صادق مجلس الحكومة، أول أمس الخميس، على مشروعي مرسوم يتعلقان بإرجاع دين الضريبة على القيمة المضافة المتراكم، وبالتسبيقات في مجال الصفقات العمومية. (ماب) وينص مشروع المرسوم الأول على أنه، طبقا لأحكام المادة (247- XXV) من المدونة العامة للضرائب، كما وقع تتميمها بمقتضى المادة 4 من قانون المالية لسنة 2014، على أن دين الضريبة على القيمة المضافة المتراكم إلى غاية 31 دجنبر 2013 يعتبر قابلا للإرجاع. ويراد بدين الضريبة المتراكم، الدين الناتج عن الفرق بين سعر الضريبة على القيمة المضافة المطبق على رقم المعاملات، والسعر الذي تحملته تكاليف الإنتاج، أو مقتنيات أموال الاستثمار المنجزة، أو هما معا، مع احتساب الضريبة على القيمة المضافة. ويهم دين الضريبة على القيمة المضافة المتراكم القابل للإرجاع برسم سنة 2014 المقاولات، التي يساوي مبلغ دينها الضريبي 20 مليون درهم أو يقل عنه، وهذا ما يشمل الغالبية الكبرى للمقاولات الصغيرة والمتوسطة. وللاستفادة من هذا الإرجاع، يتعين على الأشخاص المعنيين أن يوجهوا طلبا للإرجاع إلى المصلحة المحلية للضرائب التابعين لها، وفق مطبوع نموذجي، تعده الإدارة لهذا الغرض خلال الشهرين المواليين للشهر الذي نشر فيه هذا المرسوم بالجريدة الرسمية. ويشفع هذا الطلب بالوثائق المثبتة لعمليات شراء السلع والخدمات. كما ينبغي على الخاضعين للضريبة المعنيين بهذه الأحكام أن يرفقوا الوثائق بتقرير موجز، مصادق عليه من طرف مراقب الحسابات. أما مشروع المرسوم المتعلق بالتسبيقات في مجال الصفقات العمومية، فيقترح اعتماد منظومة لأداء التسبيقات، مع تحديد شروط وكيفيات تطبيقها بغرض توفير وسائل تمويل إضافية لنائلي الصفقات العمومية. وترمي هذه المنظومة إلى تدعيم إمكانية التمويل المسبق للصفقات العمومية، وتخفيف عبء الخزينة لدى نائلي الصفقات العمومية خصوصا المقاولات الصغرى والمتوسطة، والعمل على التقليص القبلي لآجال الأداء المتعلقة بالصفقات العمومية والمساهمة في تحسين مناخ الأعمال. وفضلا عن ذلك، ستعمل هذه المنظومة على تحسين العلاقات بين المشترين العموميين والفاعلين الاقتصاديين في مجال الصفقات العمومية. ويراد بالتسبيق، المبالغ التي يدفعها صاحب المشروع إلى صاحب الصفقة لتأمين تمويل النفقات الملتزم بها لأجل تنفيذ أشغال التوريدات أو الخدمات موضوع الصفقة المذكورة. ويدفع التسبيق عندما يعادل المبلغ الأصلي للصفقة أو يفوق 500 ألف درهم، مع احتساب جميع الرسوم وتفوق مدة الإنجاز أو تعادل 4 أشهر. ويحدد مبلغ التسبيق في 10 في المائة بالنسبة لمبلغ الصفقة الذي يقل عن 10 ملايين درهم، مع احتساب جميع الرسوم. وينص مشروع المرسوم على ضرورة عمل صاحب الصفقة قبل منح التسبيق على تكوين كفالة شخصية، تلتزم معه بإرجاع مجموع مبلغ التسبيقات المقدمة من طرف صاحب المشروع، ويجب اختيار هذه الوكالة من بين المؤسسات المعتمدة لهذا الغرض من لدن الوزير المكلف بالمالية. وينص مشروع المرسوم على أنه، كيفما كان الحال، ينبغي استرداد المبلغ الكلي للتسبيق إذا بلغ مبلغ الأعمال المنفذة، مع احتساب جميع الرسوم من طرف صاحب الصفقة، نسبة 80 في المائة من مبلغ الأعمال الموكلة إليه برسم الصفقة.