أفاد محمد أوجار وزير العدل أن عدد الملفات التنفيذية المسجلة سنة 2017 بمجموع محاكم المملكة بلغ ما مجموعه 343 ألف و233 ملفا، في حين بلغ عدد الملفات المنفذة ما مجموعه 368 ألف و865 ملفا، مضيفا أن عدد الملفات المنفذة تجاوز عدد الملفات المسجلة ب 25 ألف و623 ملفا وهو مؤشر إيجابي يدل على انخفاض المخلف عن السنوات الماضية. وأكد أوجار، في رده على سؤال شفهي، مساء أول أمس الثلاثاء، بمجلس المستشارين، حول موضوع " تنفيذ الأحكام القضائية" أن النسبة العامة للمنفذ من المسجل سنة 2017 بلغت لأول مرة في تاريخ منظومة العدالة 107.47 في المائة، مقابل 98 في المائة سنة 2016. وفيما يتعلق بالتنفيذ الزجري، كشف الوزير أنه تم تحقيق مداخيل مهمة للغرامات والإدانات النقدية سنة 2017 بلغت ما مجموعه 290 مليون و394 ألف و422 درهم، بزيادة 4 في المائة مقارنة مع السنة التي قبلها، مؤكدا أن وزارة العدل ستبقى منفتحة على كل المبادرات والاقتراحات التي من شأنها تحقيق النجاعة في مجال التنفيذ. وأوضح أوجار أن الوزارة تشتغل على مقاربة أخرى ذات صبغة تشريعية، مشيرا إلى أن مشروع قانون المسطرة المدنية الذي أعدته الوزارة والذي ستتم إحالته قريباً على مجلس المستشارين، جاء بجملة من المستجدات تهم موضوع تنفيذ الأحكام القضائية وتروم الرفع من وتيرته وتحقيق النجاعة والفعالية في عملية التنفيذ، حيث تم التنصيص على تحديد مسؤولية الآمر بالصرف بشكل واضح مع إلزامه بأن يصدر أمرا بتنفيذ الحكم القضائي داخل أجل ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ التبليغ القضائي، والتنصيص، في حالة عدم توفر الاعتمادات اللازمة أو الكافية للتنفيذ برسم السنة الجارية، على اتخاذ كل التدابير الضرورية لتوفير هذه الاعتمادات لصرف المبلغ المستحق داخل أجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ المصادقة على ميزانية السنة الموالية. كما ينص هذا المشروع، حسب الوزير، على الترخيص للمحاسبين العموميين في تنفيذ الأوامر القضائية المتعلقة بحجز ما للمدين لدى الغير مباشرة من مبلغ الاعتمادات المرصدة للإدارة المعنية في إطار النفقات التي يمكن أداؤها دون أمر سابق بصرفها، والحكم بالغرامة التهديدية على أشخاص القانون العام، وتخويل طالب التنفيذ إمكانية الحجز التنفيذي على الأموال الخاصة بأشخاص القانون العام في الحدود التي لا ينتج عنها عرقلة السير العادي للمرفق العمومي. كما ينص مشروع القانون، يضيف الوزير، على إقرار المسؤولية الشخصية للموظف العمومي عند الامتناع عن التنفيذ، واعتبار السند التنفيذي بمثابة أمر بحوالة تصرف للمحكوم له من طرف المحاسب العمومي المختص بمجرد الطلب عند الامتناع عن التنفيذ، وتجريم ومعاقبة كل من تسبب عمداً وبسوء نية في تأخير مسطرة قضائية نتج عنها الإضرار بمصالح المستفيدين منها بمقتضى المادة 307-2 من مشروع القانون الجنائي الذي سيحال قريبا على مسطرة المصادقة، وتجريم ومعاقبة كل من يمتنع بدون سبب عن تنفيذ حكم، أو أمر قضائي، أو يتسبب في تأخير تنفيذه، بعد إعذاره بتنفيذ الحكم داخل ثلاثين يوما بمقتضى المادة 308 من نفس المشروع . وعلى مستوى المقاربة التنظيمية، أفاد أوجار أن الوزارة اتخذت مجموعة من التدابير التنظيمية لتفعيل عملية التنفيذ، همت على وجه الخصوص تفعيل عمل الخلية المركزية بوزارة العدل المكلفة بمتابعة تنفيذ الأحكام القضائية وذلك من خلال جمع المعطيات والإحصائيات من مختلف محاكم المملكة وعقد اجتماعات شهرية لدراستها وتحليلها ووضع تشخيص دقيق للصعوبات والمشاكل التي تعترض عمل بعض المحاكم في مجال التنفيذ واتخاذ التدابير اللازمة لتجاوز هذه الصعوبات، مع ضمان التتبع والمواكبة لهذه العملية.