أعلن الحسن بنحليمة، مدير الإشراف البنكي ببنك المغرب، أن ارتفاع نسبة الاستبناك إلى حوالي 50 في المائة، حفز على إنشاء المركز المغربي للوساطة البنكية، بهدف الحفاظ على علاقات شفافة بين البنوك وزبنائها. (الصديق) وأضاف بنحليمة في لقاء صحفي، نظم الاثنين الماضي بالدارالبيضاء، أن هذا المركز، الذي أنشئ في مارس 2014، يضم في عضوية مجلسه الإداري بنك المغرب، والوكالة الوطنية لدعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، والمجموعة المهنية للبنوك، والفدرالية الوطنية لجمعيات القروض الصغرى، إضافة إلى شخصيات مستقلة، وقع اختيارها لخبرتها المهنية في المجال القانوني والبنكي والمالي. وأوضح أن دور المركز يتمحور حول حل النزاعات بين البنوك وزبنائها، دون اللجوء إلى القضاء، وتوفير حلول توافقية في آجال قصيرة. من جهته، قال الهادي شايب عينو، المدير العام للمجموعة المهنية لبنوك المغرب، إن الخدمات التي يوفرها المركز، سواء المجانية منها أو المؤدى عنها، تتميز بحيادة تامة، وأن المركز يصدر قراراته بكل استقلالية ومهنية وشفافية، إلى جانب السرية المهنية، واختار اعتماد مساطر بسيطة بعيدا عن أي تعقيد، حتى يتيح للمواطنين إمكانية اللجوء إلى خدماته. وأبرز شايب عينو أن الهدف من خلق المركز هو تحسين العلاقات بين البنوك وزبنائها بشكل إرادي، وحل النزاعات في إطار توافقي بعد استنفاد كل قنوات الصلح. وبعد تطرقه للآليات التسييرية للمركز، أبرز محمد الغرفي، الوسيط المدير العام للمركز المغربي للوساطة البنكية في كلمته بهذه المناسبة، أن المركز يتولى تدبير نظامين للوساطة البنكية، يهدفان إلى تحقيق التسوية الودية للخلافات التي قد تنشأ بين المؤسسات البنكية وزبنائها، مفيدا أن النظام الأول يرتكز على مسطرة الوساطة المؤسساتية المسماة "المقصورة الأولى للمركز"، الموجهة لفائدة الأشخاص الذاتيين والمعنويين، وبخصوص النظام الثاني، أفاد الغرفي أنه يتعلق بمسطرة الوساطة التعاقدية المسماة "المقصورة الثانية للمركز" وهي موجهة لفائدة الأشخاص الذاتيين والمعنويين. وأوضح الوسيط البنكي أن المقصورة الأولى تخص الخلافات بين الأطراف، التي تعادل قيمتها مليون درهم أو أقل عن ذلك، خاصة تلك المتعلقة بالحسابات الجارية، وحسابات الأجل وحسابات التوفير، ووسائل الأداء، وشروط تسديد القروض، وتسليم وثائق الزبناء، من قبيل رفع اليد، وجدولة استهلاك الدين، وشهادات جاري الحساب. وأضاف أن هذه المقصورة تخضع لها الملفات المرتبطة باسترداد الديون في حالة إذا كان عدم التسديد راجعا لحالة طرد لوضعية اجتماعية غير متوقعة، طبقا لمقتضيات الفصل 111 من القانون 08 31، الذي ينص على تدابير حماية المستهلك. واعتبر الوسيط البنكي أن اللجوء إلى الوساطة البنكية المرتبطة بالمقصورة الأولى يكون طوعيا ومجانيا. وبخصوص مسطرة الوساطة الخاصة بالمقصورة الثانية للمركز "الوساطة التعاقدية"، أوضح الغرفي أنها تهم الخلافات، التي قد تنشأ أو التي نشأت مسبقا بين الأطراف، والتي تفوق قيمة المبلغ موضوع النزاع مليون درهم عند إحالة الملف على المركز، واعتبر أن اللجوء للمقصورة الثانية يكون طوعيا ومؤدى عنه حسب جدول يحدده المركز، بعد مصادقة مجلس الإدارة. ويعد المركز المغربي للوساطة البنكية مؤسسة ذات طابع جمعوي، أنشأه المجتمع البنكي تحت إشراف بنك المغرب، باعتباره ضامنا لاستقلالية ونزاهة الوسيط، وتقوم وظيفته على تسوية الخلافات بين البنوك وشركات التمويل وجمعيات القروض الصغرى وزبنائها بطرق ودية، عبر آليتين للوساطة، الأولى مؤسساتية والأخرى توافقية، وفقا للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل. وعن كيفية اشتغال المركز، أوضح الغرفي أنه بعد قبول الملف، يتوفر الوسيط على أجل تنظيمي من 30 يوما (الوساطة المؤسساتية) وقانوني من 90 يوما (الوساطة التوافقية)، إلا في حالة تمديد هذه المدة بشكل مبرر على النحو الصحيح، لتقريب وجهات نظر الأطراف المتنازعة واقتراح الحل المناسب عليها. وتعتبر الوساطة البنكية طريقة تسوية بديلة ذات طابع توافقي وودي للخلافات الناشئة، أو التي قد تنشأ بين الأطراف، وتتميز بالطوعية، والسرية، والمجانية في إطار الوساطة المؤسساتية، إلى جانب كونها مستقلة، وشفافة، ومنصفة، ومحايدة وسريعة. يشار إلى أن اللجوء لهذه المسطرة لا يمس بحقوق الأطراف في اللجوء إلى مساطر التحكيم أو مساطر الحق المشترك، بعد انتهاء عملية الوساطة.