أعلنت وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك عن جدول زمني جديد، يحدد فترة تجديد رخص السياقة على الحامل الورقي، مقابل رخصة السياقة الإلكترونية، معتبرة أن الآجال المعلن عنها في هذا الجدول نهائية ولا يمكن تمديدها. وكانت الوزارة مددت الجدول الزمني لتجديد الرخص في وقت سابق، بسبب الازدحام في المراكز المخصصة لاستبدال رخص السياقة، لمنح السائقين، الذين لم يتمكنوا من تجديد رخصهم فرصة إضافية. ودعت الوزارة الأشخاص المعنيين إلى تحمل مسؤوليتهم في حالة عدم تجديد رخصهم خلال الجدولة الجديدة المعلن عنها. وأوضح بلاغ للوزارة أنه سيجري، ابتداء من فاتح يناير 2012 إلى غاية 30 يونيو 2014، تجديد رخص السياقة المحررة على الحامل الورقي المسلمة ما بين فاتح يناير 1980 و31 دجنبر 1996. وبالنسبة لفترة تجديد رخص السياقة المحررة على الحامل الورقي المسلمة بين فاتح يناير 1997 و31 دجنبر 2002، ستكون ابتداء من فاتح يوليوز 2014 إلى غاية 30 يونيو 2015. وأضافت الوزارة أنه سيجري، ابتداء من فاتح يناير إلى غاية 30 شتنبر 2015، تجديد رخص السياقة المحررة على الحامل الورقي المسلمة بعد فاتح يناير 2003، داعية جميع المواطنين، الذين لم يباشروا بعد مسطرة تجديد رخصهم، إلى التوجه إلى هذه المصالح، وفقا للجدول الزمني المذكور، لتجنب الاكتظاظ على المصالح المكلفة بتجديد رخص السياقة والإزعاجات، التي تنجم عن ذلك. في السياق ذاته، عملت وزارة النقل والتجهيز واللوجيستيك على تبسيط إجراءات تجديد رخصة السياقة من الورقية إلى الإلكترونية، التي كانت تثير كثرتها وتعقيدات إنجازها حفيظة السائقين. فبعدما حمل قرار لوزير النقل والتجهيز، عزيز الرباح، بشرى للسائقين المقبلين على تجديد رخصهم، من أبرزها حذف إلزامية الإدلاء بشهادة الفحص الطبي، وتقليص عدد الوثائق، تقرر، ابتداء من 3 يونيو 2013، أداء مجموع المبالغ الواجبة على جميع العمليات الخاصة برخصة السياقة٬ خاصة المتعلقة منها بأداء واجبات اجتياز الامتحان الحصول عليها، أو طلب تجديدها، أو الحصول على نظير لها٬ بالقباضات التابعة للخزينة العامة للمملكة. وذكر بلاغ للوزارة أن هذا القرار يندرج في سياق تبسيط المسطرة المتعلقة بتسليم رخصة السياقة٬ تنفيذا لبرتوكول الاتفاق الموقع في 26 فبراير الماضي من قبل وزراء الاقتصاد والمالية٬ والتجهيز والنقل٬ والصحة والوظيفة العمومية وتحديث الإدارة. وأوضح البلاغ أن هذا الإجراء سيمكن من تجنيب المواطنين التنقل على التوالي إلى كل من القباضات ومصالح التسجيل والتنبر قصد أداء الواجبات سالفة الذكر. كما سيعفي القرار المواطنين من إلزامية الحصول على بيانات الأداء لدى مراكز تسجيل السيارات قبل التوجه إلى القباضات٬ على أساس أداء الواجبات المذكورة بناء على مطبوعات ستوضع رهن إشارتهم من قبل هذه القباضات. وكانت وزارة التجهيز والنقل نشرت بالجريدة الرسمية عدد 6127 بتاريخ 18 فبراير 2013 قرارا لوزير التجهيز والنقل رقم 13 .111 بتاريخ 24 من صفر 1434 (7 يناير 2013)، يقضي بتحديد الشروط، التي يجب بموجبها تبسيط مسطرة تجديد رخصة السياقة على الحامل الورقي. ويتضمن القرار حذف إلزامية الإدلاء بشهادة الفحص الطبي في ملف تجديد رخصة السياقة على الحامل الورقي، وحذف إلزامية المصادقة على المطابقة للأصل لنسخة البطاقة الوطنية للتعريف، وتعويض المطبوع الحالي المستعمل للاستفادة من عمليات رخص السياقة والمتكون من صفحتين أو ثلاث صفحات، بمطبوع مبسط من صفحة واحدة قابل للتحميل من موقع الوزارة. جدير بالذكر أن رخصة السياقة في شكلها الإلكتروني تتوفر على جهاز إلكتروني صغير يسمح بتسجيل المعلومات، بالإضافة إلى كتابتها بالحبر، بالخاصيات والحجم نفسه، المعتمد في الشروط الدولية المتعارف عليها عالميا أي (حجم البطاقة الإلكترونية البنكية). ولم تعرف الرسوم التي كان معمولا بها في النظام القديم أي تغيير، إذ يؤدي المواطن للحصول على رخص السياقة، في شكلها الإلكتروني، الرسوم ذاتها، التي كان يؤديها سابقا.