبانية تشيد ب"كان المغرب" وتبرز جاهزية المملكة لكأس العالم    وزارة العدل الأميركية تنشر 8 آلاف وثيقة جديدة في قضية "إبستين"    قناة كندية تصنّف المغرب ضمن "سبع وجهات الأحلام" للسياح الكنديين نهاية العام    "البيجيدي" ينبه إلى الأزمة الأخلاقية والتحكمية في قطاع الصحافة ويحذر من مخاطر الاختراق الصهيوني    اضطراب جوي قوي يهم عدداً من مناطق المغرب والأرصاد تدعو إلى الحذر    كأس إفريقيا .. برنامج مباريات الثلاثاء    اليوم العالميّ للغة الضّاد    بنسبة %52.. نمو قياسي في مرافق شحن السيارات الكهربائية بالصين    بستة أصوات مقابل خمسة.. مجلس المستشارين يمرّر مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة وسط انتقادات لغياب البرلمانيين    ارتفاع أسعار الذهب إلى مستوى قياسي    النفط يتراجع مع تقييم الأسواق للمخاطر الجيوسياسية مقابل عوامل سلبية        تراجع مستمر في معدلات الإصابة بسرطان عنق الرحم ببلادنا    دراسة: ضوء النهار الطبيعي يساعد في ضبط مستويات الغلوكوز في الدم لدى مرضى السكري    دراسة صينية: تناول الجبن والقشدة يقلل من خطر الإصابة بالخرف    ترامب يوجه تحذيرا جديدا إلى مادورو    غضب دانماركي وأوروبي من تعيين موفد أمريكي في غرينلاند وترامب يعتبر الجزيرة "حاجة أمنية"    إسرائيل تقتل ثلاثة عناصر من حزب الله    ميسور: حملة واسعة لتوزيع المساعدات الإنسانية لفائدة الأسر بالمناطقة الأكثر هشاشة بجماعة سيدي بوطيب    خطر صحي في البيوت.. أجهزة في مطبخك تهاجم رئتيك    مشروبات الطاقة تحت المجهر الطبي: تحذير من مضاعفات دماغية خطيرة    من هم "الحشاشون" وما صحة الروايات التاريخية عنهم؟    استمرار إغلاق مسجد الحسن الثاني بالجديدة بقرار من المندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية وسط دعوات الساكنة عامل الإقليم للتدخل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إصلاح قانون الجنسية المغربية
نشر في المساء يوم 23 - 03 - 2011


-2-
فوق ذلك كله، وكما تقدمت الإشارة في ما قبل، لم تكن المساواة المنشودة عبر إصلاح 2006 تامة ولا شاملة، ذلك أن الفقرة الثالثة من المادة 18 قد أقرت شكلا من أشكال التمييز
الذي ليس له أي مبرر بالنسبة إلى الآثار الجماعية لاكتساب الجنسية، ففي الوقت الذي تفرض فيه مختلف النصوص المتعلقة بالجنسية التعبير خلال السنتين السابقتين لبلوغ سن الرشد، تقضي الفقرة الثالثة من المادة 18 المذكورة بأن «الأولاد القاصرين، الذين منحت لهم الجنسية المغربية وكانوا يبلغون ست عشرة سنة، على الأقل، في تاريخ تجنيسهم، يجوز لهم أن يتخلوا عن الجنسية المغربية ما بين السنة الثامنة عشرة والعشرين من عمرهم»، تماما كما تقرر في نهاية الفقرة السادسة من المادة 19 المتعلقة بالولد الناشئ عن زواج مختلط بين امرأة مغربية ورجل أجنبي.
لقد كان من المستحسن، في تصورنا المتواضع، العمل على التسوية بين الحالات المختلفة التي تكتسب فيها الجنسية اكتسابا، ومن ثم جعل التعبير عن الرغبة في الجنسية أو عن التخلي عنها محصورا بين السنتين الثامنة عشرة والعشرين من العمر، تقديرا، من جهة، لأهمية وخطورة ومصيرية التصرف المراد اتخاذه، ومراعاة، من جهة ثانية، لصغر سن المعني بالأمر خلال المرحلة السابقة لبلوغ الثامنة عشر من عمره.
وفي المقابل، يمكن تأكيد أن المشروع قد أحسن صنعا عندما أضاف إلى المادة 19 أربع فقرات جديدة، ترمي إلى معالجة الخلاف الذي يمكن أن ينشأ نتيجة اتجاه رغبة الابن الناشئ عن الزواج المختلط نحو غاية أخرى غير تلك التي عبرت عنها الأم المغربية لفائدة ابنها الذي أنجبته من زوج أجنبي.
وهكذا فقد جاء في الفقرة الأولى من الفقرات الأربع، المضافة إلى المادة 19، ما يلي:
«يمكن للمولود من زواج مختلط، والذي يعتبر مغربيا بحكم ولادته من أم مغربية، أن يعبر، بواسطة تصريح يقدم لوزير العدل، عن رغبته في الاحتفاظ فقط بجنسية أحد أبويه، شريطة التصريح بذلك ما بين السنة الثامنة عشرة والعشرين من عمره».
