منظمة التجارة العالمية تسلط الضوء على تطور صناعة الطيران في المغرب    دعوة وزيرة السياحة البنمية لزيارة الداخلة: خطوة نحو شراكة سياحية قوية    الاحتيال على الراغبين في الهجرة السرية ينتهي باعتقال شخصين    حجز 230 كيلوغراما من الشيرا بوزان‬    الأشعري يدعو إلى "المصالحة اللغوية" عند التنصيب عضواً بالأكاديمية    لا زال معتقلاً بألمانيا.. المحكمة الدستورية تجرد محمد بودريقة من مقعده البرلماني    طنجة المتوسط يعزز ريادته في البحر الأبيض المتوسط ويتخطى حاجز 10 ملايين حاوية خلال سنة 2024    عامل نظافة يتعرض لاعتداء عنيف في طنجة    فوضى حراس السيارات في طنجة: الأمن مطالب بتدخل عاجل بعد تعليمات والي الجهة    ضمنهم طفل مغربي.. مقتل شخصين وإصابة آخرين في هجوم بسكين بألمانيا والمشتبه به أفغاني    حادثة مروعة بمسنانة: مصرع شاب وإيقاف سائق سيارة حاول الفرار    السكوري: نسخة "النواب" من مشروع قانون الإضراب لا تعكس تصور الحكومة    النصب على "الحراكة" في ورزازات    في درس تنصيب أفاية عضوا بأكاديمية المملكة .. نقد لخطابات "أزمة القيم"    عامل إقليم الجديدة يستقبل رئيس وأعضاء المجلس الإقليمي للسياحة    ميناء طنجة المتوسط يكسر حاجز 10 ملايين حاوية في سنة واحدة    ريال مدريد يُسطر انتصارا كاسحا بخماسية في شباك سالزبورج    حموشي يؤشر على تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية بمصالح الأمن الوطني    شباب الريف الحسيمي يتعاقد رسميا مع المدرب محمد لشهابي    توقعات أحوال الطقس ليوم الخميس    في الحاجة إلى ثورة ثقافية تقوم على حب الوطن وخدمته    جهود استباقية للتخفيف من آثار موجة البرد بإقليم العرائش    الارتفاع ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    وزارة الداخلية تكشف عن إحباط أزيد من 78 ألف محاولة للهجرة غير السرية خلال سنة 2024    نحن وترامب: (2) تبادل التاريخ ووثائق اعتماد …المستقبل    دولة بنما تقدم شكوى للأمم المتحدة بشأن تهديدات ترامب لها    رسميا.. مسرح محمد الخامس يحتضن قرعة الكان 2025    توقيع اتفاقية مغربية-يابانية لتطوير قرية الصيادين بالصويرية القديمة    المغرب يُحبط أكثر من 78 ألف محاولة هجرة غير نظامية في 2024    القضاء يبرء طلبة كلية الطب من التهم المنسوبة اليهم    القضاء الفرنسي يصدر مذكرة توقيف بحق بشار الأسد    منتخب "U17" يواجه غينيا بيساو وديا    الشيخات داخل قبة البرلمان    اعتقال المؤثرين .. الأزمة بين فرنسا والجزائر تتأجج من جديد    بنعلي: المغرب يرفع نسبة الطاقات المتجددة إلى 45.3% من إجمالي إنتاج الكهرباء    الغموض يلف العثور على جثة رضيعة بتاهلة    وهبي يعرض مشروع قانون المسطرة الجنائية الجديد    أيوب الحومي يعود بقوة ويغني للصحراء في مهرجان الطفل    120 وفاة و25 ألف إصابة.. مسؤول: الحصبة في المغرب أصبحت وباء    الإفراط في تناول اللحوم الحمراء يزيد من مخاطر تدهور الوظائف العقلية ب16 في المائة    حضور جماهيري مميز وتكريم عدد من الرياضيين ببطولة الناظور للملاكمة    سناء عكرود تشوّق جمهورها بطرح فيديو ترويجي لفيلمها السينمائي الجديد "الوَصايا"    الكويت تعلن عن اكتشاف نفطي كبير    مجموع مشتركي نتفليكس يتخطى 300 مليون والمنصة ترفع أسعارها    دراسة: أمراض اللثة تزيد مخاطر الإصابة بالزهايمر    عادل هالا    جماهير جمعية سلا تطالب بتدخل عاجل لإنقاذ النادي    Candlelight تُقدم حفلاتها الموسيقية الفريدة في طنجة لأول مرة    المدافع البرازيلي فيتور رايش ينتقل لمانشستر سيتي    الصين تطلق خمسة أقمار صناعية جديدة    الشاي.. كيف تجاوز كونه مشروبًا ليصبح رمزًا ثقافيًا عميقًا يعكس قيم الضيافة، والتواصل، والوحدة في المغرب    المغرب يواجه وضعية "غير عادية" لانتشار داء الحصبة "بوحمرون"    علماء يكشفون الصلة بين أمراض اللثة وأعراض الزهايمر    المجلس العلمي المحلي لإقليم الناظور يواصل برامجه التكوينية للحجاج والمعتمرين    ثمود هوليود: أنطولوجيا النار والتطهير    الأمازيغية :اللغة الأم….«أسكاس امباركي»    ملفات ساخنة لعام 2025    أخذنا على حين ′′غزة′′!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



سيبويه ل'المغربية': المخطوطات دليل على وحدة المغرب قضائيا وقانونيا وعقاريا
معرض على هامش ندوة 'الأمن العقاري' يؤرخ للتحفيظ العقاري بالمناطق الصحراوية

ضمن المخطوطات بيعة القبائل الصحراوية للسلطان الحسن الأول وبها أسماء شيوخ القبائل ونص البيعة، وهي وثائق تضرب أطروحة الانفصال، وتوثق الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة المغربية.
وقال سيبويه إن تلك الوثائق التاريخية والمخطوطات تثبت سيادة المغرب على الصحراء، وتؤرخ أن القبائل الصحراوية تربطها علاقات قديمة مع الدولة والسلطة في المغرب.
ويظهر من خلال الوثائق أن أعداء الوحدة الترابية للمغرب لا يملكون أي وثيقة تاريخية يدافعون بها عن أطروحتهم، وتشير الوثائق التي عرضت في معرض محكمة النقض إلى مدى قوة الروابط التي كانت تجمع بين سكان الصحراء وملوك الدولة المغربية، من خلال رسائل تعيين لقضاة، ومنها ما يعود الى القرن السابع عشر، ومخطوطات توثق لمعارك خاضها الصحراويون ضد الاستعمارين الفرنسي والإسباني.
وذكر الباحث في مجال العقار أن مجموعة من المخطوطات كانت معتمدة من طرف قضاة الصحراء معينين من طرف سلطان المغرب، وهي الآن دليل إثبات على وحدة المملكة قضائيا وقانونيا وعقاريا، وأنه لا يوجد فرق كبير بين شمال المغرب وجنوبه، اللهم بعض العادات والتقاليد المطبقة في بعض الأحكام العقارية التي كانت تصدر في المجال العقاري والأمن العقاري.
وقال إن فرنسا جاءت لتلهف أراضي مغربية، وحين وجدت فائدة في نظام التحفيظ العقاري العصري طبقته في بلدها.
وفي سؤال "المغربية" عن أن المخطوطات والوثائق المعروضة تبين أن تنفيذ الأحكام في المجال العقاري كان على مراحل، قال إن هذه مجموعة من الوثائق والمخطوطات توثق لمنازعات عقارية وهي تقسم لثلاث مراحل، مرحلة الاستعمار الإسباني وقبل مرحلة الاستعمار الاسباني، ومرحلة ما بعد الاستعمار الإسباني.
وأضاف سيبويه أن هناك "مجموعة من المخطوطات كانت معتمدة من طرف قضاة الصحراء معينين من طرف سلطان المغرب، وهي الآن دليل إثبات على وحدة المملكة قضائيا وقانونيا وعقاريا، ولا نجد فرقا كبيرا، اللهم بعض العادات والتقاليد ببعض الأحكام العقارية التي كانت تصدر في المجال العقاري والأمن العقاري، وكانت هناك تقريبا وحدة، وهذا دليل آخر على وحدة المملكة من حيث هذا الجانب الحيوي، وهو أساس الثروة والطمأنينة والأمن، لأن العقار حين يضبط تضبط المجتمعات، والصحراء كجزء من المملكة المغربية كانت كسائر المناطق، رغم وجود اختلاف، لم يكن هناك كثير من العقار كما هو في شمال المغرب، لأن المجتمع الصحراوي، مجتمع ترحال ويعتمد أساسا على الماء والكلأ".
وأبرز سيبويه أن ما تحمله هذه الوثائق والمخطوطات يدل على أن التوثيق في المجال الترابي كان يشمل جميع الملكة المغربية.
وفسر الباحث في مجال التحقيق والوثائق والمخطوطات أن المغرب قبل عهد الحماية والاستعمار كان إمبراطورية حدودها تامبكوتو ونهر السنغال، وقال"هذه حقيقة واضحة في كل المخطوطات ومعروفة وسط باحثين، إذ كان القضاة يصدرون الأحكام من مراكش وتنفذ في تامبكوتو وولاتة، وطرفاية وبوجدور والساقية الحمراء".
أما عن لتحفيظ العقاري العصري فأوضح أنه نظام فرنسي، أتت به "فرنسا كدولة مستعمرة لتلهف به الأراضي المغربية، لأنه لم يكن مطبقا عندها، وحين وجدت فيه فائدة أعادت تطبيقه في فرنسا".
