البكوري: ندعم الفعاليات الجادة بتطوان وجمعية محبي ريال مدريد تُسهم في إشعاع مدينتنا    اختناق جماعي داخل وحدة صناعية.. نقل 145 عاملاً إلى المستشفى    طنجة.. "سناك" يتحول إلى مطعم دون رخصة وروائح الطهي تخنق السكان بسبب غياب نظام التهوية    هكذا يستغل بنكيران القضايا العادلة لتلميع صورته وإعادة بناء شعبية حزبه المتهالكة    "الاستقلال" يشكو أوزين إلى العلمي    لقجع: الطلب العمومي الأخضر محور أساسي في استراتيجية التنمية المستدامة بالمملكة    نقل عاملات استنشقن غازا ساما إلى المستعجلات بالقنيطرة وحالة أربعة منهن خطيرة    الأحزاب الوطنية تؤكد انخراطها القوي وراء جلالة الملك في معركة الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة    المديرية العامة لأمن نظم المعلومات تصدر تحذيرا من برمجية خبيثة تستهدف أجهزة أندرويد    المغرب وموريتانيا يدفعان بعجلة التنمية المحلية عبر توطيد التعاون اللامركزي    ارتفاع حالات الإصابة بالحصبة في أوروبا خلال شهر مارس الماضي    "الأشبال" يستعدون لتونس بالإسماعيلية    كوبونات الخصم: مزاياها وكيفية استخدامها عند التسوق اونلاين    احتفالية نزاهة الملحون بمكناس تعرف مشاركة من مدينة العرائش    الغزيون في مواجهة سلاحي الجوع والعطش    الموسم الفلاحي .. توقع تسجيل زيادة بنسبة 41 في المائة من محصول الحبوب الرئيسية    صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء تزور بباكو ممر الشرف وممر الشهداء    وزارة الداخلية تشدد شروط الحصول على الجنسية الفرنسية    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الانخفاض    احجيرة: 8 آلاف سيارة مغربية بمصر    شركة صينية تُحوّل استثمارها من إسبانيا إلى طنجة    العروي.. الشرطة القضائية توقف "الصيد الثمين" في حملة أمنية ضد مروجي المخدرات    مدارس السياقة ترفض الصيغة الجديدة للامتحان وتطالب برخصة خاصة "بالأوتوماتيك"    المغرب يحصد 43 ميدالية منها ثلاث ميداليات ذهبية في بطولة إفريقيا للمصارعة    جهة الشرق تسجل أعلى معدل بطالة في المغرب    الحسيمة تحتفي بالسينما الفرنسية ضمن فعاليات الدورة الرابعة للمهرجان الدولي للفيلم    الدريوش توضح حيثيات تصريح الداخلة: دعم مشاريع الأحياء المائية موجه للمبادرات وليس للأفراد وعدد المستفيدين بلغ 592 مستفيدا    مدير المستشفى الجهوي بني ملال يستنفر كل الأطقم لتجفيف كل الظواهر المشينة بالمشفى ومحيطه    الحقيقة والخيال في لوحة التشكيلية المغربية ليلى الشرقاوي    المحمدية تحتفي بالمسرح الاحترافي في دورته الثالثة    مزاعم اختطاف أطفال في طنجة غير صحيحة    "تعزيز الدفاع" يؤخر محاكمة حامي الدين    ألباريس: المغرب ساعدنا في أزمة الكهرباء.. وعلاقتنا تشهد "تقدما كبيرا"    عضة كلب تنهي حياة شاب بعد أسابيع من الإهمال    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    عودة ليفاندوفسكي تزين قائمة برشلونة قبل موقعة إنتر ميلان في دوري الأبطال    استقبال أعضاء البعثة الصحية لموسم الحج    كيف تُنقذ حياة شخص من أزمة قلبية؟.. أخصائي يوضّح    جدل يرافق دعما يفوق مليار سنتيم في قطاع الصيد .. والدريوش: التمويل دولي    تتويج مثير لكلوب بروج بكأس بلجيكا وشمس الدين الطالبي يرفع العلم المغربي احتفالاً    أوقفها ثم أعادها.. مصطفى أوراش يتراجع عن التجميد ويُعلن استئناف البطولة    كلمة وزير الصحة في حفل استقبال أعضاء البعثة الصحية    أسعار الذهب ترتفع مدعومة بتراجع الدولار    مفاوضات متواصلة تؤجل الكشف عن الأسماء المغربية في موازين    الكوكب يواصل نزيف النقاط واتحاد يعقوب المنصور يعزز موقعه في المركز الثالث    باريس.. الوجه الآخر    أسود الأطلس يواصلون التألق بالدوريات الأوروبية    المغربي "الهيشو" يسقط في قبضة العدالة الإسبانية بعد 15 شهرا من التخفي    فرنسا والاتحاد الأوروبي يقودان جهودا لجذب العلماء الأميركيين المستائين من سياسات ترامب    رسميًا.. ألكسندر أرنولد يعلن رحيله عن ليفربول    أكاديمية المملكة تحتفي بآلة القانون    تفاصيل إحباط تفجير حفلة ليدي غاغا    العثور على جثث 13 عاملا بالبيرو    بريطانيا تطلق رسمياً لقاح جديد واعد ضد السرطان    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



سيبويه ل'المغربية': المخطوطات دليل على وحدة المغرب قضائيا وقانونيا وعقاريا
معرض على هامش ندوة 'الأمن العقاري' يؤرخ للتحفيظ العقاري بالمناطق الصحراوية

ضمن المخطوطات بيعة القبائل الصحراوية للسلطان الحسن الأول وبها أسماء شيوخ القبائل ونص البيعة، وهي وثائق تضرب أطروحة الانفصال، وتوثق الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة المغربية.
