الرباط.. انطلاق الدورة الثالثة لمهرجان خيمة الثقافة الحسانية    تحرير محيط مدرسة للا سلمى من الاستغلال العشوائي بحي المطار    الجزائر و"الريف المغربي" .. عمل استفزازي إضافي أم تكتيك دفاعي؟    حقوقيون مغاربيون يحملون الجزائر مسؤولية الانتهاكات في مخيمات تندوف        لفتيت يستعرض التدابير الاستباقية لمواجهة الآثار السلبية لموجات البرد    الاتحاد الأوروبي يمنح المغرب 190 مليون أورو لإعادة بناء المناطق المتضررة من زلزال الحوز    الرجاء والجيش يلتقيان تحت الضغط    في سابقة له.. طواف المسيرة الخضراء للدراجات النارية يعبر صحراء الربع الخالي    السكوري يلتقي الفرق البرلمانية بخصوص تعديلات مشروع قانون الإضراب    تعزيز وتقوية التعاون الأمني يجمع الحموشي بالمديرة العامة لأمن الدولة البلجيكية    الوالي التازي يترأس لجنة تتبع إنجاز مشروع مدينة محمد السادس "طنجة تيك"    الإنترنت.. معدل انتشار قياسي بلغ 112,7 في المائة عند متم شتنبر    المدعو ولد الشنوية يعجز عن إيجاد محامي يترافع عنه.. تفاصيل مثيرة عن أولى جلسات المحاكمة    ارتفاع كمية مفرغات الصيد البحري بميناء الحسيمة    لاعبتان من الجيش في تشكيل العصبة    تكريم منظمة مغربية في مؤتمر دولي    المغرب يفقد 12 مركزاً في مؤشر السياحة.. هل يحتاج إلى خارطة طريق جديدة؟    ليبيا: مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي يجدد التأكيد على أهمية مسلسلي الصخيرات وبوزنيقة    غرق مركب سياحي في مصر يحمل 45 شخصاً مع استمرار البحث عن المفقودين    "البيجيدي": الشرعي تجاوز الخطوط الحمراء بمقاله المتماهي مع الصهاينة وينبغي متابعته قانونيا    ريال مدريد يعلن غياب فينسيوس بسبب الإصابة    «الأيام الرمادية» يفوز بالجائزة الكبرى للمسابقة الوطنية بالدورة 13 لمهرجان طنجة للفيلم    في لقاء عرف تفاعلا كبيرا .. «المجتمع» محور لقاء استضافت خلاله ثانوية بدر التأهيلية بأكادير الكاتب والروائي عبد القادر الشاوي    تكريم الكاتب والاعلامي عبد الرحيم عاشر بالمهرجان الدولي للفيلم القصير بطنجة    بعد رفض المحامين الدفاع عنه.. تأجيل محاكمة "ولد الشينوية"    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    نقابة تنبه إلى تفشي العنف الاقتصادي ضد النساء العاملات وتطالب بسياسات عمومية تضمن الحماية لهن    استئنافية فاس تؤجل محاكمة حامي الدين إلى يناير المقبل    العالم يخلد اليوم الأممي لمناهضة العنف ضد النساء 25 نونبر    صنصال يمثل أمام النيابة العامة بالجزائر    بورصة البيضاء تفتتح تداولات بالأخضر    أرملة محمد رحيم: وفاة زوجي طبيعية والبعض استغل الخبر من أجل "التريند"    منظمة الصحة: التعرض للضوضاء يصيب الإنسان بأمراض مزمنة    تدابير للتخلص من الرطوبة في السيارة خلال فصل الشتاء    "الكاف" يقرر معاقبة مولودية الجزائر باللعب بدون جمهور لأربع مباريات على خلفية أحداث مباراتها ضد الاتحاد المنستيري التونسي        إيرادات فيلمي "ويكد" و"غلادييتور 2″ تفوق 270 مليون دولار في دور العرض العالمية    أسعار الذهب تقترب من أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع    تقرير: جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل عشر دقائق في العالم    مدرب مانشيستر يونايتد يشيد بأداء نصير مزراوي بعد التعادل أمام إيبسويتش تاون    استيراد الأبقار والأغنام في المغرب يتجاوز 1.5 مليون رأس خلال عامين    تقرير : على دول إفريقيا أن تعزز أمنها السيبراني لصد التحكم الخارجي    6 قتلى في هجوم مسلح على حانة في المكسيك    مهرجان الزربية الواوزكيتية يختتم دورته السابعة بتوافد قياسي بلغ 60 ألف زائر    أونسا يوضح إجراءات استيراد الأبقار والأغنام        تحالف دول الساحل يقرر توحيد جواز السفر والهوية..    الإمارات تلقي القبض على 3 مشتبه بهم في مقتل "حاخام" إسرائيلي    جدعون ليفي: نتنياهو وغالانت يمثلان أمام محاكمة الشعوب لأن العالم رأى مافعلوه في غزة ولم يكن بإمكانه الصمت    الصحة العالمية: جدري القردة لا يزال يمثل حالة طوارئ صحية عامة        كندا تؤكد رصد أول إصابة بالسلالة الفرعية 1 من جدري القردة    لَنْ أقْتَلِعَ حُنْجُرَتِي وَلَوْ لِلْغِناءْ !    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد أن ظل مجمدا في البرلمان منذ 2016....الحكومة تسحب مشروع القانون رقم 16-10 المتعلق بمجموعة القانون الجنائي
نشر في الصحراء المغربية يوم 09 - 11 - 2021

بعد الجدل الذي أثاره مشروع القانون رقم 16-10، المتعلق بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي، الذي أحالته حكومة عبد الإله بنكيران، في 24 يونيو 2016، طلب رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أمس الاثنين، سحبه من مجلس النواب.
وأكد طارق القادري، أمين مجلس النواب، خلال الجلسة العمومية المخصصة للأسئلة الشفوية المنعقدة، أول أمس الاثنين، توصل المجلس بطلب رئيس الحكومة الخاص بسحب مشروع القانون.
من جهته، قال مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال دراسة مشروع الميزانية للوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، أمس الثلاثاء، إن الحكومة قررت سحب المشروع، لأنه من الأفضل أن تتم مناقشته في شموليته، باعتبار أنه مترابط في كثير من الفصول.
وأوضح بايتاس أنهم كانوا يعاتبون الحكومة في الولاية السابقة لأنها تأتي في كل مرة بمقتطف من مشروع القانون الجنائي، ولم تأت به في شموليته، وبالتالي يصعب في كل مرة مناقشة مقتضى منه.
ومن المنتظر أن يخضع المشروع لبعض التعديلات، قبل إحالته من جديد لدراسته والمصادقة عليه. ويتضمن المشروع مجموعة من المواد، من بينها مادة حول تجريم الإثراء غير المشروع، وهي المادة التي أثارت جدلا واسعا في المؤسسة التشريعية منذ سنة 2016.
وينص الفصل المتعلق بالإثراء المشروع، على أنه "يعد مرتكبا لجريمة الإثراء غير المشروع، ويعاقب بغرامة من 100.000 إلى 1.000.000، كل شخص ملتزم بالتصريح الإجباري بالممتلكات طبقا للتشريع الجاري به العمل، ثبت بعد توليه للوظيفة أو المهمة أن ذمته المالية أو ذمة أولاده القاصرين الخاضعين للتصريح عرفت زيادة كبيرة وغير مبررة، انطلاقا من التصريح بالممتلكات الذي أودعه المعني بالأمر، بعد صدور هذا القانون، مقارنة مع مصادر دخله المشروعة، ولم يدل بما يثبت المصدر المشروع لتلك الزيادة".
