بات مستشارون فازوا، الجمعة الماضي، في اقتراع تجديد ثلث أعضاء مجلس المستشارين، تحت رحمة قبول المحاكم طعونا انتخابية ضد فوزهم، تحمل توقيع ولاة وعمال دوائرهم الانتخابية، بعد تأشير وزارة الداخلية على رفعها إلى القضاء. ووفق معطيات حصلت عليها "المغربية"، فإن تقارير ولاة وعمال بعدد من جهات المملكة الستة عشر ما زالت ترد تباعا على وزارة الداخلية، وأن جزءا يسيرا منها يدور حول جرائم انتخابية، كما حددتها المادة 56 من القانون التنظيمي رقم 06- 02، المتعلق بمجلس المستشارين. وتندرج المادة 56 المذكورة، في إطار الباب السادس، الخاص بتحديد المخالفات المرتكبة بمناسبة الانتخابات، والعقوبات المقررة لها، التي تنص على أنه "يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات، وبغرامة من 50 ألفا إلى 100 ألف درهم، كل من حصل، أو حاول الحصول على صوت ناخب، أو أصوات عدة ناخبين، بفضل هدايا، أو تبرعات نقدية أو عينية، أو وعد بها، أو بوظائف عامة أو خاصة، أو منافع أخرى، قصد بها التأثير على تصويتهم، سواء كان ذلك بطريقة مباشرة، أو بواسطة الغير". وحسب المعطيات المتوفرة، فإن ناخبين كبارا بجهات الرباطسلا زمور، والشاوية ورديغة، وفاس بولمان، هم محط طعون انتخابية لدى السلطات المحلية والقضاء الإداري، للاشتباه في تورطهم في إفساد العملية الانتخابية. تجدر الإشارة إلى أنه، يحكم بالعقوبات نفسها، المشار إليها أعلاه "على الأشخاص الذين قبلوا، أو التمسوا الهدايا، أو التبرعات، أو الوعود المنصوص عليها في الفقرة السابقة، وكذا الأشخاص الذين توسطوا في تقديمها، أو شاركوا في ذلك". وفي الجهة الشرقية، تؤكد المعطيات الواردة من هناك، أن الوالي، محمد الإبراهيمي، وجد نفسه أمام أحكام ابتدائية صادرة عن المحكمة الإدارية بوجدة، تقضي بعدم شرعية قرار سابق للإدارة الترابية بمنع عدد من المواطنين للترشح لانتخابات تجديد ثلث أعضاء مجلس المستشارين. وجاء في حيثيات منطوق أحكام إدارية وجدة أن "قرارات المنوعات معيبة لغياب التعليل"، وهي أحكام رفض الوالي الامتثال لها، على اعتبار أنها أحكام ابتدائية غير حائزة على قوة الشيء المقضي به. وتشير المعطيات إلى أن تأييد هذه الأحكام استئنافيا، قد يعصف بجزء من نتائج انتخابات تجديد مجلس المستشارين على مستوى جهة الشرق، لتجد ولاية وجدة نفسها أمام ضرورة تنظيم انتخابات جزئية، وفق ما تنص عليه مدونة الانتخابات. وتنص المادة 60 من القانون التنظيمي رقم 06- 02، المتعلق بمجلس النواب، على أنه "يترتب عن العقوبات الصادرة بموجب المواد من 56 إلى 58 أعلاه الحرمان من التصويت لمدة سنتين، ومن حق الترشيح للانتخابات لمدتين انتدابيتين اثنتين متواليتين". وكانت مصادر مطلعة أكدت ل "المغربية"، في وقت سابق، أن كاتب الدولة في الداخلية، سعد حصار، يسير على خطى سلفه في هذا المنصب، فؤاد عالي الهمة، في محاربة الفساد الانتخابي، بعدما نجحت خطة عمل الأخير في جر "جيش" من مفسدي انتخابات تجديد ثلث مجلس المستشارين عام 2007 من كبار الناخبين، بينهم برلمانيون، إلى المحاكمة.