وقال سيبويه إن تلك الوثائق التاريخية والمخطوطات تثبت سيادة المغرب على الصحراء، وتؤرخ أن القبائل الصحراوية تربطها علاقات قديمة مع الدولة والسلطة في المغرب.
ويظهر من خلال الوثائق أن أعداء الوحدة الترابية للمغرب لا يملكون أي وثيقة تاريخية يدافعون بها عن أطروحتهم، وتشير الوثائق التي عرضت في معرض محكمة النقض إلى مدى قوة الروابط التي كانت تجمع بين سكان الصحراء وملوك الدولة المغربية، من خلال رسائل تعيين لقضاة، ومنها ما يعود الى القرن السابع عشر، ومخطوطات توثق لمعارك خاضها الصحراويون ضد الاستعمارين الفرنسي والإسباني.
وذكر الباحث في مجال العقار أن مجموعة من المخطوطات كانت معتمدة من طرف قضاة الصحراء معينين من طرف سلطان المغرب، وهي الآن دليل إثبات على وحدة المملكة قضائيا وقانونيا وعقاريا، وأنه لا يوجد فرق كبير بين شمال المغرب وجنوبه، اللهم بعض العادات والتقاليد المطبقة في بعض الأحكام العقارية التي كانت تصدر في المجال العقاري والأمن العقاري.
وقال إن فرنسا جاءت لتلهف أراضي مغربية، وحين وجدت فائدة في نظام التحفيظ العقاري العصري طبقته في بلدها.
وفي سؤال "المغربية" عن أن المخطوطات والوثائق المعروضة تبين أن تنفيذ الأحكام في المجال العقاري كان على مراحل، قال إن هذه مجموعة من الوثائق والمخطوطات توثق لمنازعات عقارية وهي تقسم لثلاث مراحل، مرحلة الاستعمار الإسباني وقبل مرحلة الاستعمار الاسباني، ومرحلة ما بعد الاستعمار الإسباني.
وأضاف سيبويه أن هناك "مجموعة من المخطوطات كانت معتمدة من طرف قضاة الصحراء معينين من طرف سلطان المغرب، وهي الآن دليل إثبات على وحدة المملكة قضائيا وقانونيا وعقاريا، ولا نجد فرقا كبيرا، اللهم بعض العادات والتقاليد ببعض الأحكام العقارية التي كانت تصدر في المجال العقاري والأمن العقاري، وكانت هناك تقريبا وحدة، وهذا دليل آخر على وحدة المملكة من حيث هذا الجانب الحيوي، وهو أساس الثروة والطمأنينة والأمن، لأن العقار حين يضبط تضبط المجتمعات، والصحراء كجزء من المملكة المغربية كانت كسائر المناطق، رغم وجود اختلاف، لم يكن هناك كثير من العقار كما هو في شمال المغرب، لأن المجتمع الصحراوي، مجتمع ترحال ويعتمد أساسا على الماء والكلأ".
وأبرز سيبويه أن ما تحمله هذه الوثائق والمخطوطات يدل على أن التوثيق في المجال الترابي كان يشمل جميع الملكة المغربية.
وفسر الباحث في مجال التحقيق والوثائق والمخطوطات أن المغرب قبل عهد الحماية والاستعمار كان إمبراطورية حدودها تامبكوتو ونهر السنغال، وقال"هذه حقيقة واضحة في كل المخطوطات ومعروفة وسط باحثين، إذ كان القضاة يصدرون الأحكام من مراكش وتنفذ في تامبكوتو وولاتة، وطرفاية وبوجدور والساقية الحمراء".
أما عن لتحفيظ العقاري العصري فأوضح أنه نظام فرنسي، أتت به "فرنسا كدولة مستعمرة لتلهف به الأراضي المغربية، لأنه لم يكن مطبقا عندها، وحين وجدت فيه فائدة أعادت تطبيقه في فرنسا".