ويتجلى من المقطع السابق أن الغاية التي كانت من ورائه هي مراعاة رغبة وإرادة الابن الناشئ عن الزواج المختلط في الاحتفاظ بجنسية أحد الأبوين، خاصة في حالة ما إذا لم تكن الأم قد صرحت لفائدة ابنها بأي تصريح، إما لأنها أهملت ذلك أو لأنها توفيت خلال الفترة الزمنية التي كان يتعين عليها خلالها تقديم التصريح.
وبديهي أن الولد المنحدر من أم مغربية وأب أجنبي يحق له أن يوجه الاختيار الممنوح له أنى يشاء، بمعنى أن يعبر عن اختياره للجنسية المغربية أو للجنسية الأجنبية، سواء بسواء، وبغض النظر عما إذا كان الدافع إلى الاختيار هو الاحتفاظ بجنسية واحدة لتفادي المشاكل الناجمة عن تراكم الجنسيات، أو بسبب زهده في إحدى الجنسيتين وعدم رغبته فيها أو حاجته إليها أصلا.
وهكذا، فقد يختار الابن المولود من أم مغربية وأب أجنبي الاحتفاظ بجنسية أبيه الأجنبي، مثلا، لأن القانون الوطني لهذا الأخير، رغبة منه في المساهمة في مكافحة ظاهرة تعدد الجنسيات، يفرض على الابن الناتج عن زواج مختلط التخلي عن الجنسية الممنوحة له استنادا إلى رابطة الأمومة، كشرط للاعتراف بالجنسية المستمدة من الأب والاستفادة من المزايا التي تخولها، مثل الإقامة والاستقرار على أرض الدولة التي ينتسب إليها الأب الأجنبي.
ومن هذه الناحية، نلاحظ الفارق الجوهري الموجود بين الجنسية المسندة بناء على رابطة النسب من جهة الأب وبين تلك الممنوحة استنادا إلى الانحدار من أم مغربية متزوجة من رجل أجنبي، ذلك أن الجنسية المستمدة من أب مغربي هي جنسية نهائية وحصينة، ولا مجال فيها لا للاختيار بينها وبين غيرها، ولا للتعبير عن الرغبة فيها أو العزوف عنها، ولا للعدول عنها أو عما صرح به الأصل الذي استمدت منه، فهي لا تحتاج أصلا إلى أي تصريح، ولذلك يقال لها الجنسية المفروضة.
وبعبارة أخرى، على الرغم من أن الجنسية المغربية المبنية على رابطة الأمومة هي جنسية أصلية، تستند في جوهرها إلى حق الدم أو النسب من جهة الأم، تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 62 لسنة 2006، فإنها جنسية قابلة للرجوع والعدول عنها بين الثامنة عشرة والعشرين من عمر الولد الناتج عن زواج مختلط بين امرأة مغربية وزوج أجنبي، ومعنى هذا أنها لا تتساوى تماما مع الجنسية الأصلية المستمدة من الانحدار من أب مغربي.
وعلى العكس من ذلك، قد يختار الابن المولد من أم مغربية وأب أجنبي الحسم في ما ترددت فيه أمه من قبل، ومن ثم التعبير عن رغبته في الالتحاق بجنسية أمه والانتساب بالتالي إلى الجنسية المغربية، وعندئذ يصبح مواطنا مثل غيره ممن يحملون الجنسية الأصلية، القائمة على أساس الرابطة الدموية أو صلة النسب، وذلك ابتداء من تاريخ تقديم التصريح بكيفية صحيحة إلى وزير العدل أو إلى السلطات التي أنابها عنه في هذا الصدد، وفقا لما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة 19 من قانون الجنسية، وبمقتضاها «يسري أثر الاحتفاظ المعبر عنه ابتداء من تاريخ التصريح المقدم، بكيفية صحيحة، من طرف المعني بالأمر أو أمه».
ويحسن الانتباه جيدا إلى أن الفقرات الأربع، المضافة إلى المادة 19، بموجب القانون رقم 62 لسنة 2006، المتعلقة بجنسية الولد الناتج عن الزواج بين امرأة مغربية ورجل أجنبي، وخلافا لكل النصوص المتعلقة بالدخول في الجنسية في تاريخ لاحق للولادة، لا تتحدث عن ضرورة مراعاة حق وزير العدل في الاعتراض على التصريح المذكور، بمعنى أن التصريح ينتج، لوحده، وبقوة القانون، أثرا مباشرا يتمخض عنه وجوب اعتبار المعني بالأمر مغربيا منذ التاريخ الذي تم فيه تقديم التصريح، دون أن يتوقف ذلك على مرور مدة زمنية معينة ولا على صدور قرار بالموافقة من لدن وزير العدل الذي لا يملك في هذا الشأن أي حق في التعرض على التصريح، باستثناء ما إذا كانت هناك أسباب وجيهة، مثل عدم توفر الشروط المطلوبة في هذا المضمار، كعدم ثبوت الجنسية المغربية لأم أو تقديم التصريح بعد تجاوز صاحبه السن التي يحق له خلالها تقديمه، والحال أن الأم سبق لها خلال مرحلة القصور أن عبرت عن احتفاظ ابنها بجنسية أبيه الأجنبي.
يتبع...
أحمد زوكاغي - دكتور في الحقوق


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.