جرى تنظيم الورشة بشراكة مع وزارة العدل والحريات ووزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية حول"دور الاجتهاد القضائي في حماية حقوق النساء.. تبادل التجارب والممارسات الفضلى" بمشاركة ممثلين لوزارات دول مصر والعراق والأردن ولبنان وفلسطين واليمن والجزائر وتونس البحرين والمغرب. وتهدف هذه الورشة، حسب المنظمين، إلى وضع خطوط توجيهية تعتمد على مساطر الاجتهادات القضائية الوطنية التي أفضت إلى تحسين حقوق النساء، من خلال التأويلات القضائية وتطوير معايير قضائية والنهوض بالمعايير الوطنية والدولية. وكانت هذه الورشة مناسبة لتقديم الدراسة التوثيقية والتحليلية المغربية حول الاجتهاد القضائي في حماية حقوق النساء التي أنجزتها هيئة الأممالمتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وأعدتها زهور الحر، رئيسة غرفة محكمة النقض سابقا، وحسن الإبراهيمي، باحث في القانون الدولي الخاص وقانون الأسرة. وتبرز هذه الدراسة الأدوار الجوهرية التي يتولاها القضاء، باعتباره سلطة ضامنة، وفعلية لحماية الحقوق الإنسانية للنساء، من خلال عدة مستويات، من بينها الحق في المعاملة على قدم المساواة، وعدم التعرض للتمييز، والحماية الاجتماعية في المجال الاقتصادي والشغل، والسلامة البدنية، والحماية ضد العنف. كما أبرزت هذه الدراسة أهم القرارات القضائية التي أدت إلى تحسينات كيفية مهمة في مجال الاعتراف بحقوق النساء، ومكّنت من الوصول إلى معايير قضائية نسَخت أو عدّلت أو ألغت بعض المقتضيات القانونية أو التنظيمية أو الإجراءات التمييزية. وبحكم طابعها المجدد، تشكل هذه الدراسة أداة مرجعية أساسية بالنسبة للمحاكم ولممارسي القانون، وتدعو إلى الشروع في نقاش إقليمي حول مساهمة الاجتهاد القضائي بالمنطقة في النهوض بحقوق النساء وحمايتها. وتوجت هذه الدراسة التي قدمها حسن الإبراهيمي، بمجموعة من التوصيات تستهدف تعميق الحماية القضائية لحقوق المرأة وتحصين المكتسبات المحققة في هذا المجال، أبرزها على مستوى التشريع، استثمار المبادئ والاجتهادات الخاصة بحقوق المرأة في تدعيم الأعمال التمهيدية المؤدية إلى تقوية الضمانات والإجراءات القانونية وإلغاء المتجاوز فيها، ومواصلة رصد مكامن الخلل أو الفراغ التشريعي واعتماد سياسة تشريعية منسجمة ومندمجة تهتم بمجال النهوض بحقوق المرأة، ومواصلة إدماج القواعد والمبادئ والأحكام المنصوص عليها بمقتضى المقتضيات الدستورية الجديدة. وعلى مستوى التوثيق، أوصت الدراسة بابتكار وسائل وأدوات لنشر ومواصلة نشر الاجتهادات القضائية ذات الصلة بحقوق المرأة وتعميم الاجتهادات القضائية على عموم القضاة، وقضاة النيابة العامة، وقضاة التحقيق، وقضاة المحاكم، وباقي مساعدي العدالة، وفي المقدمة أعضاء هيئة المحاماة، ووضع قاعدة بيانات تساعد على توثيق الاجتهادات القضائية في مجال حماية حقوق المرأة، وتدعيم أدوات النشر القائمة من مجلات ودوريات. وفي محور التكوين المستمر، أوصت الدراسة بإدماج مقاربة النوع الاجتماعي ومبادئ حقوق الإنسان ومعاييرها ذات الصلة تفي برامج التكوين والتكوين المستمر المعتمدة في المعاهد القضائية وباقي معاهد المهن المرتبطة بالعدالة ومواصلة تنظيم ورشات العمل واللقاءات الدراسية. وقال مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، "إن للاجتهاد القضائي دورا مهما في حماية حقوق النساء"، مشيرا في هذا الصدد إلى أن المغرب انخرط في المنظومة الحقوقية لحقوق الإنسان، خاصة المصادقة على اتفاقيات تهم حماية حقوق المرأة، وأنه تم إقرار إصلاحات كبرى على قاعدة التوفيق بين الشرعية الإسلامية والشِرْعة الدولية. وفي هذا الصدد، تطرق الرميد في كلمة في الجلسة الافتتاحية لأشغال هذه الورشة الإقليمية، إلى الدستور المغربي الذي منع كافة أشكال التمييز، ومدونة الأسرة وقانون الجنسية، والقانون الجنائي، فضلا عن توصيات إصلاح منظومة العدالة التي تضم مجموعة من التوصيات المرتبطة بالمرأة، ذكر منها تعزيز الحماية القانونية للنساء ضحايا العنف ومأسسة الوساطة الأسرية بقسم قضاء الأسرة، ودور الاجتهاد القضائي في إعطاء الحياة للنص القانوني وتنزيله. كما تحث الوزير عن دور القضاة في إعطاء مجموعة من الاجتهادات القضائية المتميزة. من جهتها، أكدت بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية على أهمية الاجتهاد القضائي، والحاجة الملحة لدى القضاة للتعرف على الاجتهادات القضائية، وأن تصبح هذه الاجتهادات مراجع موثقة في خزاناتهم. وتأسفت الوزيرة لكون الاجتهادات القضائية التي يأخذ بها في محاكم في جهة معينة لا يأخذ بها في محاكم جهة أخرى من المملكة، ما يستدعي تعميم الاجتهاد القضائي. وفي مداخلة لها بالمناسبة، أبرزت ليلى الرحيوي، ممثلة منظمة هيئة الأممالمتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، الإنجازات التي حققها المغرب، خلال السنوات الأخيرة في مجال النهوض بحقوق النساء الإنسانية، ذكرت منها مدونة الأسرة وقانون الجنسية ثم دستور 2011، الذي كرس مبدأ عدم التمييز بين الجنسين وجعل المساواة فعلية. وأضافت أنه اعتبارا لدور السلطة القضائية في حماية الحريات والحقوق تمت المصادقة على ميثاق إصلاح منظومة العدالة، الذي يقدم ستة أهداف استراتيجية تنص على عدة آليات للتنفيذ، واعتماد آليات التمكن من الاجتهاد القضائي. وأوضحت الرحيوي أن إنجاز هذه الدراسة من طرف هيئة الأممالمتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة مكن من ظهور الاجتهاد القضائي، منذ الاستقلال إلى غاية سنة 2013، التي شكلت، حسب الرحيوي، نقطة انطلاق للاعتراف ببعض الحقوق ومنها المساواة بين الجنسين وعدم التمييز.