ويضيف الفصل "علاوة على ذلك يجب في حالة الحكم بالإدانة، الحكم بمصادرة الأموال غير المبررة طبقا للفصل 42 من هذا القانون والتصريح بعدم الأهلية لمزاولة جميع الوظائف أو المهام العمومية".
كما ينص الفصل على أنه "يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى 3 أشهر، وغرامة من 2000 إلى 20000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من رفض السماح لممثلي السلطة العامة بدخول المساكن أو تفتيشها طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل".
وكان وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان السابق، المصطفى الرميد، أصدر في أبريل المنصرم مذكرة توضيحية بشأن مشروع القانون رقم 10.16.
وأوضحت المذكرة أنه سبق للحكومة أن أحالت منذ تاريخ 24 يونيو 2016 مشروع قانون رقم 10.16 يقضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي على مجلس النواب، بيد أن مسار دراسته والتصويت عليه عرف تعثرا كبيرا.
وتضمنت المذكرة التوضيحية بشأن هذا المشروع التذكير بالسياق العام لإعداده، وإبراز مرتكزاته، وأهم مستجداته، قبل التطرق لأهم المراحل التي ميزت مسار دراسته بالبرلمان.
وحسب مذكرة الرميد، فإنه يمكن التمييز في مراحل دراسة مشروع القانون بين مرحلتين أساسيتين، تتعلق المرحلة الأولى بمرحلة دراسة مشروع القانون في نهاية الولاية التشريعية السابقة.
وأشار إلى أنه خلال الدورة التشريعية الثانية من السنة التشريعية الأخيرة من الولاية التشريعية السابقة أحالت الحكومة على مجلس النواب مشروع القانون رقم 10.16 يقضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي بتاريخ 24 يونيو 2016، وبعد ذلك تم تقديمه من طرف وزير العدل والحريات بلجنة العدل والتشريع بتاريخ 28 يونيو 2016. وأضاف أن اللجنة أنهت مناقشته التفصيلية بتاريخ 14 يوليوز 2016، غير أن بعض الفرق النيابية ماطلت في إتمام مسطرته التشريعية، مما أدى إلى انتهاء الولاية التشريعية دون المصادقة عليه.
وبخصوص المرحلة الثانية، المتعلقة بدراسة مشروع القانون في الولاية التشريعية الماضية، قال إنه في مستهل الولاية التشريعية الماضية حرصت الحكومة على تثبيت جميع مشاريع القوانين المتبقية قيد الدرس بالبرلمان بعد اختتام الولاية التشريعية التاسعة.
وأضاف أنه، في هذا الصدد، تم تقديم مشروع القانون الجنائي من جديد من لدن وزير العدل بلجنة العدل والتشريع بتاريخ 06 يوليوز 2017، وبعد ذلك عقدت اللجنة 12 اجتماعا لمتابعة دراسته، حيث أنهت مناقشته التفصيلية بتاريخ 02 يوليوز 2019.
وحسب المذكرة التوضيحية، فإنه منذ ذلك الحين برزت خلافات بين الفرق النيابية تتعلق بتقديم التعديلات، مما حال دون برمجة البت فيه، بيد أنه عشية اختتام دورة أكتوبر من السنة التشريعية الماضية بادر رئيس مجلس النواب بموجب رسالته المؤرخة بتاريخ 09 فبراير 2021 إلى إحاطة الحكومة علما برغبة أعضاء مكتب اللجنة في التفاعل الإيجابي مع اقتراحهم بشأن تحديد تاريخ للتصويت على مشروع القانون.
ودعا في المذكرة التوضيحية إلى بذل المجهود اللازم في إطار ما يقتضيه ذلك من تعاون وثيق بين الحكومة والبرلمان وتفاعل إيجابي مع تطلعات مختلف الفاعلين، لإتمام الدراسة والتصويت على هذا النص الهام قبل اختتام الدورة التشريعية الماضية، بيد أن الأمر لم يتحقق.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.