فكير عبد العتاق: قرارات المحافظ العقاري الأكثر شيوعا في عرض الطعنعلى القضاء
قال فكير عبد العتاق، رئيس غرفة بمحكمة النقض،إن الطعن في قرارات المحافظ على الأملاك العقارية كان دائما موضوعا يشغل اهتمام وفضول الباحثين، باعتباره مجالا خصبايلتقي فيه الفقه الإداري بالعمل القضائي اتفاقا أو اختلافا، وباعتبارهأيضا تمظهرا واقعيا ودائما لكيفية تعامل مرفق عام وحساس مع مرتفقيه من المواطنين، مع ما تفرزه هذه العلاقة من طعون تعرض على القضاء.
واستحضر عبد العتاق، خلال مداخلته في ندوة وطنية حول "الأمن العقاري" نظمت بمراكش، تجربته القضائية التي زاوجت بين البت في المنازعات العقارية والمنازعات الإدارية،باعتماده منهجية تتمثل في عرض النصوص القانونية المتعلقة بالموضوع بعد التعديل والتتميم اللاحق على ظهير التحفيظ العقاري بمقتضى القانون رقم 07-14،والتعليق عليها، ثم استحضار مواقف الفقه بشأنها، وإغناء كل ذلك بقرارات حديثة صادرة عن محكمة النقض في غرفتها الإدارية.
وقال"لا يفوتني البوحبأن الاستدلال بالقرارات القضائية الحديثة تولد عنه لدي شعور بالفخر والاعتزاز من جهة أولى بحكم المشاركة المباشرة في إصدار بعض تلك القرارات كممارس ضمن مجموعة متميزة من القضاة الفضلاء، ومن جهة ثانية لكون المطلع على هذه القرارات سيتأكدأن محكمة النقض ستظل دوما محرابا لتوحيد الاجتهاد القضائي، ومنارة مرشدة رغم تعاقب الأجيال والسنين".
وأضاف "سأحصر موضوع البحث في قرارات المحافظ العقاري الأكثرشيوعا من جهة عرض الطعن بخصوصها على القضاء، وذلك توخيا وابتغاء للتركيز وتفاديا للتطويل وللتفريع، وهي:"القرارات المتعلقة برفض التحفيظ، وبإلغاء مطلب التحفيظ، وبالتعرضات والقرارات المتعلقة برفض تسجيل حق عيني أو التشطيب عليه وبرفض تنفيذ حكم".
أما في ما يتعلق بقرار رفض التحفيظ، فقال "إذا كان الفصل 30 من ظهير التحفيظ العقاري كما تم تعديله وتتميمه بالقانون رقم 07-14 يعطي للمحافظ العقاري صلاحية تحفيظ العقار الذي كان موضوع مسطرة التحفيظ، بما يتخللها من إجراءات للتحديد والإشهار، بعد تحققه من إنجاز جميع الإجراءات المقررة في هذا القانون، ومن شرعية الطلب وكفاية الحجج المدلى بها ومن عدم وقوع أي تعرض، فإن الفصل 37 مكرر من القانون نفسه يعطيه بالمقابل صلاحية رفض طلب التحفيظ شريطة تعليل قراره وتبليغه لطالب التحفيظ".
وأضاف أن القرار المتخذ بهذا الشأن يكون قابلا للطعن فيه أمام المحكمة الابتدائية التي تبت فيه مع الحق في الاستئناف،وأن القرارات الاستئنافية قابلة للطعن بالنقض، كما أن الفصل الموالي 38 من القانون نفسه رتب على رفض مطلب التحفيظ لأي سبب كان وفي آية مرحلة من مراحل المسطرة اعتبار التحديد لاغيا، وحدد آثار هذا الرفض بالنسبة لطالب التحفيظ وباقي المعنيين بالأمر. ولعل أهم ما تضمنه الفصل 37 مكرر المذكور هو إلزامه للمحافظ بتعليل قراره القاضي برفض التحفيظ، فالتعليل شرط شكلي في القرار الإداري.
وكشف أنه يترتب عن عدم الإفصاح عنه كتابة في صلبه اعتبار ذلك القرار غير مشروع - بصريح المادة الأولى من القانون رقم 01-03 بشأنإلزامالإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بتعليل قراراتها الإدارية،فالتعليل يشكل ضمانا للأمن القانوني للفرد تجاه السلطة الإدارية، ويمنح الفرد قناعة بأن الإدارةتتصرف في إطار الشرعية ويحد من السلطة العامة للإدارة ويجنبها إصدار قرارات تعسفية وتحكمية.
وذكر بقرارات صادرة عن محكمة النقض، موضحا كل قرار على حدة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.