فكير عبد العتاق: قرارات المحافظ العقاري الأكثر شيوعا في عرض الطعنعلى القضاء
قال فكير عبد العتاق، رئيس غرفة بمحكمة النقض،إن الطعن في قرارات المحافظ على الأملاك العقارية كان دائما موضوعا يشغل اهتمام وفضول الباحثين، باعتباره مجالا خصبايلتقي فيه الفقه الإداري بالعمل القضائي اتفاقا أو اختلافا، وباعتبارهأيضا تمظهرا واقعيا ودائما لكيفية تعامل مرفق عام وحساس مع مرتفقيه من المواطنين، مع ما تفرزه هذه العلاقة من طعون تعرض على القضاء.
واستحضر عبد العتاق، خلال مداخلته في ندوة وطنية حول "الأمن العقاري" نظمت بمراكش، تجربته القضائية التي زاوجت بين البت في المنازعات العقارية والمنازعات الإدارية،باعتماده منهجية تتمثل في عرض النصوص القانونية المتعلقة بالموضوع بعد التعديل والتتميم اللاحق على ظهير التحفيظ العقاري بمقتضى القانون رقم 07-14،والتعليق عليها، ثم استحضار مواقف الفقه بشأنها، وإغناء كل ذلك بقرارات حديثة صادرة عن محكمة النقض في غرفتها الإدارية.
وقال"لا يفوتني البوحبأن الاستدلال بالقرارات القضائية الحديثة تولد عنه لدي شعور بالفخر والاعتزاز من جهة أولى بحكم المشاركة المباشرة في إصدار بعض تلك القرارات كممارس ضمن مجموعة متميزة من القضاة الفضلاء، ومن جهة ثانية لكون المطلع على هذه القرارات سيتأكدأن محكمة النقض ستظل دوما محرابا لتوحيد الاجتهاد القضائي، ومنارة مرشدة رغم تعاقب الأجيال والسنين".
وأضاف "سأحصر موضوع البحث في قرارات المحافظ العقاري الأكثرشيوعا من جهة عرض الطعن بخصوصها على القضاء، وذلك توخيا وابتغاء للتركيز وتفاديا للتطويل وللتفريع، وهي:"القرارات المتعلقة برفض التحفيظ، وبإلغاء مطلب التحفيظ، وبالتعرضات والقرارات المتعلقة برفض تسجيل حق عيني أو التشطيب عليه وبرفض تنفيذ حكم".
أما في ما يتعلق بقرار رفض التحفيظ، فقال "إذا كان الفصل 30 من ظهير التحفيظ العقاري كما تم تعديله وتتميمه بالقانون رقم 07-14 يعطي للمحافظ العقاري صلاحية تحفيظ العقار الذي كان موضوع مسطرة التحفيظ، بما يتخللها من إجراءات للتحديد والإشهار، بعد تحققه من إنجاز جميع الإجراءات المقررة في هذا القانون، ومن شرعية الطلب وكفاية الحجج المدلى بها ومن عدم وقوع أي تعرض، فإن الفصل 37 مكرر من القانون نفسه يعطيه بالمقابل صلاحية رفض طلب التحفيظ شريطة تعليل قراره وتبليغه لطالب التحفيظ".
وأضاف أن القرار المتخذ بهذا الشأن يكون قابلا للطعن فيه أمام المحكمة الابتدائية التي تبت فيه مع الحق في الاستئناف،وأن القرارات الاستئنافية قابلة للطعن بالنقض، كما أن الفصل الموالي 38 من القانون نفسه رتب على رفض مطلب التحفيظ لأي سبب كان وفي آية مرحلة من مراحل المسطرة اعتبار التحديد لاغيا، وحدد آثار هذا الرفض بالنسبة لطالب التحفيظ وباقي المعنيين بالأمر. ولعل أهم ما تضمنه الفصل 37 مكرر المذكور هو إلزامه للمحافظ بتعليل قراره القاضي برفض التحفيظ، فالتعليل شرط شكلي في القرار الإداري.
وكشف أنه يترتب عن عدم الإفصاح عنه كتابة في صلبه اعتبار ذلك القرار غير مشروع - بصريح المادة الأولى من القانون رقم 01-03 بشأنإلزامالإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بتعليل قراراتها الإدارية،فالتعليل يشكل ضمانا للأمن القانوني للفرد تجاه السلطة الإدارية، ويمنح الفرد قناعة بأن الإدارةتتصرف في إطار الشرعية ويحد من السلطة العامة للإدارة ويجنبها إصدار قرارات تعسفية وتحكمية.
وذكر بقرارات صادرة عن محكمة النقض، موضحا كل قرار على حدة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.