أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي أن إنجاز عملية تأمين تلميذات وتلاميذ مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي تتم وفق ضوابط، بناء على مقتضيات المادة 10 من القانون رقم 06.00 المعتبر بمثابة نظام أساسي للتعليم المدرسي الخصوصي، وتكريسا لقاعدة الشفافية في العلاقة التي تربط هذه المؤسسات بأمهات وآباء وأولياء التلاميذ. وأكدت الوزارة، في مذكرة عممتها على مدراء وأصحاب مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، أمس الأربعاء، أنه يجب على المسؤولين عن مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي أن يقوموا بتأمين جميع التلاميذ المسجلين لديها عن الحوادث المدرسية التي قد يتعرضون لها داخل مؤسساتهم، أو في الوقت الذي يكونون فيه تحت المراقبة الفعلية للعاملين بها، كما يجب إطلاع أولياء التلاميذ على بنود عقدة التأمين. وتهم هذه الضوابط، وفق المذكرة، التي اطلعت "الصحراء المغربية" على نسخة منها، استفادة كل تلميذ من تأمين فردي ساري المفعول طيلة السنة الدراسية، وتسليم الأب أو ولي أمر التلميذ وصل للأداء يتضمن بشكل واضح المبلغ المؤدى عن التأمين المدرسي، ونسخة من عقدة التأمين تتضمن، بشكل واضح، طبيعة الخدمات التي يستفيد منها التلميذ، بعد إنجاز عملية التأمين لدى شركة من الشركات المختصة. وشددت الوزارة على ضرورة التقيد بهذه الضوابط عند إنجاز عملية تأمين التلميذات والتلاميذ، مشيرة إلى أن هذه الضوابط ستكون محل تدقيق ومراقبة من قبل الهيئات المكلفة بمراقبة عمل مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي.